أصدرت الدائرة التاسعة والثمانون – ضرائب – بمجلس الدولة، حكماُ قضائياً فريداً من نوعه، يهم المستثمرين ورجال الأعمال، بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون عليه لعدم التقرير بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة المرتبات عن السنوات 2010/2017 بالتقادم الخمسي، وتقضي ببراءة ذمة الشركة المدعية من دين ضريبة يُقدر بـ40 مليون جنيه من إجمالي 63 مليون جنيه وأحقيتها في استرداد ما قد يكون قد تم تحصيله من الشركة المدعية، ولازال هناك طعن منظور أمام الإدارية العليا عن باقى المبلغ ويُقدر بـ 23 مليون جنيه .
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 5841 لسنة 28 قضائية، لصالح المحامى بالنقض والإدارية العليا مصطفى كمال، برئاسة المستشار محمد شفيق السيد محمد الهلالي، وعضوية المستشارين رامي لطفي شفيق بخيت، وإيهاب ابراهيم عبد الحميد عثمان، وبحضور كل من مفوض الدولة المستشار حمدى محمد عبدالوهاب، وأمانة سر عبدالحليم عبدالمعبود.
الوقائع.. نزاع قضائى بين إحدى الشركات ومصلحة الضرائب على 63 مليون جنيه
وقائع النزاع بدأت بأن أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 فبراير 2023 وطلب في ختامها الحكم أول: بقبول الدعوى شكلا ثانيا في الموضوع ببراءة ذمته من أداء الضريبة البالغة 63518589 جنيها عن الفترات الضريبية من 2010 إلى 2017 لسقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة لمخالفة أحكام المادة 10 من القانون 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ومخالفة أحكام المواد 3 و44 من القانون 206 لسنة 2020 قانون الاجراءات الضريبة الموحد والمادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد وإحالة أوراق الدعوى المكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه لبحث أوجه الطعن .
وذكر المدعي شرحا لدعواه أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قد قامت بإخطاره بنموذج 38 مرتبات عن الفترة من 2010 إلى 2017 تقديريا بتاريخ 31 يناير 2023 بمبلغ 63518589 جنيهاً بالمخالفة للقانون لسقوط حق المأمورية في المطالبة بذلك المبلغ بالإضافة إلى أن ذلك المبلغ مبالغ فيه مغالاة ولا يستند إلى أسباب أو وقائع مادية صحيحة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته الختامية سالفة البيان.
ندب مكتب خبراء وزارة العدل
وجري تحضير الدعوي لدي هيئة مفوضي الدولة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، ثم أعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوي خلصت فيه إلى الرأي الوارد بتقريرها المودع في ملف الدعوي، ونظرت المحكمة الدعوي بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19 فبراير 2023 قضت المحكمة تمهيديا قبل الفصل في شكل وموضوع الدعوى - بندب مكتب خبراء وزارة العدل لإختيار أحد خبرائه المختصين المباشرة المأمورية المبينة بذلك الحكم، والمحكمة تحيل لما ورد به منعًا للتكرار.
واستمر نظر الدعوي بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 2 يوليو 2024 قدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة باختصام المدعي عليه الثاني رئيس مأمورية ضرائب كبار الممولين ثان 6 أكتوبر (بصفته)، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث إن المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببراءة ذمة الشركة التي يمثلها المدعى من مبلغ 63518589 جنيها قيمة الفروق الضريبية المقدرة على الأجور والمرتبات عن الفترة من 2010 الى 2017 وما يترتب على ذلك من آثار، إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع - فإن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة على الدخل تنص على أن يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق، وتنص المادة الثانية من مواد إصدار ذات القانون على أن يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 1981، وتنص المادة (3) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على أن: " يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي: -
(أ) الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها .
(ب) الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر، ولو أدى العمل في الخارج.
(ج) الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.
(د) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.
(ه) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة في مصر.
(و) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.
(ح) حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.
(ط) العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم بها.
(ى) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.
(ك) الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.
(ل) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية العقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيده أو غير مقيده في الخارج".
مجموع صافي الدخل من المصادر
وبحسب "المحكمة": وتنص المادة "5": منه على أن "الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة"، وتنص المادة (1) منه والمعدلة بالقانون رقم (53) لسنة 2014 على أن تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .
ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية:
1-المرتبات وما في حكمها .
2-النشاط التجاري أو الصناعي .
3-النشاط المهني أو غير التجاري.
4- الثروة العقارية.
وتنص المادة "9" منه على أن: "تسرى الضريبة ربية على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1 - كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية أيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباحمسميات أو والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .
المادة 10 من ذات القانون
وتضيف "المحكمة": وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن: "تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويل إلى إيراد سنوي، وفي حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عنا مقابل الإجازات، وبعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس".
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن: "على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق، وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة، وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به".
وتنص المادة 15 من ذات القانون قبل إلغائها بموجب القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن: "يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من هذا القانون بالآتي:
1- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.
2-إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 16 من ذات القانون
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن: "إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم. في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص المادة "47" منه على أن: "تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها وتسرى الضريبة على: -
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.
وتنص المادة (48) منه على إنه: "في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع....".
وتنص المادة "82" من ذات القانون - قبل إلغائها بالقانون رقم 206 لسنة 2020 - على أن: " يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة...".
كما تنص المادة "83" من ذات القانون على أن: "يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:
أ-قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
ب-قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية...، ويوقع الاقرار من الممول أو من يمثله، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كان لم يكن .
و في جميع الأحوال بجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة الشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً، وتنص المادة "84" من ذات القانون على أن: " تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول، وتنص المادة "90" من ذات القانون على أن: "للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له، كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار، وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيحالإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة ".
وتنص المادة "91": من ذات القانون على أنه : "في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة، وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن، وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد " .
وتنص المادة "117" منه على إنه: " في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا ".
وحيث إنه بأعمال ما تقدم - وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المودع في الدعوى - والذي تطمئن إليه المحكمة السلامته وصحته وتأخذ به- أن نشاط الشركة التي يمثلها المدعى توريدات عمومية ومقاولات وإيجار معدات، وقامت مأمورية ضرائب كبار الممولين ثان بتقدير ضرائب المرتبات عن السنوات من 2010 إلى 2017 بمبلغ 63518589 جنيها، وإذ لم يرتض المدعى بصفته بذلك، فقام بتاريخ 15 فبراير 2023 بالطعن على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن الضريبي، ثم أقام دعواه الماثلة بتاريخ 25 فبراير 2023 دون الفحص أمام لجنة الطعن أو صدور قرار اللجنة المشار إليها، وقد انتهي تقرير الخبرة إلى نتيجة مؤداها تأييد المأمورية باستحقاق فروق فحص ضريبة مرتبات "كسب العمل" عن السنوات المشار إليها بمبلغ 63518589 جنيها .
ولما كان يتعين على الجهة الإدارية حال تعديلها الربط الضريبي لضريبة المرتبات " كسب العمل ) للعاملين بالشركة المدعية عن السنوات من 2010 حتى 2017 أن تقوم بهذا التعديل خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية طبقا لنص المادة رقم 11 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم "91" لسنة 2005 والمادة 44 من القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمعدلة بالقانون رقم 2011 لسنة 2020، ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن مصلحة الضرائب لم تقم بأخطار الشركة التي يمثلها المدعي بتعديل الربط الضريبي الضريبة المرتبات عن السنوات من 2010 حتى 2016 بموجب النموذج 38 مرتبات برقم صادر 155 إلا بتاريخ 11 يناير 2023 ومن ثم تكون مصلحة الضرائب قد غلت يدها عن استعمال حقها في تعديل الربط الضريبي لضريبة المرتبات عن السنوات من 2010 حتى 2016 وتضحي بذلك الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة سالفة البيان نهائية وغير قابلة للتعديل الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة ذمة الشركة التي آثار وهو ما تقضي به المحكمة، يمثلها المدعي من قيمة فروق ضريبية المرتبات المطالبة بها عن الفترة من 2010 الى 2016 وما يترتب على ذلك.
ومن حيث إنه عن حق مأمورية الضرائب في تعديل إقرار الشركة المدعية عن ضريبة المرتبات عن عام 2017، تمتد إلى خمس سنوات تبدأ من 31 يناير 2018 وهو تاريخ آخر ميعاد مقرر لتقديم الإقرار عنها حتى 31 يناير 2023، ولما كان الثابت أن المأمورية قد أخطرت الشركة بتاريخ 19 يناير 2023 بالنموذج رقم 38 ض بتعديل إقراراتها الضريبة عن السنة المشار إليها فمن ثم تكون جهة الإدارة قد قامت بتعديل الإقرار الضريبي المشار إليه في الميعاد المقرر قانونا ويكون طلب المدعي بصفته براءة ذمته من الفروق الضريبية المقدرة عن هذه السنة غير قائم على سند صحيح من القانون جديرا بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة، وحيث إن من يخسر بعض طلباته في الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها مناصفة عملا بحكم المادة (186) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع ببراءة ذمة الشركة التي يمثلها المدعي من قيمة فروق ضريبية المرتبات المطالبة بها عن الفترة من 2010 الى 2016 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب والزمت المدعى بصفته والمدعى عليهما المصروفات مناصفة.