الخميس، 09 أكتوبر 2025 02:32 ص

"للنائب"حقوق وواجبات.. بعد فتح باب الترشح لانتخبات النواب 2025 .. " برلماني" ينشر التزامات العضو وحقوق التي كفلها له القانون " الحصانة والمكافأة أبرزها".. لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضده إلا بإذن مسبب

"للنائب"حقوق وواجبات.. بعد فتح باب الترشح لانتخبات النواب 2025 .. " برلماني" ينشر التزامات العضو وحقوق التي كفلها له القانون " الحصانة والمكافأة أبرزها".. لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضده إلا بإذن مسبب مجلس النواب
الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 10:00 م
كتبت: سمر سلامة

ويحتفظ النائب المتفرغ بوظيفته في الدولة أو الشركات العامة وتُحسب مدة العضوية في المعاش

يحصل على مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تُصرف من تاريخ أداء اليمين

 
 
 
 
حدد قانون مجلس النواب المسائل المتعلقة بحقوق وواجبات  أعضاء مجلس النواب، خاصة ما يتعلق بالحصانة البرلمانية، حيث نصت المادة 30 من القانون على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
 
وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولاً.
 
كما تطرق القانون إلى مسألة احتفاظ النائب بوظيفته،  وفي هذا الصدد نصت المادة 31 على  أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبه (٥٠% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (٥٠) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
 
ووفقا للقانون يكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
 
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون على الحد الأقصي للدخول المقرر قانوناً.
 
ووفقا للمادة 32 لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (31) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.
 
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية.
 
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.
 
 وتطرقت المادة 33 إلى حق عضو مجلس النواب في العودة بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقى إليها، أو إلي أية وظيفة مماثلة لها.
 
 
 
ونظمت المادة 34 مكافأة عضو مجلس النواب حيث نصت على أن يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.
 
 
 

print