الخميس، 17 يوليو 2025 03:24 م

مع الرأفة.. "الجنايات" تقضى بحبس متهم سنة مع الإيقاف في جناية هتك عرض طفلة بـ"الرضا".. المجنى عليها تُقر بعلاقة عاطفية مع "الشاب".. وهروبها من "دار أيتام" بإرادتها للزواج منه عرفيا.. المحكمة تستعمل معه "الرأفة"

مع الرأفة.. "الجنايات" تقضى بحبس متهم سنة مع الإيقاف في جناية هتك عرض طفلة بـ"الرضا".. المجنى عليها تُقر بعلاقة عاطفية مع "الشاب".. وهروبها من "دار أيتام" بإرادتها للزواج منه عرفيا.. المحكمة تستعمل معه "الرأفة" هتك عرض طفلة - أرشيفية
الخميس، 17 يوليو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "19 جنوب" – بمحكمة جنايات أول درجة – حكما قضائيا بحبس متهم "سنة مع الإيقاف"، لاتهامه في جناية هتك عرض طفلة بالرضا، مستغلاً حداثة سنها حيث لم تبلغ 18 سنة، حيث أقرت المجنى عليها أنها تربطها علاقة عاطفية بالمتهم وأنها تزوجته عرفيا بعد أن هربت من "دار الأيتام" لمدة 4 أيام بإرادتها ورغبتها وعاشرته معاشرة الأزواج وكان ذلك بإرادتها ورضاها دون قوة أو تهديد منه، وقد أقر المتهم بصحة ما قررته المجنى عليها، وأنه تزوجها عرفيا الحين بلوغها السن القانوني للزواج منها رسميا، فأعملت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بـ"الرأفة".

 

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 1511 لسنة 2024 كلى جنوب القاهرة، لصالح المحامى محمود سلامة نافع، برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين محمد محمد محي الدين، ونبيه عبد السلام بدر، وبحضور كل من محمد حمزة عبد الحميد وكيل النيابة، ومعتز مدحت محمد، أمين السر. 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

الوقائع.. هروب طفلة مع شاب من "دار أيتام" للزواج منه عرفياً

 

اتهمت النيابة العامة المتهم "ل. م"، لأنه في غضون شهر مايو لعام 2024 بدائرة قسم شرطة المعادي، محافظة القاهرة، هتك عرض الطفلة المجني عليها "ك. ح"، والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة برضائها وبغير قوة أو تهديد، مستغلاً في ذلك حداثة سنها، معاشرا إياها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات - وفى تلك الأثناء - وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 

المحكمة في حيثيات الحكم سردت وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها وأطمان لها وجدانها مستخلصه من أوراقها، وما تم بها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أبلغت به عن الدار والتي تبلغ مدير جمعية الرعاية الأيتام للبنات من تغيب الطفلة من العمر 16 عاما وبمناقشتها عقب عودتها قررت الأخيرة، أنها تربطها علاقة عاطفية بالمتهم وأنها تزوجته عرفيا بإرادتها ورغبتها وعاشرته معاشرة الأزواج وكان ذلك بإرادتها ورضاها دون قوة أو تهديد منه، وقد أقر المتهم بصحة ما قررته المجنى عليها وأنه تزوجها عرفيا الحين بلوغها السن القانوني للزواج منها رسميا.   

 

طن

 

شهادة الشهود واعتراف المتهم وإقرار المجنى عليها

 

وأكدت تحريات الشاهدين الثالث والرابع صحة الواقعة وثبت بتقرير الطب الشرعي أن غشاء بكاره المجني عليها من النوع اللحمى الحلقي وبه ثنايا ذو فتحة مرکزية تسمح بحدوث ايلاج دون تمزق وهو خالي من آية تمزقات أو تكدمات أو آثار إصابية حديثة، وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم، مما شهد به كلا من الطفلة المجني عليها "ك. ح"، وكما شهد ضابطى الشرطة، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وملاحظات النيابة العامة، فقد شهدت الطفلة المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرضها ومعاشرتها معاشرة الأزواج العديد من المرات، وكان ذلك برضاها دون قوة أو تهديد أو إكراه وذلك لارتباطها به بعلاقة عاطفية وزواجها عرفيا منه.

 

وشهدت "..."، مدیرة دار جمعیة للبنات الأيتام بتغيب الطفله المجنى عليها عن الدار لمدة أربعة أيام وعقب عودتها أقرت لها بزواجها من المتهم عرفيا برضاها لكونها تربطها به علاقة عاطفية، وذلك بما لا يخرج في مضمونه عما شهدت به سالفتها، وشهد ضابطي الواقعة بقسم شرطة المعادي، بأن تحرياتهما أكدت صحة الواقعة من قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها دون قوة أو تهديد أو إقراء وأنه كان يعلم بصغر سنها حال زواجه منها عرفيا. 

 

129182-327689Image1

 

نتيجة تقرير الطب الشرعى

 

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن غشاء بكارة المجني عليها من النوع اللحمى الحلقي وبه ثنايا ذو فتحة مرکز به تسمح بحدوث ايلاج دون تمزق وهو خالي من آية تمرفات أو تكدمات أو آثار إصابة حديثة، كما ثبت بملاحظات القيامة العامة :- أن المتهم أقر بأنه على علاقة عاطفية بالمجنى عليها واتفقا سويا على الزواج عرفيا لحين بلوغها السن القانوني، وأقر بمعاشرتها معاشرة الأزواج برضاها وبغير قوة أو تهديد، وثبت من الرقم القومي الخاص بالمجني عليها أنها مولودة بتاريخ 27 فبراير 2008 أي أنها لم تكن قد جاوزت الثماني عشر سنه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الواقعة.

 

وحيث أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات اقر بارتكاب الجريمة المسندة اليه وبجلسة المحاكمة انكر والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى ودفع بإنتفاء أركان جريمة هتك العرض في حق المتهم وعدم توافر القصد الجنائي وحسن نيه المتهم، وانتهى الى طلب البراءة . 

 

ككس

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن الدفع بإنتقاء أركان جريمة هتك العرض بغير قوة ولا تهديد في حق المتهم فمردود بأنه من المقرر قانوناً أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسد المجني عليه وعورته ويخدش عاطفة الحياء عنده، ويكفي لتتوافر الجريمة أن يقدم المتهم بأفعاله المادية على كشف جزء من جسد المجني عليه مما بعد عورة أو تحسسه من الخارج ولو لم يقترن ذلك يفعل مادي آخر.  

 

المتهم يُقر بزواجه من الطفلة عرفياً

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان الثابت من شهادة الطفلة المجني عليها أن المتهم قام بمعاشرتها جنسيا برضها دون قوه أو تهديد وكان الثابت للمحكمة أنها لم تبلغ ثماني عشر سنة كاملة وقت ارتكابه للواقعة، الأمر الذي تكون معه أركان الجريمة مستوفاة في حق المتهم واطمأنت المحكمة إلى صحة ارتكابه لها ويكون هذا الدفع غير سديد ويتعين رفضه، وحيث أنه لما تقدم وقد إطمأنت المحكمة إلى صحة أدلة الإثبات في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره دفاعه من أوجه دفاع أخرى، قوامها إثارة الشك في هذه الأدلة التي إطمأنت إليها، ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى إطراح هذه الدفوع وباقي أوجه الدفاع وعدم التعويل عليها.

 

ظطكمن

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة وعلى سبيل الجزم والقطع واليقين أن المتهم في غضون شهر مايو 2024 بدائرة قسم شرطة المعادي، بمحافظة القاهرة، هتك عرض المجنى عليها الطفلة "ك. ح" بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ ثماني عشر نه ميلادية كاملة مستغلا في ذلك حداثة سنها معاشرا اياها معاشره الأزواج وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 والمواد 2 و116 مكررا من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

 

المحكمة تستعمل معه المادة "17" عقوبات 

 

وحيث أنه بالنظر لظروف الدعوى وملابساتها وما هو ثابت من أقوال الطفلة المجنى عليها بالتحقيقات الأمر الذي تري معه المحكمة أخذ المتهم بقسط كبير من الرأفة في نطاق في ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، وحيث أنه بالنسبة لهذه الظروف سالفة البيان، فإن في ذلك ما يبعث علي اعتقاد المحكمة بأن المتهم لن يعود لمثل ذلك الجرم مستقبلا ومن ثم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها إيقافا شاملا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا عملا بنص المادتين 55 و56/1 من قانون العقوبات، وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية. 

 

خخس

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:

 

حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وألزمته بالمصاريف الجنائية. 

 

515066657_10160967997092447_5603148919724628837_n

حبس متهم "سنة مع الإيقاف" لاتهامه في جناية هتك عرض طفلة بالرضا 1

22
 
حبس متهم "سنة مع الإيقاف" لاتهامه في جناية هتك عرض طفلة بالرضا 2
 
514024675_10160967997207447_8821857030221520743_n
 
حبس متهم "سنة مع الإيقاف" لاتهامه في جناية هتك عرض طفلة بالرضا 3
514060354_10160967997122447_4339285281536670187_n
 
حبس متهم "سنة مع الإيقاف" لاتهامه في جناية هتك عرض طفلة بالرضا 4 
 
510383861_10160921995752447_3465755663947229006_n

المحامى محمود سلامة نافع - دفاع المتهم 


الأكثر قراءة



print