الأحد، 17 أغسطس 2025 03:10 ص

دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.. القانون يحدد اشتراطات وتيسيرات ومزايا لتقنين أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة غير المرخصة.. ضوابط لمنح ترخيص مؤقت.. و300 جنيه حد أدنى للرسوم

دمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.. القانون يحدد اشتراطات وتيسيرات ومزايا لتقنين أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة غير المرخصة.. ضوابط لمنح ترخيص مؤقت.. و300 جنيه حد أدنى للرسوم أرشيفية
السبت، 16 أغسطس 2025 06:00 م
كتب محمود حسين
 
 
 
 
 
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تفاصيل الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة، وآليات وطرق إصدارها.
 
وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية، على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات، الأتي:
 
1 - موافقة إدارة التنظيم.
 
2 - موافقة المركز المختص بالتراخيص .
 
3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
 
4- البطاقة الضريبية .
 
5 - السجل التجاري .
 
6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع .
 
7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع .
 
8- أي موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
 
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، استيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات والمستندات المذكورة بالبنود من (1) إلى (5) وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن ترد الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ مخاطبتها سواء بالموافقة أو بالرفض مع توضيح أسباب الرفض.
 
ووفقا للمادة، في حال رد الجهة بطلب استيفاء أى اشتراطات إضافية من صاحب المشروع للحصول على تلك الموافقات، يتم إخطاره بها لاستيفائها، على أن تصدر موافقة الجهة في هذه الحالة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة إخطارها بقيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات، وفي حال عدم قيام طالب الترخيص بالالتزام بتلك الاشتراطات لمدة 12 شهرا من تاريخ إخطاره اعتبر طلبه لاغيا ويحفظ، ويجوز التقدم بطلب جدید حال رغبته في ذلك.
 
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استیفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات السابق ذكرها .
 
وتنص المادة 14، على أن يلتزم صاحب المشروع، عند حصوله على الترخيص المؤقت، باستيفاء جميع المستندات والموافقات والاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص النهائي من جهات الاختصاص.
 
ووفقا للمادة 15، تقوم وحدات تقديم الخدمات بعد إصدار الترخيص المؤقت بإخطار الجهة الإدارية التابع لها المشروع وغيرها من جهات الاختصاص، بأی من وسائل الإخطار سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد أو بأي طريقة أخرى يحددها الجهاز، للإحاطة بصدور الترخيص المؤقت للمشروع على النموذج الذي يحدده دلیل إجراءات العمل بوحدات تقدم الخدمات.
 
 ويكون الترخيص المؤقت الصادر من وحدة تقديم الخدمات بالجهاز منتجا لجميع آثاره القانونية وملزما لجميع الجهات، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص، وفقا لأحكام القوانين النافذة، وينقضى العمل بالترخيص المؤقت وتنتهي صلاحيته بانتهاء مدته أو بصدور الترخيص النهائي للمشروع، وتقيد التراخيص المؤقتة الصادرة من وحدات تقديم الخدمات في سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاریخ صدور الترخيص وتاريخ انتهائه.
 
وتنص المادة (16) على أن تلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرارها في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافاتها بالطلب مستوفيا الاشتراطات والمستندات، وفقا للحالات الآتية:
 
1 - موافقة الجهة المختصة على الترخيص: وفي هذه الحالة تلتزم الجهة المختصة بموافاة وحدات تقديم الخدمات الجهاز بالترخيص التهاني للمشروع لتسليمه لصاحب المشروع أو من يمثله من خلال وحدات تقدیم الخدمات.
 
2 - طلب استكمال بعض الاشتراطات الضرورية وفقا لطبيعة النشاط بناء على معاينة موقع المشروع: وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بالاشتراطات المطلوبة.
 
3 - تأجيل الموافقة على طلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل مع إمكانية تعديل قرار التأجيل في حالة إزالة المخالفة: وفي هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بدراسة رد الجهة المختصة وإخطار صاحب المشروع أو من يمثله لإزالة أسباب الرفض مع منحه المدة الزمنية اللازمة لذلك .
 
4 – رفض نهائي لطلب الترخيص لمخالفة بعض أو كل الاشتراطات الخاصة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل واستحالة استيفائها مستقبلا: وفى هذه الحالة تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من يمثله يرفض الطلب نهائيا.
 
وتنص المادة على أنه في الأحوال المبينة بالبندین (2) و(3) تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار صاحب المشروع أو من يمثله بما ورد برد الجهة المختصة من أسباب، وفي حالة قيام صاحب المشروع أو من يمثله بتقديم ما يفيد إزالة المخالفات أو استيفاء الاشتراطات المطلوبة، تخطر وحدات تقديم الخدمات الجهة المختصة لاستكمال السير في إجراءات الترخيص وطلب إصدار الترخيص النهائي، بأي وسيلة سواء باليد أو إلكترونيا أو بالبريد المسجل أو بأي وسيلة أخرى يحددها الجهاز، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .
 
ووفقا للمادة (17) في حالة عدم رد جهات الاختصاص خلال الثلاثين يوما المشار إليها بالمادة السابقة، وقدم صاحب المشروع أو من يمثله للجهاز ما يفيد استيفاء جميع المستندات المطلوبة والمتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل، يحق للجهاز إصدار ترخيص نهائي منتج لجميع آثاره القانونية وملزم لجميع الجهات الرسمية، ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص، على أن تقوم وحدات تقديم الخدمات بإخطار جهات الاختصاص بيانات التراخيص النهائية الصادرة من الجهاز.
 
وتقيد التراخيص النهائية في سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات صاحب المشروع وبيانات المشروع وتاریخ صدور الترخيص .
 
وتجيز المادة (18) لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلا جوهريا يتعلق باشتراطات سلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل وإلا اعتبر طلب ترخيص جدید، وفى جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدی جوهرية التعديل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وتنص المادة 19، على أن تلتزم الجهات المختصة بموافاة الجهاز بملخص نتائج المتابعات الدورية التي تشمل مراجعة التزام المشروعات الحاصلة على ترخيص من الجهاز، على أن توضح نتائج المتابعات تحدیث بيانات المشروع وما يطرأ عليه من تغيير أو غلق أو تصفية، وذلك بغرض تحديث البيانات الخاصة بتلك المشروعات لدى الجهاز واطمئنان الجهاز لحسن سير المشروع ومباشرة أعماله على الوجه الأمثل، وفي حالة تسجيل مخالفة أثناء عملية المتابعة تقوم الجهة بإخطار الجهاز بالمخالفة والإجراء المتخذ من قبلها حيال المخالفة، كما يجوز لصاحب المشروع حال ثبوت تعنت جهات المتابعة معه أو إضرارهم بحسن سير العمل أثناء المتابعة التقدم للجهاز بشكوى بوقائع مثبتة ويحق للجهاز مخاطبة جهات الاختصاص بشأن نتائج المتابعة والتنسيق معها في هذا الشأن.
 
وتمنح المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، للجهات المختصة تفويض جهاز تنمية المشروعات في منح تراخيص التشغيل أو تراخيص مزاولة النشاط أو غير ذلك من التراخيص والموافقات والتصاريح للمشروعات وفقا للآتي:
 
1- المراكز المختصة بالتراخيص بالوحدات المحلية: تفويض الجهاز في منح تراخيص التشغيل .
 
2- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تفويض الجهاز في منح تراخيص التشغيل للمشروعات.
 
3- مصلحة الضرائب المصرية: تفويض الجهاز في إصدار البطاقات الضريبية للمشروعات.
 
4- جهاز تنمية التجارة الداخلية: تفويض الجهاز في أي من اختصاصاته في شأن السجل التجاري للمشروعات.
 
5 - الهيئة العامة للتنمية الصناعية: تفويض الجهاز في أي من اختصاصاتها في شأن السجل الصناعی، ورخص التشغيل الصناعية للمشروعات.
 
6 - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: تقويض الجهاز في منح تراخيص المشروعات الزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمکی.
 
7 - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تفويض الجهاز في منح تراخيص مشروعات الاتصالات ونظم المعلومات، والمشروعات التي تتولى ترخيصها.
 
8 - وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات: تفويض الجهاز في منح الموافقات البيئية .
 
9 - وزارة السياحة والآثار: تفويض الجهاز في منح التراخيص للمشروعات السياحية.
 
في سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تفاصيل قيمة الرسوم التي تحصل مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات.
 
وتنص المادة 20 في اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تحدد فئات رسوم مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح التي تحصلها وحدات الخدمات، على النحو الآتي:
 
أولا: بالنسبة للمشروعات المتوسطة، تم تقسيمها إلى صناعي وغير صناعي، فبخصوص المشروعات المتوسطة الصناعية، التي تبلغ قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر فيها أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، تبلغ رسومها 5000 حنيه، والتي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 12 مليون جنيه، تكون قيمة رسومها 4000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه، تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.
 
أما بالنسبة للمشروعات المتوسطة "غير الصناعية"، التي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 4 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 5000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر من 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 4 ملايين جنيه تكون رسومها بقيمة 3000 جنيه.
 
ثانيا: بالنسبة للمشروعات الصغيرة، فبخصوص المشروعات الصناعية، فالتي تكون قيمة رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من 3 ملايين جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، تبلغ قيمة رسومها 2000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه، والتي تكون قيمة رأس مالها من 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه.
 
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة "غير الصناعية"، فالمشروعات التي يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر أكثر من مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه، تكون قيمة رسومها 2000 جنيه، والتي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه تبلغ قيمة رسومها 1000 جنيه، والتي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر من 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تكون قيمة رسومها 500 جنيه.
 
ثالثا: بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر، فإن المشروعات التي يكون رأس المال المدفوع أو المستثمر لها أكثر من 25 ألف جنيه ويقل عن 50 ألف جنيه، تبلغ قيمة رسومها 500 جنيه، والمشروعات متناهية الصغر التي يكون رأس مالها المدفوع أو المستثمر لا يجاوز 25 ألف جنيه فتكون قيمة رسومها 300 جنيه.
 
ووفقا للمادة 20 في اللائحة التنفيذية، يلتزم المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم الأخرى التي تفرضها القوانين الحاكمة لأنشطة المشروعات، ويقوم الجهاز بتحصيل هذه الرسوم لحساب الجهات المختصة.
 
 
 
تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
 
جدير بالذكر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وضع تعريف محدد للمشروع المتوسط، والمشروع الصغير، والمشروع متناهى الصغر، وحدد حجم الأعمال السنوى لكل مشروع، وقيمة رأس المال، وذلك كالتالي:
 
 المشروع المتوسط:
 
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
 
المشروع الصغير:
 
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
 
المشروع متناهي الصغر:
 
 كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
 
وعرف القانون، المشروع حديث التأسيس، بأنه "المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين".
 
ووفقا للقانون، الجهة مقدمة التمويل، هى "البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن أغراضها وفقا للتشريعات النافذة".
 
 

print