الجمعة، 12 سبتمبر 2025 05:21 م

"قول للى أكل الحرام يخاف"..

"الأب" يحرر عقود بيع وهبة فى معظم أملاكه لابنه الوحيد لإبقائه فى مصر.. ويلزم بناته بالتوقيع كشهود.. ويقيم دعوى صحة توقيع.. والابن يأكل حق أخواته بعد وفاة أبيه.. والقضاء ينصفهن ويعتبر البيع صوريًا

"الأب" يحرر عقود بيع وهبة فى معظم أملاكه لابنه الوحيد لإبقائه فى مصر.. ويلزم بناته بالتوقيع كشهود.. ويقيم دعوى صحة توقيع.. والابن يأكل حق أخواته بعد وفاة أبيه.. والقضاء ينصفهن ويعتبر البيع صوريًا محكمة - أرشيفية
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "8" مدنى – بمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية – حكماً فريداً من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بصحة بيع الأخوات المحلات لأخيهن واعتباره بيعا حقيقياً وليس صورياً، والقضاء مُجدداً ببطلان العقود موضوع الدعوى بُطلاناً مطلقاً - واعتبار العقد المتعلق بالمحلات وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث فقط، ورسخت لـ3 مبادئ قضائية كالتالى:

1- للوارث الطعن علي تصرف مورثه وإن كان في ظاهرة بيعا مونجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصية اضرار بحقه في الميراث. 

2- رغم صدور التصرف بالبيع في حياة الموروث واستلام الأعيان إلا أن المحكمة اعتبرتها من صورية التحايل على قواعد الميراث.   

3- تساندت المحكمة إلى عدت قرائن لإثبات صورية التصرف، الثمن البخس التافه رغم أن قيمة المبيع أكبر من ذلك، لصغر سن المستأنف ضده، حيث كان وقت تحرير تلك العقود شابا في مقتبل عمره ولا يسوغ له أن يدفع الثمن الوارد في العقد، ولم يقدم ما يفيد أداء الثمن. 

 

10 مواريث

 

الخلاصة:

 

الأب حرر عقود بيع وهبة وتصرف في معظم أملاكه إلى الابن الوحيد، وألزم البنات بالتوقيع كشهود على هذه التصرفات، وأقام دعاوى صحة توقيع على تلك العقود قبل الوفاة بسنتين، ومن منطلق حب البنات إلى أبيهن كانت تطيعه في كل شيء طاعة عمياء "فأنت ومالك لأبيك" كما جاء في الحديث النبوى، أملهم أن شقيقهن الوحيد لن يتخلى عنهم بعد وفاة أبيهن، لكن الشقيق رفض إعطائهن نصيبهن فى تجارة والدهن، فكان هذا الحكم القيم الذي أبطل تلك التصرفات.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 14293 لسنة 28 قضائية، لصالح المحامى إبراهيم صلاح النادى، برئاسة المستشار أسعد عبد العزيز السيد، وعضوية المستشارين حسام الدين حسنى، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وأمانة سر عبد الحميد كامل عمر. 

 

1 مواريث

 

الوقائع.. الأب حرر عقود بيع وهبة وتصرف في معظم أملاكه إلى الابن الوحيد

 

إن الوقائع قد حصلها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 5900 لسنة 2023 مدني كلي شمال وحاصلها - أن المستأنفتين أقاماها على المستأنف عليه بطلب الحكم ببطلان العقود المحررة بتاريخ 1 مارس 2019 واعتبارها "كأن لم تكن"، وقالتا في بيان ذلك - أن مورثهما توفى بتاريخ 11 يناير 2022 وانحصر إرثه الشرعي بموجب إعلام الوراثة رقم 400 لسنة 2022 الظاهر في المستأنفتين والمستأنف ضده - وحيث إنه قبل وفاته حرر العقود المؤرخة في 1 مارس 2019  وبموجبها وهب وتنازل عن المحلات المبينة في تلك العقود لنجله والمستأنف ضده، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقود، حيث إنها كانت بقصد التحايل على أحكام الميراث وأن المورث ظل واضعاً يده على المحلات حتى وفاته، وطلبتا رد وبطلان العقود.

 

وفى تلك الأثناء - تداولت محكمة أول درجة الدعوى بالجلسات - ومثل عن المستأنفتين وكيل - وعن المستأنف ضده وكيل آخر والمحكمة قضت بإحالتها للتحقيق لإثبات صورية العقود، واستمعت المحكمة الشاهدي المستأنفتين، وقد قررا أنهما يعلمان أن تلك العقود شكلية ولم يدفع المستأنف ضده ثمنا لها.   

 

3 مواريث

 

وألزم البنات بالتوقيع كشهود على هذه التصرفات

 

وبجلسة 29 يونيو 2024 قضت المحكمة برفض الدعوى، وأقامت قضائها أن المستأنفتين وقعتا على تلك العقود وهى قرينة على صحة ما ورد فيها، كما أن المحكمة طرحت أقوال الشهود لعدم الاطمئنان إليها، ومن ثم - فقد اطمأنت المحكمة إلى أن تلك العقود تضمنت بيعا حقيقيا.

 

ولم يلق ذلك القضاء قبولا من المستأنفتين - فطعنتا عليه بهذا الاستئناف بموجب صحيفة استوفت شروطها أودعت بتاريخ 6 أغسطس 2024 وأعلنت قانونا - بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات، وقالتا في أسباب الاستئناف - أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال - حيث إنه عدل عن حكم الإثبات الذي أصدره بالمخالفة لنص المادة 9 إثبات - كذلك خالف الحكم المستأنف نص المادة 137/2 مدني بعد أن يثبت عدم مشروعية السبب وهو ركن من أركان العقد - كما أن الحكم أخطأ بعدم القضاء ببطلان البيع بعد أن ثبت لديه الصورية - كما أخطأ في إتخاذ توقيع المستأنفتين على العقود قرينة على صحه العقود، وشاب الحكم القصور في التسبيب.   

 

7 مواريث

 

و"الأب" يقيم دعاوى صحة توقيع على تلك العقود قبل الوفاة بسنتين

 

وقد تداولت المحكمة الاستئناف بالجلسات - ومثل عن كل طرف وكيل، والمحكمة قررت إصدار حكمها، وحيث إن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفيا أوضاعه المقررة قانونا - فهو مقبول شكلا.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع: وكان البين للمحكمة من مطالعة العقود موضوع الدعوى - أنها ضمت عقد هبة وعقد بيع محل تمليك - وعقد تنازل عن عقود إيجار محلات شاملة ما بها من بضائع والاسم التجاري والسمعة والعملاء، وحيث إن الثابت للمحكمة من مطالعة إعلام وراثة المتوفي - مورث الطرفين - أن ورثته هم أبناء المستأنف ضده والمستأنفتين للذكر مثل حظ الانثيين، وحيث إنه من المقرر في قضاء النقض - أن للوارث الطعن على تصرف مورثه أنه وإن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضرارا بحقه في الميراث وهو يستمد حقه في الإثبات من القانون مباشرة وليس من خلفه باعتبار أن التحايل على قواعد الإرث مخالف للنظام العام. 

 

111مواريث

 

وتضيف "المحكمة": كما أنه من المقرر في قضاء النقض - أن للوارث إثبات صوريه التصرف الصادر عن مورثه بكافة طرق الإثبات - إذ كان القصد منه التحايل على أحكام الميراث وهو يستمد حقه من القانون مباشرة كون قواعد الإرث متعلقة بالنظام العام، وإذ كان ذلك - وكان العقد الأول المؤرخ في 1 مارس 2019 المتعلق - بهبه - المورث للمستأنف ضده المحلين الكائنين بالعقار "..." حارة "..." - الجمالية - قد ورد فيه بصريح لفظه وواضح عباراته ما يقطع بأن العقد هو هبة من المورث للوارث.

 

و"الابن" يأكل حق أخواته بعد وفاة أبيه

 

وبحسب "المحكمة": وإذ كان ذلك - وكان عقد الهبة - وعلى نحو ما هو مقرر بالمادة 488 مدني - أنه عقد شكلي لا يتم إلا بورقة رسمية ومن ثم - فإن الرسمية شرطا لقيام العقد وركنا من أركانه، وإذ كان ذلك - وكان الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين بشأن هبة المحلين المبينين وصفا وموقعا ومحلا لم يتخذ شكل الرسمية ومن ثم - فهو قد فقد ركن من أركان انعقاده وهو بذلك يعد باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام - ولا يغيير من ذلك ما ورد في البند الرابع من العقد من أن الموهوب له - استلم الأعيان الموهوبة ووضع اليد عليها - حيث أن المحكمة تطمئن لما جاء بأقوال شاهدي المستأنفتين فيما قرراه من أن الأعيان محل العقود موضوع الدعوى ظلت في حيازة المورث وتحت يده حتى وفاته.   

 

4 مواريث

 

وتابعت "المحكمة": وهي أقوال تطمئن إليها المحكمة - وسيما أن واقع الحال يساندها ويعضدها - باعتبار أن الموهوب له هو نجل الواهب الوحيد من الذكور ومن الطبيعي والمألوف في الواقع أن يكون مشاركا لوالده في إدارة تلك المحلات وتشغيلها والظهور أمام الجميع باعتباره حائزا لها - بيد أنها حيازة ناقصة تقتضيها مشاركة والده في نشاطه وتوليه أعمال الإدارة وفقا لما جرى عليه العرف، سيما وأنه لم يثبت أنه يعمل عملا إحترافيا أو مهنيا غير تلك الأعمال الأمر الذي تطمئن معه المحكمة الصورية البند الرابع في العقد - وأن العقد لم يتم تنفيذه على أرض الواقع تنفيذا فعليا - ومن ثم - فإنه لم يرد عليها التصحيح بالتسليم وحسبما تقضي به نص المادة 489 - بما يكون معه ذلك العقد قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقا وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .  

 

والقضاء ينصفهن ويعتبر البيع صوريا

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه فيما يتعلق بالعقد المؤرخ في 1 مارس 2019 المتعلق ببيع المحل الكائن في "7" شارع "..."- قسم باب الشعرية - وإذ ورد في ذلك العقد ما يدل على وجود تصرف من المورث الى الوارث وهو البيع بالثمن مبلغ 50 الف جنيه، وحيث ورد في البند الرابع من العقد - أن الملكية تظل معلقة على شرط واقف وهو وفاه المورث، وهو ما يقطع بأن هذا التصرف ليس بيعا منجزا - بل هو تصرف مضاف الى ما بعد الموت - ومن ثم تسرى عليه أحكام الورثة - بما لا يسوغ إجازته إلا في حدود الثلث فقط بما يكون معه العقد قد وقع باطلاً ولا يرتب بيعا وهو في حقيقته عقد وصية لا ينفذ إلا فيه حدود الثلث فقط وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

2 مواريث

 

واستطردت: وحيث إنه فيما يتعلق بالعقد الثالث بذات التاريخ والمتعلق بالتنازل عن عقد الايجار الصادر لصالح المورث عن المحلات المبينة وصفا ومحلا بالعقد - وقد ورد في البند التمهيدي منه ما يدل على أن المورث تنازل للمستأنف عن عقد الإيجار المتعلق بتلك المحلات ويشمل ذلك التنازل عن البضائع الموجودة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والاسم التجاري والسمة التجارية والرخصة - ومن ثم - فإن هذا التنازل شمل - المقومات المادية والمعنوية للمتاجر - وهو بهذا التوصيف فإنه في حقيقة تكييفه القانوني عقد بيع بالجدك وفقا لأحكام بيع الجدك المقررة بقوانين إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 77، 136 لسنة 1981.  

 

"الاستئناف" تؤكد: للوارث الطعن على تصرف مورثه وإن كان في ظاهرة بيعا مونجزا

 

وإذ كان ذلك - وكان هذا البيع قد تم مقابل مبلغ 200 ألف جنيه، وحيث إن المحكمة تطمئن لما جاء بأقوال شاهدي المستأنفتين - من أن البيع الذي صار بين المورث والمستأنف ضده بيعا صوريا لم يقبض فيه البائع أي ثمن وأنه كان يقصد إثناء المستأنف عن رغبته في السفر للخارج وإقناعه بالبقاء - وقد تساندت عدة قرائن لحمل المحكمة على هذا: أن الثمن الوارد في تلك العقود ثمن تافة جدا بالنسبة للقيمة الحقيقية لتلك الأعيان بكافة مقوماتها المادية والمعنوية - كما أن المستأنف ضده لم يقدم إثباتاً على أداء الثمن سيما وأنه وقت إبرام العقد في 1 مارس 2019 كان شابا في مقتبل العمر - ولا يسوغ له أن يكون قد دفع الثمن الوارد في العقد، بما يكون معه ذلك العقد قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقا للصورية - وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

5 مواريث

 

وتؤكد "المحكمة": حيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر - فإنه يكون قد جانبه الصواب فيما قضي معه بما يتعين إلغائه والقضاء مجددا ببطلان العقود موضوع الدعوى بطلانا مطلقا - واعتبار العقد المتعلق ببيع المحل الكائن في ".." شارع "...." باب الشعرية - هو في حقيقته وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث فقط وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:-

 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان العقود موضوع الدعوى بطلانا مطلقا - واعتبار العقد المتعلق بالمحل الكائن في "..." شارع "..." - باب الشعرية - وصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث فقط - وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.   

 

6 مواريث

 
الناجى 1
 
"الاستئناف": للوارث الطعن على تصرف مورثه وإن كان في ظاهرة بيعا مونجزا 1

 

الناجى 2
 
"الاستئناف": للوارث الطعن علي تصرف مورثه وإن كان في ظاهرة بيعا مونجزا 2

 

الناجى 3
 
"الاستئناف": للوارث الطعن علي تصرف مورثه وإن كان في ظاهرة بيعا مونجزا 3

 

الناجى 4
 
"الاستئناف": للوارث الطعن علي تصرف مورثه وإن كان في ظاهرة بيعا مونجزا 4

 

الناجى
 
المحامى إبراهيم صلاح النادى - مُقيم الاستئناف 

 

موضوعات متعلقة :

بعد معركة قضائية استمرت 3 سنوات.. القضاء يفصل فى نزاع بين شخص وأشقائه بعد رفضهم إعطاءه نصيبه الشرعى فى الميراث.. "الاستئناف" تقضى ببيع العقار بالمزاد العلنى لاستيفاء حقه ونصيبه فى العقار المملوك على الشيوع

الطلاق الرجعى ومشاكل الإرث بين القانون والشرع.. كيفية إثباته وهل يسقط الحق في الميراث بالتقادم؟.. 4 شروط للرجعة عند الحنفية.. وتتحقق بالنية والقول عند جمهور الفقهاء.. ويسقط حق الإرث بمرور 33 سنة

بعد تصريحات سعد الدين هلالي عن الميراث.. بيان دار الإفتاء: المقصد الحقيقى هو زعزعة قدسية النص.. ونهاد أبو القمصان: "اكتبوا لبناتكوا كل أموالكم".. وخبير قانونى يرد: رأى قانونى خطأ يحمل جهلا بأحكام القانون المدنى

"فى يوم المرأة العالمى".. مكتسبات تاريخية لـ"حواء" فى عهد الرئيس السيسى.. و18 قانونًا و7 قرارات تدعم كفاحهن.. اعتلاء منصة "مجلس الدولة" آخر الإنجازات.. وتعديلات فى قوانين المواريث والأحوال الشخصية والتصدى للعنف

فى سابقة قضائية.. أول حكم نقض بالعود وتكرار الامتناع عن تسليم حصة ميراثية.. المحكمة أيدت تغريم شخص 30 ألف جنيه لإصراره وتكراره فى الامتناع.. وتصدت لألاعيب "إنذارات العرض".. وواجهت أكل مال المواريث

بعد مرور 12 سنة من ضياع الحقوق.. القضاء يتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي.. وتقضى لصالحهم بإلزام واضع اليد بدفع نصيبهم بآثر رجعى في الريع يقدر بـ 58 مليون جنيه

فريد من نوعه.. "الاستئناف" تلغى حكم بإشهاد وراثة لاختلاف الديانة.. والمحكمة تستند على المادة 6 من قانون المواريث لسنة 1943.. الحيثيات تؤكد: لا توارث بين مسلم وغیر مسلم.. ويتوارث غير المسلمين من بعضهم

بعد مرور 12 سنة من ضياع الحقوق.. "الإستئناف" تتصدى للظلم والتواطئ والتدليس بالأوراق لضياع حقوق الورثة في ميراثهم الشرعي.. وتقضى لصالحهم بإلزام واضع اليد بدفع نصيبهم بآثر رجعى في الريع يقدر بـ 58 مليون جنيه


الأكثر قراءة



print