النائبة نشوى الديب
النائبة نشوي الديب أعلنت أمام مؤيديها انسحابها من الانتخابات البرلمانية قبل فتح باب التصويت، بدائرة إمبابة والمنيرة الغربية، "يوم التصويت الأول"، احتجاجاً علي ما وصفته - بحد زعمها - بعدم نزاهة الانتخابات، وقالت نصاً: "لقد دخلتُ هذه الانتخابات مؤمنة بروح الجمهورية الجديدة ومتحليًا بروح المنافسة الشريفة، إلا أنّ ما شهدته من مخالفات واضحة، وغياب لمعايير النزاهة والشفافية، وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، يجعل من الاستمرار في هذه العملية أمرًا لا يتفق مع قناعاتي ولا مع المبادئ التي أؤمن بها".
وتابعت: "إنّ الانتخابات النزيهة هي ركيزة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وحين تُفتقد هذه النزاهة، فإن المشاركة تصبح شكلية لا جوهر لها – وعليه - أعلن انسحابي الكامل من هذه الانتخابات، مع تأكيدي على أن موقفي هذا يأتي دفاعًا عن قيم الديمقراطية الحقيقية، وعن حق المواطن في اختيارٍ حرّ ونزيه، ويأتى هذا الانسحاب حفاظاً وتاكيداً على قيم الجمهورية الجديدة، عاشت مصر حرة نزيهة" – انتهى بيان "الديب".
كيف يرى المشرع موقف "نشوى الديب" من الانسحاب من الانتخابات أول يوم تصويت؟
تلك الواقعة جعلتنا نتطرق لمدى قانونية ذلك الانسحاب من الانتخابات البرلمانية، والأثار المترتبة عليه، حيث أكد الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى، أن تنازل المترشح عن الترشح له طريق رسمه القانون، وأن يتصل علم الهيئة الوطنية للإنتخابات، ويجب مراعاة مواعيد التنازل وفقا للقانون، وفي حالة عدم مراعاتها، فإن اسم المترشح لا يزال فى بطاقة الاقتراع التى سيتم فيها الانتخاب، وفي حالة تنازل المرشح بالمواعيد القانونية يتم إخطار الناخبين بالتنازل، وأنه غير موجود من بين المرشحين، وفي حال حصوله على أي أصوات لن يعتد بها ويعامل كأنه غير موجود نهائيا.
وبحسب "الديب" في تصريح لـ"برلماني": وبتاريخ 25 أكتوبر 2025 أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات عن انتهاء موعد التنازل عن الترشح لإنتخابات مجلس النواب، حيث تقدم عشرون مرشحاً بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية، ونظم ذلك القانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للإنتخابات، وأما التنازل عن الترشح دون مراعاة هذه الضوابط بمثابة "شو إعلامى" أو فيما يُطلق عليه بـ"أخد اللقطة".
هل يجوز للمترشح أن يتنازل عن الترشح وماهي كيفية هذا التنازل وما هي المدة التي يجب أن يتنازل خلالها؟
يُجيب "الجعفرى": نصت المادة 20 من القانون: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف، ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتنشر الهيئة الوطنية للإنتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية - معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020.
ماذا إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي؟
نصت المادة 21: "إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وعلى ممثل القائمة أن يقدم إسماً لمترشح إحتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الإحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الإحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته. فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الإنتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجرى الإنتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.فإن أسفر الإنتخاب عن فوز هذه القائمة الناقصة، إستكمل العدد المطلوب من الإحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد ، صُعد أحد الإحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب، طبقا للمادة (21 فقرتان أولى وثانية) معدلة بموجب قانون رقم 140 لسنة 2020.

الخلاصة:
حدد القانون ضوابط تنازل المرشحين، وذلك لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وضبط العملية الانتخابية قبل بدء التصويت، وبحسب المادة (20) من قانون مجلس النواب لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتجدر الاشارة الى أنه سبق وأن حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 25 أكتوبر الماضى 2025، آخر موعد للتنازل من قبل المترشحين بانتخابات مجلس النواب عن ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن تنشر التنازلات بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، على أن يتم الإعلان القائمة النهائية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب، الخميس المقبل، 23 أكتوبر 2025 .
