الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 12:43 م

بعد دعوة الناخبين للاقتراع.. من له الحق فى مباشرة الحقوق السياسية؟.. هل هناك فئات معفاة؟.. من هم المحرومون مؤقتًا منها؟.. وهل هناك عقوبة للتخلف عن الإدلاء بالصوت؟.. وخبير يُجيب عن الأسئلة

بعد دعوة الناخبين للاقتراع.. من له الحق فى مباشرة الحقوق السياسية؟.. هل هناك فئات معفاة؟.. من هم المحرومون مؤقتًا منها؟.. وهل هناك عقوبة للتخلف عن الإدلاء بالصوت؟.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الدعوة للانتخابات - أرشيفية
الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات، منذ عدة أيام، عن دعوة الناخبين فى الداخل والخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025، التى ستجرى على مرحلتين الأولى منها فى 14 محافظة والثانية فى 13 محافظة، حيث يتم فتح باب الترشح يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 أكتوبر تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير ينتهى الساعة 12 ظهرا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء سماء المرشحين وتنشر بالاخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

 

وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون لمدة 10 أيام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 أكتوبر، وأخر موعد للتنازل 25 أكتوبر، وتنشر التنازلات فى الجريدة الرسمية 26 أكتوبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم  23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر، وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، ثم تبدأ جولة الإعادة.  

 

انتخابات 1

 

أبرز الأسئلة حول الإنتخابات 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة وإجابتها بعد صدور قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم 38 لسنة 2025 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025، أبرزها من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية؟ وما هى عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء؟ وهل هناك فئات معفاة من مباشرة الحقوق السياسية؟ ومن هم المحرومون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسة؟ وهل يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت النيابة العامة؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.  

 

من له الحق في مباشرة الحقوق السياسية؟

 

في البداية - نصت المادة الأولى من القانون المعدلة بالقانون 140 لسنة 2020: "الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتى – الكلام لـ"الجعفرى":

 

أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

 

ثانياً: انتخاب كل من:

 

1- رئيس الجمهورية.

 

2- أعضاء مجلس النواب.

 

3- أعضاء مجلس الشيوخ.

 

4 - أعضاء المجالس المحلية. 

 

انتخابات 5

 

ما هى عقوبة التخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء؟

 

نصت المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفصل السابع - جرائم الانتخاب: "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنية من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء"، فأشارت المادة سالفة الذكر عن عقوبة المواطن الذي تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوت في الانتخاب أو الاستفتاء – وفقا لـ"الجعفرى".

 

هل هناك فئات معفاة من مباشرة الحقوق السياسية؟

 

نعم، يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

 

من هم المحرومون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسة؟

 

يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

 

أولاً:

 

1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

 

2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

 

انتخبات 4

 

ثانيا:

 

1- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

 

3- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

 

4- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

 

5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

 

6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.

 

7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

 

8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

 

أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

 

ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

 

ملحوظة: ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها في البنود "1، 2، 5، 6، 7، 8" لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين "3، 4" لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره – هكذا يقول "الجعفرى". 

 

انتخبات 3

 

هل يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت النيابة العامة؟

 

نعم، يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، لأن النيابة العامة المصرية هى هيئة قضائية فى مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهى مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة فهى منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه فى مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائى على المتّهم وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التى تحتكرها لنفسها. ويجوز إصدار أمر بالحفظ بناءً على محضر جمع استدلالات، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى – طبقا لـ"الجعفرى".   

 

انتخابات 2

111
 

 

222
 

 

444
 

 

3333
 

 

انتخابات 6
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 

 


انتخبات 3

 


انتخبات 4

 


print