الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 05:28 م

تعديلات الضريبة العقارية.. زيادة حد إعفاء السكن الخاص حتى 4 ملايين جنيه.. ومطالبات بالإعفاء المطلق.. إسقاط الضريبة فى 4 حالات.. سداد المبلغ ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكترونى.. ومقترحات بإعفاء المصانع

تعديلات الضريبة العقارية.. زيادة حد إعفاء السكن الخاص حتى 4 ملايين جنيه.. ومطالبات بالإعفاء المطلق.. إسقاط الضريبة فى 4 حالات.. سداد المبلغ ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكترونى.. ومقترحات بإعفاء المصانع الضرائب العقارية
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 03:00 م
كتب محمود حسين

- إسقاط دين الضريبة مقابل التأخير إذا توفى عن غير تركة ظاهرة وإذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه وإذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.. وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن لا يترك أمولًا يمكن التنفيذ عليها.

- يعفى المكلف من أداء مقابل التأخير عن سداد دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بسداد دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ

- إلزام القرى والمنتجعات السياحية والتجمعات السكنية بتقديم بيان بالملاك إلى المصلحة.. تقديم إقرار واحد مجمع إذا كان المالك يملك أكثر من وحدة

- رفع صافى القيمة الإيجارية السنوية (وعاء الضريبة بالنسبة للوحدات السكنية (السكن الخاص إلى 50 ألف جنيه بدلا من 24 ألف

- إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحى بتقديم أى عقود تخص الملاك أو بيانات أو مستندات حال طلبها وكذلك وحدات الحكم المحلى أو أى جهة حكومية أخرى

- يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر

- رفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو إستغلاله

- سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني

 

تستعد لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية المقدمة من الحكومة فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008.

الحكومة أشارت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه فى ضوء ما تقضى به المادة (38) من الدستور، وعلاجا للسلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التحول الرقمى الذى تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات فقد رؤى إعداد المشروع المرفق بتعديل بعض أحكام القانون المذكور.

مشروع القانون جاء فى ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه النص على استبدال المواد (4 فقرة أولى)، و (14)، و (16)، و (17) الفقرة الرابعة)، و (18) الفقرة الأولى بند "ر")، و (19)، و ( 20) الفقرة الأولى)، و (21).

ووفقا للمذكرة الإيضاحية يتم تعديل الفقرة الأولى من المادة (4) للتأكيد على أن يعمل بالتقدير التالى للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية فور انتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع فى إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.

وشمل تعديل المادة (14) حتى يكون نصها متسقًا مع تعريف المكلف المنصوص عليه فى المادة (2) من القانون محل التعديل، وتيسيرًا على المكلف فلا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق فى ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول فى تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكترونى تدريجيًا وفقًا للنظام الذى تضعه المصلحة، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسى، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، كما تضمن التعديل إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.

وبموجب تعديل المادة (16) يجيز مشروع القانون للمكلف الطعن على نتيجة الحصر، إلى جانب حقه فى الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالى، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبى إلكترونيًا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم فى الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية فى الطعن على نتائج الحصر والتقدير، بالنظر إلى ما أسفر عنه الواقع العملى من سلبيات، لا سيما وأن تشكيل لجان الحصر والتقدير يغلب عليه الجانب الحكومي.

وبحسب تعديل الفقرة الرابعة من المادة (17)، تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن تخفيفًا للعبء عن كاهل المكلفين، أسوة بالمتبع فى كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.

ويتضمن المشروع تعديل الفقرة الأولى البند "د" من المادة (18) لزيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للنقود، بالإضافة إلى تخويل مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الموحد بنهاية فترة التقدير العام فى ضوء الاعتبارات التى أشار إليها النص.

التعديل تضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص بحسب القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه (يوازى 2 مليون جنيه بالتمليك)، إلى 50 ألف جنيه (يوازى 4 ملايين جنيه بالتمليك)، حيث تضمن التعديل وفقا لمشروع القانون فى البند (د) الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 50،000 جنيه (خمسين ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام فى ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التى يقدرها .

وتضمن تعديل المادة (19) إضافة حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند برفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبنى، أو استغلاله.

ونصت المادة (19) على أن ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية:

أ- إذا أصبح العقار معفيًا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.

ب- إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.

ج- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

د- إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

ووفقا لتعديل الفقرة الأولى من المادة (20) يجيز لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما فى حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التى كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.

ويتضمن المشروع تعديل المادة (21) لإسناد البت فى طلبات رفع الضريبة لمنطقة الضرائب العقارية المختصة، بدلًا من لجان الحصر والتقدير، تيسيرًا لإجراءات البت فى طلبات رفع الضريبة، وعلى أن يكون قرار لجنة الطعن - حال الطعن على قرار منطقة الضرائب العقارية برفض طلب رفع الضريبة نهائيًا، بحسبان هذه النهائية شرط للطعن عليه أمام المحكمة المختصة.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع النص على أن تُضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (23)، و (27) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (29) مكررًا) إلى القانون ذاته وذلك على النحو الآتي:

إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (23) بحيث يكون لوزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكترونى التى تستخدم فى سداد دين الضريبة ومقابل التأخير تيسيرًا على المكلفين مع إضفاء الحجية على إيصال السداد الذى يتم إصداره وفقًا لهذا التنظيم، وإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (27) لوضع حد أقصى المقابل التأخير فلا يتجاوز أصل دين الضريبة.

واستحداث مادة جديدة برقم (29) مكررًا) تجيز إسقاط دين الضريبة على العقارات المبنية ومقابل التأخير فى الأحوال التى عددها النص والتى يتعذر تحصيلها أسوة بالمتبع بالنسبة لمتأخرات الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع تنظيم آلية الإسقاط.

بينما، تضمنت المادة الثالثة من المشروع حكمًا مؤقتًا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم فى تاريخ العمل به، ولوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.

واختتم المشروع بالمادة الرابعة التى تنص على أن يتم نشر القانون - حال إصداره - فى الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فى الاجتماع الأول للجنة الذى شهد مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، واستعراض فلسفته، طالبوا بزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص المحدد حاليا بـ2 مليون جنيه وفى التعديلات الجديدة ما يوازى 4 ملايين جنيها، البعض رأى أن يتم الزيادة أكثر من 4 ملايين جنيها لتمتد إلى 5 ملايين أو أكثر، والبعض رأى أن يتم إطلاق حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص دون حد أقصى.

كما طالب بعض النواب بعدم خضوع المصانع المصرية للضريبة العقارية بهدف تشجيع الصناعة الوطنية ومساعدة المصانع على مواجهة الأعباء وتكاليف الإنتاج، أو تحمل وزارة المالية للضريبة العقارية لمدة خمس سنوات اعتبارا من التقدير الخمسى القادم أسوة بما حدث فى السنوات الماضية.

كما اقترح البعض توضيح كيفية الطعن على تقديرات لجنة الحصر والتقدير وإنشاء لجان داخلية للفصل فى هذه الطعون وإلزام لجان الطعن بإصدار قراراتها متضمنة الأسباب والحيثيات التى بنيت عليها هذه القرارات أسوة بمصلحة الضرائب العامة وإخطار الممول بها.


الأكثر قراءة



print