أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الثلاثاء، نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتضمنت قرارات الهيئة إلغاء الانتخابات في 19 دائرة في 7 محافظات بسبب مخالفات وانتهاكات تم رصدها بهذه الدوائر، وجاءت الدوائر الملغية الانتخابات فيها وهى (الفيوم، وقنا، وسوهاج، والإسكندرية، والبحيرة والجيزة وأسيوط)، وأعلنت الهيئة عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دوائر القوائم بالمرحلة الأولى، كما فاز 42 مرشحا فرديا.
ونظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، حقوق أعضاء مجلس النواب، ويتم استعراضها في هذا التقرير ليكون النواب الفائزين على علم بها، وفي هذا الصدد حدد الفصل الأول من الباب الثالث في القانون، تفاصيل الحقوق التي كفلها القانون للعضو المنتخب والمعين في مجلس النواب.
وتنص المادة 30 من قانون مجلس النواب، على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولاً.
ووفقا للمادة 31، إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبه (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.
وتنص المادة 32 على أنه لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التاديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
وبحسب المادة 33، يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقي إليها، أو إلى آية وظيفة مماثلة لها.
وتنص المادة 34 على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
ووفقا للمادة 35، يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وتنص المادة 36 على أن يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.
وتُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، يومي 7 و8 نوفمبر 2025 في الخارج، ويومي 10 و11 نوفمبر في الداخل.