الإثنين، 08 ديسمبر 2025 04:57 م

لو حد منعك من تنفيذ قرار تمكينك من عقارك أصبح مهدد بالحبس والغرامة.. الدستورية العليا تُقرر: دخول عقارا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها يعاقب بالحبس 5 سنوات والغرامة

لو حد منعك من تنفيذ قرار تمكينك من عقارك أصبح مهدد بالحبس والغرامة.. الدستورية العليا تُقرر: دخول عقارا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها يعاقب بالحبس 5 سنوات والغرامة المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
الإثنين، 08 ديسمبر 2025 01:29 م
كتب علاء رضوان

ينشر "برلماني" التفاصيل الكاملة لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمى إسكندر، وذلك في الدعوي رقم 17 لسنة 44  قضائية "دستورية"، والذى أرست من خلال مبدأ قضائياً قالت فيه: "أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته جريمة والعقاب عليه بالحبس والغرامة لا يخالف الدستور".  

 

وفى هذا الشأن - قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل فى دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة "369" من قانون العقوبات، المستبدلة بهما المادة "1" من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقارا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.  

 

2017-636296248946267902-626

 

أسباب تجريم هذين الفعلين

 

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين، تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار فى ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التى حددها القانون، واستقرار مركزه القانونى على نحو ما تقضى به الأحكام، أو تفضى إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرا كبيرا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمى أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.

 

وذلك من خلال إصدارها حكم برفض الدعوى التى أقامتها النيابة العامة بالطعن على مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنه من جعل الحد الأدنى لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد ارقام (54) - (92) - (94) - (96) - (99) - (184) - (186) من دستور جمهورية مصر العربية. 

 

308551-ظظسي

 

المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 164 لسنة 2019

 

وتنص المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 164 لسنة 2019: "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتکاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. 

 

447905-3

 

العقوبة في حالة العود

 

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

 

وكما ذكرنا من قبل قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة (369) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة (1) من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته، أو دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. 

 

112755-رئيسية

 

وجاء في أسباب الحكم: إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار في ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التي حددها القانون، واستقرار مركزه القانوني على نحو ما تقضي به الأحكام، أو تفضي إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرًا كبيرًا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمي أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.  

 

تقدير العقوبة

 

وقد استوفت الجريمتان سائر الضوابط الدستورية في التجريم من بيان ركنيهما المادي والمعنوي على نحو قاطع لا لبس فيه، كما جاءت العقوبات المقررة لهما متناسبة مع جسامة الفعل المؤثم، واقعة بين حدين أدنى وأقصى، ولم يحل المشرع بين المحكمة الجنائية وسلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي قررها، وتحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها، هو مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا فيها جسامة الفعل وخطورته الاجتماعية، وقيمة المصلحة المجتمعية التي يسعى إلى حمايتها جنائيًا.

 

27096-202211300442574257

 

 

 

دستورية 1
 
الدستورية العليا تُقرر: دخول عقارا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها يعاقب بالحبس 5 سنوات والغرامة 1

 

دستورية 2
 
الدستورية العليا تُقرر: دخول عقارا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها يعاقب بالحبس 5 سنوات والغرامة 2

 

دستورية 3
 
الدستورية العليا تُقرر: دخول عقارا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها يعاقب بالحبس 5 سنوات والغرامة 3

 

دستورية 4
 
الدستورية العليا تُقرر: دخول عقارا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها يعاقب بالحبس 5 سنوات والغرامة 4

 

دستورية 5
 
الدستورية العليا تُقرر: دخول عقارا صدر حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها يعاقب بالحبس 5 سنوات والغرامة 5

 

دستورية 6
 

 

دستورية 7
 

 

دستورية 8
 

 

دستورية 9
 

 

دستورية 10
 

 

دستورية 11
 

 

دستورية 12
 

 


print