السبت، 07 مارس 2026 12:09 م

للزوجات المتضررات.. حكم قضائى بتطليق زوجة من زوجها طلاقًا للهجر.. المحكمة استندت لتضرر الزوجة من سفر الزوج وهجرها مدة طويلة تزيد عن المقررة شرعًا.. والحيثيات تؤكد: لو تجاوزت الفترة 6 أشهر جاز التطليق

للزوجات المتضررات.. حكم قضائى بتطليق زوجة من زوجها طلاقًا للهجر.. المحكمة استندت لتضرر الزوجة من سفر الزوج وهجرها مدة طويلة تزيد عن المقررة شرعًا.. والحيثيات تؤكد: لو تجاوزت الفترة 6 أشهر جاز التطليق محكمة - أرشيفية
السبت، 07 مارس 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة ديروط لشئون الأسرة – حكماً قضائياً فريداً من نوعه، بتطليق زوجة من زوجها في دعوى طلاق للهجر، وذلك لتضرر الزوجة من سفر الزوج وهجرها مدة طويلة تزيد عن المدة المقررة شرعاً وهى 6 أشهر، حيث بلغت فترة السفر خارج البلاد 6 سنوات دون اتصال.   

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 5371 لسنة 2025 أسرة ديروط، لصالح مصطفى عبود المحامى، برئاسة المستشار حامد الجبالي، وعضوية المستشارين عبد السلام سيد، وعبد الله محمد، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد أحمد، وأمانة سر محمود إبراهيم.   

 

images

 

الوقائع.. دعوى قضائية من سيدة بالتطليق للهجر بسبب سفر الزوج

 

وقائع النزاع تتحصل في أن المدعية قد أقامة دعواها وطلبت في ختامها الحكم بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للهجر مع إلزامه بالمصاريف، وذلك على سند من القول أنها زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وما زالت في عصمته وطاعته حتى الآن، إلا أنه هجرها لأكثر من 8 سنوات بلا عذر مقبول الذى دعاها لإقامة الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات، وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواجها من المدعى عليه، تحرى مؤرخ 17 مايو 2023 يفيد أن المدعى عليه ترك البلدة دون عودة منذ حوالى 6 سنوات، طالعتها المحكمة.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات، وخلالها مثل وكيل المدعية، والمحكمة عرضت الصلح ولم توفق فيه، ومثلت النيابة العامة في شخص موكلها، وقدم مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة، وأُرفق تقرير الخبيرين طالعتها المحكمة، والمحكمة قضت بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها على النحو المبين بمنطوق ذلك القضاء، والذى نحيل إليه منعاً للتكرار ونفاذا لذلك القضاء فقد باشرت المحكمة التحقيق فاستمعت إلى شاهدى المدعية وهما "سيد. ل" و"أحمد. ع"، واللذان شهدا بأن المدعى عليه هجرها منذ سنوات بأن تركها بمنزل الزوجية دون الإنفاق عليها أو الاتصال وأن لم يحضر وفاة والدته مع استحالة دوام العشرة بينهما، فقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وأُعيد تداول الدعوى تارة أخرى بالجلسات، ومثل وكيل المدعية وصمم على الطلبات، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.   

 

202311130139503950

 

نص المادة "6" من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فمن المقرر بنص المادة "6" من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 أنه: "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد من 7-11".

 

وبحسب "المحكمة": ومن المستقر عليه فقهاً أن النص المطروح يستند وجوبه إلى قول رسولنا الكريم: "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث إنه من المقرر والمعول عليه في مذهب المالكية مصدراً تشريعياً لنص المادة السادسة من الرسوم بقانون 25 لسنة 1929 بشأن قانون الأحوال الشخصية أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا ضارها الزوج بأى نوع من أنواع الإيذاء المتعمد سواء كان إيجابيا كالتعدى بالقول أو بالفعل أو سلبيا بهجر الزوج لزوجته ومنعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية، وتقديره ما يجعل العشرة مستحيلا من سلطة قاضى الموضوع، طبقا للطعن رقم 101 لسنة 64 قضائية، أحوال شخصية. 

 

250793-33

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

واستشهدت المحكمة بعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 335 لسنة 64 قضائية أحوال شخصية، والذى جاء في حيثياته: وحيث إنه يتعين لثبوت الضرر الموجب للتطليق قيام البيئة علية من رجلين أو رجل و امرأتين، وأن الأصل في الشهادة معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، وتقدير أقوال الشهود من سلطه محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصة سائغا لا بتحال مع مدلول أقوالهم.

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه وإذ كان قانون الأحوال الشخصية لم ينص على مدة محددة يجوز فيها للزوجة بانقضائها طلب الطلاق للهجر، كما لم يرد بذلك نص في المذهب الحنفي أو المالكي إلا أنه قد جرى العمل بالمحاكم ونيابات الأحوال الشخصية على أن أقل مدة للهجر يجوز بعدها للزوجة طلب التطليق لهذا السبب هى 6 أشهر هجرية سابقة على تاريخ رفع الدعوى استنادا على ما استنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه من إرساله للجند إلى ساحة القتال لمثل هذه المدة باعتبار أنها أقصى ما تستطيع المرأة الصبر عليه من غياب زوجها، وقد استفتى سيدنا عمر في ذلك السيدة حفصة رضي الله عنها. 

 

316030-44

 

المحكمة تنصف الزوجة وتطلقها للهجر

 

ولما كان ما تقدم وهدياً به، وكانت المدعية قد أقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها بتطليقها على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر الموقع عليها من المدعى عليه بهجرها، وساقت إثباتاً لدعواها شاهدين استمعت لهما، وقد توافرت فيها شرائطها القانونية واكتمل نصابها، واطمئنت لشهادتهما المحكمة بما لها من سلطان في ذلك، وتستخلص المحكمة منها مضارة المدعية من جراء هجرها لمدة طويلة تريد عن المدة المقررة شرعاً في مثل تلك الحالات يستحيل معه دوام هذه العشرة على ذلك النحو، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى تحقق الضرر الموجب للتطليق، ولما كانت مساعي المحكمة في الإصلاح بين الطرفين قد باءت بالفشل ومن ثم تقضى لها بطلبها بالتطليق، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للهجر، والزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

 

202311130139503950

 

طلاق للهجر

حكم قضائى بتطليق زوجة من زوجها طلاق للهجر 1

للهجر 2

 
حكم قضائى بتطليق زوجة من زوجها طلاق للهجر 2 
 
559011934_122138530058900446_7131405096190567842_n
 
مصطفى عبود المحامى وكيلاً عن الزوجة 

print