السبت، 25 أكتوبر 2025 11:48 م

العدالة تنتصر.. النقض تؤيد السجن المشدد 15 سنة لـ"متهم" بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لـ"قُصر".. وتُخضع العقوبة لأحكام القانون اللاحق رغم أن أحكامه أشد عن القانون السابق.. وتعتبرها جريمة مستمرة

العدالة تنتصر.. النقض تؤيد السجن المشدد 15 سنة لـ"متهم" بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لـ"قُصر".. وتُخضع العقوبة لأحكام القانون اللاحق رغم أن أحكامه أشد عن القانون السابق.. وتعتبرها جريمة مستمرة محكمة النقض - أرشيفية
السبت، 25 أكتوبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الجنائية "د" – بمحكمة النقض – حكماً قضائياً في شأن الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي، بتأييد السجن المشدد 15 سنة لمتهم وتغريمه 200 ألف جنيه، لاتهامه وآخرين محكوم عليهم بالمؤبد، لاتهامهم بالاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي لقُصر، رسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه:  

 

1-الطاعن قد اقترف جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون 64 لسنة 2010 المُعدل بشأن الاتجار بالبشر بتعامله في شخص طبيعي مستغلاً لسلطته عليه وبقصد الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي.

 

2- وهي جريمة تقوم على فعل إيجابي يتمثل في إرادة المتهم بالتدخل تدخلاً متتابعاً ومتجدداً، ومن ثم فإنها تكون جريمة مستمرة تخضع ما بقي استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد.

 

3 -الدفع بعدم سريان القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر على الواقعة فهو دفع - في صورة هذه الدعوى - ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول".

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17837 لسنة 93 قضائية، برئاسة المستشار محمد العكازي، وعضوية المستشارين علاء البغدادي، ووليد أبو ليلة، وعصام إبراهيم، والدكتور مهند البنا، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة أحمد البارودي، وأمانة سر حسام الدين محمد. 

 

1 قصر

 

الوقائع.. اتهام أشخاص بالإتجار في البشر

 

اتهمت النيابة العامة كلاً من "1- "ل. م" - الطاعن -، 2- "ك. ح"، 3-"ر. س"، 4-"د. س" بأنهم منذ عام 2005 وخلال الأعوام من 2019 وحتى 2021 بدائرتي مركز وقسم أول المحافظة -: أولاً : المتهمون جميعاً:-

 

1- ارتكبوا وأخرى متوفاة جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهما الطفلتين المجني عليهما "...."، و "...." بأن استغلوا صغر سنهما وقلة حيلتهما وحالة ضعفهما وحاجتهما المالية والمادية بقصد استغلالهما جنسياً، حال كون المجني عليهما طفلتين لم تتجاوز أياً منهما الثامنة عشر عاماً ميلادياً، وقد ارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين وتدار بمعرفة المتهمين من الأول حتى الثالث حال كون المتهمة المتوفاة والدتهما، وحال كون المتهمة الرابعة من أصول المجني عليهما، وحال كون باقي المتهمين الأول والثاني ممن لهم سلطان على المجني عليهما لما بينهم من صلة نسب مع والدتها المتوفاة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

2- استغلوا وأخرى متوفاة الطفلتين المجني عليهما جنسياً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

3- عرضوا وأخرى متوفاة أمن وأخلاق وحياة الطفلتين المجني عليهما للخطر بأن عرضوهما للاستغلال الجنسي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

3 قصر

 

4-حرضوا وأخرى متوفاة الطفلتين المجني عليهما اللتان لم تبلغ أياً منهما السادسة عشر عاماً ميلادياً بتاريخ ارتكاب الواقعة على ارتكاب الدعارة وسهلوا لهما ذلك بأن استقطبوا لهما رجالاً بغير تمييز ليقوموا بمعاشرتهما جنسياً - من قبل ومن دبر - وكان ذلك بمقابل مادي ونقدي، حال كون المتهمة المتوفاة والدتهما، وحال كون المتهمة الرابعة من أصول المجني عليهما وحال كون باقي المتهمين الأول والثاني ممن لهم سلطان على المجني عليهما لما بينهم من صلة نسب مع والدتها المتوفاة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

5-عاونوا وأخرى متوفاة الطفلتين المجني عليهما اللتان لم تبلغ أياً منهما السادسة عشر عاماً ميلادياً بتاريخ ارتكاب الواقعة على ارتكاب الدعارة وسهلوا لهما ذلك بأن استقطبوا لهما رجالاً بغير تمييز ليقوموا بمعاشرتهما جنسياً - من قبل ومن دبر - وكان ذلك بمقابل مادي ونقدي، حال كون المتهمة المتوفاة والدتهما، وحال كون المتهمة الرابعة من أصول المجني عليهما وحال كون باقي المتهمين الأول والثاني ممن لهم سلطان على المجني عليهما لما بينهم من صلة نسب مع والدتها المتوفاة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

6-أداروا منزلاً لسكنى المدعو / ......... - شقيق المتهمين الأول والثاني - وخصصوه لممارسة الدعارة مع المتهمة الرابعة وشقيقتها المتهمة المتوفاة والطفلتين المجني عليهما / ......... ، و......... وكان ذلك بمقابل نقدي يتحصل عليه المتهمون على النحو المبين بالتحقيقات.

 

7-أجروا منزلين لسكنى المدعو / ........... - شقيق المتهمين الأول والثاني - والمسكن السابق والد المتهمة الرابعة والمتوفاة - وخصصوه كمحل لممارسة الدعارة يستقدم فيه الرجال نساء آخرين لمعاشرتهم وكان ذلك بمقابل نقدي يتحصل عليه المتهمون على النحو المبين للمدعو"..." بالتحقيقات. 

 

2 قصر

 

ثانياً: المتهمون من الأول حتى الثالث:-

 

عاونوا أنثى على ارتكاب الدعارة وهما المتهمة المتوفاة "..."، والمتهمة الرابعة /.......... وسهلوا لهما ذلك بأن استقطبوا لهما رجالاً بغير تمييز ليقوموا بمعاشرتهما جنسياً، وكان ذلك بمقابل مادي ونقدي تحصل عليه المتهمون من الرجال والنسوة على حد سواء على النحو المبين بالتحقيقات.  

 

ثالثاً: المتهمة الرابعة:-

 

- مارست وأخرى متوفاة الدعارة مع رجال بغير تمييز، بأن سمحت لهم بمعاشرتها جنسياً دون سند شرعي أو قانوني نظير تحصلها على مبالغ مالية ونقدية منهم على النحو المبين بالتحقيقات .

 

والمحكمة المذكورة أحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للباقين بجلسة 29 من أغسطس سنة 2023 أولاً: بمعاقبة "..." بالسجن المشدد خمس عشرة سنة وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه، ثانياً : بمعاقبة كل من / ......... ، .............. ........... بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم خمسمائة ألف جنيه وألزمتهم المصروفات الجنائية، باعتبار أن الواقعة حدثت خلال الأعوام من 2019 وحتى 2021.

 

وفى تلك الأثناء - طعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 2023، ثم عاود الطعن بتاريخ 1 من أكتوبر سنة 2023، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 2023.   

 

4 قصر

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه والمحكوم عليهم - غيابياً - الآخرين بجرائم الاتجار بالبشر حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، والتعامل في شخص طبيعي "طفلتين" لم يتجاوز سنهما الثامنة عشر عاماً بقصد استغلالهما جنسياً للحصول على منفعة مادية حال كونه من المتولين تربيتهما وملاحظتهما، وتعريض حياتهما للخطر، والتحريض على ممارسة الدعارة وتسهيلها، وإدارة وتأجير مسكن الممارستها، ومعاونة أنثى على ذلك، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع.

 

وتابعت "مذكرة الطعن": ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية، ولم يبين دوره في ارتكابها، واكتفى في بيانه لواقعة الدعوى بما جاء عنها بوصف الاتهام، ولم يدلل على توافر أركان جريمة الاتجار بالبشر بركنيها المادي والمعنوي وباقي الجرائم التي دانه بها، معتذراً بالجهل بالقانون مستدلاً على ذلك بعدم إجادته للقراءة والكتابة، ولم يورد مضمون الاعتراف الصادر من المحكوم عليه غيابياً، ومضمون أقوال شاهد الإثبات الثاني بصورة وافية، وأحال في بيان أقوال شاهد الإثبات الثاني إلى أقوال شاهد الإثبات الأول رغم تناقضهما، وعول في إدانته - من بين ما عول عليه - على أقوال المجني عليهما في التحقيقات رغم تناقضها وأنهما لم تحلفا اليمين القانونية قبل الإدلاء بها، فضلاً عن خلو الأوراق من شاهد رؤية ومن بلاغ من أهلية المجني عليهما، وحصل الحكم أقوال المجني عليها "..." بالمخالفة للثابت بالأوراق.  

5 قصر

 

القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن أعمال الدعارة

 

واستطردت "مذكرة الطعن": واستند في الإدانة إلى تحريات الشرطة واتخذ منها دليلاً في الإدانة رغم تناقضها وعدم جديتها وجهالة مصدرها لشواهد عددها، وقام دفاعه على عدم سريان أحكام القانون 64 لسنة 2010 على الدعوى لكون وقائعها ارتكبت في غضون عام 2005 قبل صدور القانون سالف الذكر، بيد أن المحكمة التفتت عن دفاعه في هذا الشأن، واطرحت بما لا يسوغ الدفع بانقضاء الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن أعمال الدعارة التي دين الطاعن بها بمضي المدة، وأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون جنحة فرض الإتاوة لشواهد عددها بأسباب طعنه.

 

وتضيف "مذكرة الطعن": وانتهى الحكم إلى توافر الظرف المشدد لجريمة الاتجار بالبشر رغم خلو الأوراق من دليل على كون الطاعن من المتولين ملاحظة المجني عليهما، وأفصح عن إعمال المادة 17 من قانون العقوبات دون إعمال أثرها، كما أعمل حكم المادة 32 من ذات القانون الأخير وأغفل تعيين الجريمة الأشد، والتفت عن المستندات المقدمة منه للتدليل على وجود خلافات سابقة بين الطاعن وشقيقه وعلى انتفاء صلتة بوالدة المجني عليهما، وخالف نص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل يقيني على اقترافه الواقعة لشواهد عددها بأسباب طعنه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

 

9 قصر

 

نص المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها الطاعن بما يفصح عن الدور الذي قام به في الجرائم التي دانه الحكم بها، ومن ثم فإن تعييب الحكم في خصوص عدم بيان دور الطاعن في ارتكاب تلك الجرائم يكون ولا محل له .  

 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك - وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون ولا محل له - لما كان ذلك، وكان المستفاد من نص المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر أن الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق بارتكاب الجاني فعل مادي قوامه التعامل في الشخص الطبيعي بأي صورة من الصور ومنها البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، على أن يكون ذلك التعامل بوسيلة من الوسائل التي نصت عليها المادة سالفة الإشارة على سبيل الحصر، وهي استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وتوافر إحدى هذه الوسائل شرط لقيام الجريمة إلا في حالة أن يكون المجني عليه طفلاً أو عديم الأهلية.   

 

7 قصر

 

إرادة الجاني إلى تحقيق غاية معينة من التعامل في الشخص الطبيعي

 

وفقا لـ"المحكمة": كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا يلزم توافرها، كما أن تلك الجريمة عمدية يقوم ركنها المعنوي على قصد عام وآخر خاص، ويتوافر القصد العام بعلم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى السلوك المكون لها في أي صورة من صور التعامل في الشخص الطبيعي، أما عن القصد الخاص - وعلى ما أفصحت عنه عبارات نص القانون المار بيانه - فهو يتمثل في الغرض من ارتكاب الجريمة، إذ يجب لتحقق ذلك القصد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق غاية معينة من التعامل في الشخص الطبيعي، وتتبلور تلك الغاية في الاستغلال أياً كانت صوره، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، والمحكمة الموضوع أن تستخلص ذلك القصد الجنائي الخاص بطريق مباشر أو غير مباشر من الأفعال التي يأتيها الجاني ومن الظروف المحيطة بارتكابه الجريمة والتي تنم عن توافره، وهو أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع، ومتى قالت بوجوده فلا رقابة عليها من محكمة النقض، إلا إذا كانت تلك الظروف والقرائن لا تصلح عقلا لهذا الاستنتاج، ولا يشترط لقيام تلك الجريمة تحقق الفعل المقصود من السلوك المكون لها ، بل يكفي مجرد انصراف القصد - بشقيه العام والخاص - إلى تحقيق هذا الفعل.

 

وتضيف "المحكمة": كما أن البين من استقراء نص المادة الثالثة من القانون آنف الإشارة إليه والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية أنه لا يعتد برضاء المجني عليه بالاستغلال الواقع عليه بأي من صوره وفي جميع الأحوال، فرضاء المجني عليه بالاستغلال لا يعتبر سبباً مبيحاً للجريمة ولا يعفي من العقاب، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت قيام الطاعن باستغلال الطفلتين جنسياً في أعمال ممارسة الدعارة دون تمييز مقابل حصوله على مقابل مادي شهري من المتهمة الرابعة مقابل استقدام الرجال لهن بالمنزل المعاشرة الطفلتين، وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجريمة بحق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي - بعنصريه العام والخاص، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون غير قويم . 

 

12 قصر

 

فرضاء المجني عليه بالاستغلال لا يعتبر سبباً مبيحاً للجريمة ولا يعفي من العقاب

 

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه، وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون الجريمة الاتجار بالبشر باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد قصور الحكم في بيان أركان باقي الجرائم المسندة إليه، وفي التدليل على توافرها في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .   

 

الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي

 

لما كان ذلك - وكان ما يثيره الطاعن في شأن عدم إجادته للقراءة والكتابة لا أثر له على مسئوليته الجنائية، وينحل ما يثيره في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة النقض - لما كان ذلك - وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات الثاني ومضمون اعتراف المتهم السابق الحكم عليه - على خلاف ما يزعم الطاعن بوجه طعنه - في بيان واف يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن منعاه على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . 

 

11 قصر

 

لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر، ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يُؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، ذلك أن المحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وتطرح ما عداها، وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .  

 

لما كان ذلك - وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته، ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وكان من المقرر أيضاً أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. 

 

13 قصر

 

جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها

 

وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها، ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق، وأنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين، إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف أنها شهادة، ومن حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها على أقوال هذا الشاهد، إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه تعويله على أقوال المجني عليهما رغم أنهما لم تحلفا اليمين - بفرض صحته - وخلو الأوراق من شاهد رؤية ومنازعته في القوة التدليلية لشهادة المجني عليهما على النحو الذي ذهب إليه في طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض .

 

لما كان ذلك - وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود بلاغ من أهلية المجني عليهما مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة ، وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك - وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليها / ..........، ولم يتخذ من أقوالها ثمة دليل قبله، ومن ثم فلا محل لما ينعاه على الحكم بقالة مخالفته للثابت في الأوراق بشأن أقوال المجني عليها سالفة الذكر، ويكون منعاه في هذا الشأن على غير محل .   

 

14 قصر

 

المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه

 

لما كان ذلك - وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وتقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا تجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض، وكان تناقض التحريات - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم، ما دام قد استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

 

لما كان ذلك - وكان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه، لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة ، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه آثاره الجنائية في أعقابه .   

 

10 قصر

 

طبيعة اقتراف جريمة الاتجار بالبشر

 

لما كان ذلك - وكان الطاعن قد اقترف جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون 64 لسنة 2010 المعدل بشأن الاتجار بالبشر بتعامله في شخص طبيعي مستغلاً لسلطته عليه وبقصد الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي، وهي جريمة تقوم على فعل إيجابي يتمثل في إرادة المتهم بالتدخل تدخلاً متتابعاً ومتجدداً، ومن ثم فإنها تكون جريمة مستمرة تخضع ما بقي استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد - لما كان ذلك - وكان الدفع بعدم سريان القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر على الواقعة فهو دفع - في صورة هذه الدعوى - ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد عليه ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .  

 

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن عن الأفعال الإجرامية في غضون عام 2005، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون ولا محل له - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه برد سائغ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد - لما كان ذلك - وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة فرض إتاوة وليست جناية اتجار بالبشر لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .  

 

المادة 6 من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

 

لما كان ذلك - وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، وإذ كانت الأدلة التي ساقها الحكم للتدليل على أن المتهم له سلطة على المجني عليهما من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما أثبته من توافر الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر يكون صحيحاً، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب يكون غير سديد ولا يعدو ما يثيره الطاعن في شأن عدم توافر الظرف المشدد أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدياً إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالتدليل الصحيح مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالمادة السادسة من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالمادة الخامسة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد من كون الجاني من المتولين تربية المجني عليهما أو له سلطة عليهما، فإن قصور الحكم في استظهار سلطة الطاعن عليهما وقت الجريمة يكون غير ذي أثر ولا يعتد به، لما كان ذلك، وكانت العقوبة - المقيدة للحرية - المقررة للجريمة التي انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بها هي السجن المؤبد، وذلك إعمالاً لنص المادة 6 من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تتيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.   

 

المادة 32 من قانون العقوبات

 

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعن والمستوجبة لعقابه قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من سلامته إغفال تعيين الجريمة الأشد، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد - لما كان ذلك - وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .  

 

لما كان ذلك - وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح في أسباب طعنه عن وجه مخالفة الحكم لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً - لما كان ذلك - وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل يقيني على اقترافه الجريمة على النحو الذي ذهب إليه في طعنه لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته في مناحيها المختلفة، إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره في شأن ما تقدم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت منها المحكمة معتقدها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .  

 

المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961

 

لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه أغفل القضاء على الطاعن بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة عملاً بنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 مما كان يتعين تصحيحه، إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده دون النيابة العامة، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها - بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين تطبيقاً لنص المادة 28 من قانون العقوبات، لما في ذلك من إضرار بالطاعن، لما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه .  

 

 
اتجار 1
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 1

 

اتجار 2
 
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 2

 

اتجار 3
 
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 3

 

اتجار 4
 
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 4

 

اتجار 5
 
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 5

 

اتجار 6
 
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 6

 

اتجار 7
 
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 7

 

اتجار 8
 
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 8

 

اتجار 9
 
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 9

 

اتجار 10
 
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 10

 

اتجار 11
 
 
النقض تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر من خلال الاستغلال في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي 11

 

 


الأكثر قراءة



print