الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 04:36 م

خطوات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة.. قانون 152 لسنة 2020 يمنح تيسيرات ومزايا لتوفيق الأوضاع.. رخصة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لحين استصدار ترخيصا نهائيا.. وهذه أهم الشروط والمستندات

خطوات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة.. قانون 152 لسنة 2020 يمنح تيسيرات ومزايا لتوفيق الأوضاع.. رخصة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد لحين استصدار ترخيصا نهائيا.. وهذه أهم الشروط والمستندات المشروعات الصغيرة
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 12:00 م
كتب محمود حسين
حرص المشرع في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2025 على تيسير الإجراءات أمام أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاعها، ومنحها فرصة الحصول على ترخيص مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد لحين تصحيح أوضاعها وإصدار الترخيص النهائي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية   والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسئول الذى يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون ، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى .
وفي ذات السياق أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 13، أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات، الأتي:
1- موافقة إدارة التنظيم.
2- موافقة المركز المختص بالتراخيص .
3- موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
4- البطاقة الضريبية .
5- السجل التجاري .
6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع .
7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع .
8- أي موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (1) إلى (5) وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها سواء بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض.
ووفقا للمادة، في حال رد الجهة بطلب استيفاء أى اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على تلك الموافقات، يتم إخطاره بها لاستيفائها، على أن تصدر موافقة الجهة في هذه الحالة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات، وفي حال عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة 12 شهرا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيا ويحفظ، ويجوز التقدم بطلب جدید حال رغبته في ذلك.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استیفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات السابق ذكرها .
وتنص المادة 14، على أن يلتزم صاحب المشروع، عند حصوله على الترخيص المؤقت، باستيفاء جميع المستندات والموافقات والاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص النهائي من جهات الاختصاص.
ووفقا للمادة 15، تقوم وحدات تقديم الخدمات بعد إصدار الترخيص المؤقت بإخطار الجهة الإدارية التابع لها المشروع وغيرها من جهات الاختصاص، بأی من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد أو بأي طريقة أخرى يحددها الجهاز، للإحاطة بصدور الترخيص المؤقت للمشروع على النموذج الذي يحدده دلیل إجراءات العمل بوحدات تقدم الخدمات.
ويكون الترخيص المؤقت الصادر من وحدة تقديم الخدمات بالجهاز منتجا لجميع آثاره القانونية وملزما لجميع الجهات، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص، وفقا لأحكام القوانين النافذة، وينقضى العمل بالترخيص المؤقت وتنتهي صلاحيته بانتهاء مدته أو بصدور الترخيص النهائي للمشروع، وتقيد التراخيص المؤقتة الصادرة من وحدات تقديم الخدمات في سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاریخ صدور الترخيص وتاريخ انتهائه.
ووفقا للمادة 61، يشترط لمنح الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع قیام وحدة تقديم الخدمات بإعداد جدول زمني لتوفيق الأوضاع للمشروع، ويستلزم ذلك قيام صاحب المشروع، بتقديم الآتي: (البطاقة الضريبية، السجل التجاري، تقرير معتمد من إدارة التنظيم في شأن المشروع، تقرير معتمد من المركز المختص بالتراخيص في شأن المشروع، أي موافقات ومستندات أخرى يری الجهاز أنها ضرورية طبقا لطبيعة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، القيام باستيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على المستندات المذكورة بالبنود من (1) إلى (4) من هذه المادة، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن يرد الرد من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ موافاتها بالطلب .
وتنص المادة 62، على أن يكون للترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع جميع الآثار القانونية كترخيص ملزم لجميع الجهات للتعامل مع المشروع وتقديم جميع خدماتها له وذلك لحين إصدار الترخيص النهائي، ولا يجوز إيقاف الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع أو إلغائه أو غلق المنشأة إداريا إلا بناء على قرار الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة .
ويحل الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع محل أي موافقات أو إجراءات أخرى عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز .
وتلزم المادة 63، بأن تقوم وحدات تقديم الخدمات فور إصدار الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع، بإخطار جهات الاختصاص بأی من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يحددها الجهاز بصدور ترخیص توفيق الأوضاع المؤقت للمشروع، وكذا الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع، على أن يتم استكمال باقي الموافقات والتصاريح والمستندات المطلوبة لترخيص المشروع والمعاينات اللازمة خلال مدة سريان الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع .
وفي حالة اكتمال استيفاء المشروع لجميع الموافقات والتصاريح والمستندات المطلوبة ومتطلبات التشغيل الخاصة بتوفيق أوضاع المشروع أو بعد تقديم صاحب المشروع شهادة معتمدة بصلاحية المشروع للتشغيل والترخيص وإتمام جميع متطلبات توفيق الأوضاع من أي من مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك، تقوم وحدات تقديم الخدمات خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطارها باستيفاء جميع الموافقات والتصاريح بمخاطبة جهات الاختصاص بأى من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يحددها الجهاز .
وتكون المخاطبة موضحا بها البيانات الخاصة بصاحب المشروع والمشروع والمستندات والموافقات التي تفيد صلاحية المشروع للتشغيل والترخيص .
وتنص اللائحة التنفيذية، على أن يكون الترخيص المؤقت بتوفيق الأوضاع بمثابة مسوغ قانونی یعتد به أمام الجهات القضائية لوقف أي دعاوی جنائية مقامة ضد المشروع.
جدير بالذكر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وضع تعريف محدد للمشروع المتوسط، والمشروع الصغير، والمشروع متناهى الصغر، وحدد حجم الأعمال السنوى لكل مشروع، وقيمة رأس المال، وذلك كالتالي:
المشروع المتوسط:
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
المشروع الصغير:
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
المشروع متناهي الصغر:
كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
وعرف القانون، المشروع حديث التأسيس، بأنه "المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين".
ووفقا للقانون، الجهة مقدمة التمويل، هى "البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة".

print