السبت، 05 يوليو 2025 05:21 م

"الاستئناف" تضع ضوابط وسلوكيات مهنة المحاماة.. وتُعاقب "محامى المساكنة" بالمنع من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات.. وقائمة الاتهامات تضم عدم الالتزام فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة

"الاستئناف" تضع ضوابط وسلوكيات مهنة المحاماة.. وتُعاقب "محامى المساكنة" بالمنع من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات.. وقائمة الاتهامات تضم عدم الالتزام فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة محكمة - أرشيفية
السبت، 05 يوليو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الأولى (مجلس تأديب المحامين) - بمحكمة استئناف القاهرة، حكماً قضائياَ نهائياً، يضع ضوابط لسلوكيات المحامى المهنية، بمجازاة محامى يدعى "هانى. س"، الشهير بـ"محامى المساكنة"، بالمنع من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 3 سنوات، لاتهامه بجريمة تأديبية تتمثل في عدم الالتزام في سلوكه المهنى والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والمسئولية وقيامه بأعمال تنال من شرف مهنة المحاماة.

 

صدر الحكم فى دعوى التأديب المقيدة بالجدول العمومى برقم 90 لسنة 2023 تأديب محامين، الصادر لصالح المحاميان حسين عبد الله المطعنى وعلى السيد على محمد، برئاسة المستشار محمد محمود محمد أحمد، رئيس المجلس، وعضوية المستشارين أحمد أحمد عبد الغنى الشويخ الرئيس بالمحكمة، ومدحت عبد الرؤف محمد شرف، وبحضور كل من رئيس النيابة مصطفى أشرف الشوبكى، وأمانة سر رجائى محمد.   

 

IMG_0035-scaled

 

الوقائع.. اتهام محامى "المساكنة" بعدم الالتزام بسلوكيات مهنة المحاماة

 

واقعات التداعى حسبما استقرت في يقين مجلس التأديب مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات النقابة العامة للمحامين وما قدم بها من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل فيما تضمنته مذكرة إدارة التأديب بالنقابة العامة للمحامين من أن الشاكيين حسين عبد الله المطعنى وعلى السيد على محمد "المحاميين" اشتكيا المشكو "هاني. س"، الشهير بـ"محامى المساكنة" بنشر العديد من الموضوعات والعبارات على صفحتيه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" اللاتين يحملان الامتدادات التالية: الحساب الشخصي "الآراء والأعمال" والصفحة العامة "مهنية"، وقد تضمنت جرائم تتنافى، مما جاء بقانون المحاماة ويعاقب عليها القانون المصرى.

 

ومن هذه الجرائم قيامه:

 

1- بازدراء الدين الإسلامي وسب الأئمة ورجال ورموز الدين الإسلامي وإدعائه أن الأحاديث النبوية مجرد تراث متخلف، إذ ورد على لسانه ولتقوما بتأويلها وفق العلم حتى تصطدما بشيوخ الرجعية والتكفير"، "هذا هو الكلام قبل أن ينعق تجار الدين وكهنته بأحكامهم الفقهية الصعبة والمرهقة للبشر مثل تكفين الفتيات وهن أحياء بخيشه وخيمة النقاب وأقمشة الحجاب"، وقبل أن ينعق الكاهن الأكبر كاذبا بالحديث عن نظرية التطور". 

 

ججس

 

2- الحض والتحريض على الفسق والفجور بقيامه برفع دعوى للإفراج عن فتيات التيك توك المحكوم عليهم في قضايا التحريض على الفسق والفجور، ومطالبته بإلغاء المادة الخاصة بإنتهاك القيم الأسرية بحجة الإبداع الفنى، وبتطبيق وتفعيل زواج المساكنة "الصداقة والزنا بين الرجل والمرأة الأغراب عن بعضهم البعض وبدون رابطة عقدية وشهود وإشهار"، وكذا تقدمه بطلب لرئيس مجلس الوزراء لإباحة المساكنة مدعياً أن المساكنة قد أباحها الدستور والقانون ومبادئ العدالة والحداثة، ومطالبته بدخول الرجال والنساء الفنادق والبيات بها دون وجود رابطة عقدية بينهم ومنع مطالبتهم بوثائق الزواج، كما رفع دعوى للمطالبة بعقد حفل المطرب العالمي "ترافس سكوت" الذى ألغته نقابة المهن الموسيقية بسبب شكاوى قدمت لها بأن هذا المطرب يحى حفلات "عبده الشيطان"، مدعياً أن ذلك يؤثر على دخل السياحة المصرية ومتطوعاً بمناصرة هذا المطرب.

 

3- نعت الدولة المصرية بأنها دولة متخلفة وعليها أن تتوسع في نشر العرى وتقليد حفلات الفنانين بدبى والرياض بزعم تنشيط السياحة والتنمية الاقتصادية.

 

4- مطالبته بتطبيق وتفعيل الديانة الإبراهيمية والتطبيع السياسي والتجارى والسياحي مع دول تكن العداء للدولة المصرية.

 

5- قيامه بسب وقذف أحد رموز المحاماة ونعته بالتكفيري الحقير وبالإرهابي وتقديمه بلاغات كيدية ضده. 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

المحامى يجحد الصور الضوئية ويطالب ببطلان تشكيل المجلس

 

وقد أرفقت بالشكوى مرفقات بعدد خمس وعشرين صورة ضوئية تم تحميلها من تطبيق فيس بوك صادرة عن حساب المشكو سالف الذكر، وأنه باستدعاء المحامى المشكو فى حقه بتحقيقات النقابة العامة للمحامين لم يحضر ولم يبد أي دفاع، وإذ إنتهت النقابة العامة للمحامين إلى إحالة المحامى المشكو فى حقه إلى مجلس تأديب المحامين - وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر المحامى المشكو بشخصه، وقدم عدة حوافظ مستندات طالعها مجلس التأديب وألم بمحتواها، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الدعوى التأديبية وبطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية، وجحد الصور الضوئية المقدمة بالشكوى، ولتصادف يوم إنعقاد المجلس بتاريخ الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 عطلة رسمية قرر المجلس تأجيل نظر الدعوى إدارياً، وبالجلسات المحددة لاحقاً لم يحضر المحامي المشكو فى حقه أو من يمثله واستأجل مجلس التأديب وأعلن المحامي المشكو في حقه إدارياً ولم يمثل فقرر المجلس حجز الدعوى للقرار.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الدعوى التأديبية على نحو ما تقدم يرى المجلس ثبوت المخالفة التأديبية فيها قبل المحامي "هانى. س" المشكو فى حقه وصحة نسبتها إليه وأن دليلها قد إستقام قبله، مما حملته الأوراق من قيامه بازدراء الدين الإسلامي وسب الأئمة ورجال الدين والتحريض على الفسق والفجور وإعتدائه على قيم المجتمع وأدابه وسب وقذف زملائه من المحامين، إذ أنه هاجم بعض جوانب الدين الراسخة في المجتمع بين المسلمين واستهزأ بالحجاب الذي يرتديه السواد الأعظم من المسلمات وتهكم عليه وعلى رجال الدين ووصفهم بالرجعيين وسخر من الذين يتمسكون بقيم وأخلاق المجتمع، واتخذ من هذه السخرية أداة له في سبله ووسائل الإعلام المختلفة.   

 

ححسسسس

 

المحكمة تقضى بمعاقبة المحامى بالمنع من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 3 سنوات 

 

وبحسب "المحكمة": ولم يقف عند حدود ما يجب ويلزم من الأداب والأخلاق والحقوق والواجباب وإنما تجاوز ذلك وأساء إلى المجتمع وقذف بعض من يعيشون به وسلك سلوكاً مثيراً غير مسئول، وامتطى مواقع التواصل الاجتماعي ونشر وبث موضوعات وعبارات وكلمات قاسية بطرق مثيرة للفتنه مدعياً بطولة زائفة متبنياً أراء متطرفة مفسدة للعقيدة، وهو المحامى الذى ينتمى إلى مهنة تتسم بالكياسة والحكمة والتؤدة والوقار، وبدلاً من دراسة هذه المسائل من موقع العقل المتأمل الواعي المنفتحعلى الواقع من جميع جوانبه والنأى بنفسه ومهنته عن بحر الفوضى الإعلامية إذ به يستغل مهنته مستعجلاً شهرته عابراً بمعتنقه فوق قيم وتقاليد المجتمع ومكانته وثوابته، مما يشكل في حقه جريمة تأديبية تتمثل في عدم الالتزام في سلوكه المهنى والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والمسئولية وقيامه بأعمال تنال من شرف مهنه المحاماة والتي هي في جوهرها رسالة سامية.

 

وتضيف "المحكمة": ولما كان المحامى المشكو قد ضرب بتلك المبادئ عرض الحائط وهو المقيد بنقابة المحامين ومن ثم فقد حق مجازاته تأديبياً لمخالفته أحكام المواد 62، 69، 70، 71، 98 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل. 

 

ججسس

 

فلهذه الأسباب قرر المجلس: في جلسة سرية: غيابيا:

 

بمجازاة المشكو فى حقه "هانى. س"، المحامى - بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. 

 

 

514597389_24004284455907457_2931304870499143202_n

"الاستئناف" تضع ضوابط وسلوكيات مهنة المحاماة 1

222
 
"الاستئناف" تضع ضوابط وسلوكيات مهنة المحاماة 2
514338179_24004285389240697_8505436888382240118_n
 
"الاستئناف" تضع ضوابط وسلوكيات مهنة المحاماة 3
 
514784343_24004285672574002_2086519737585271692_n
 
"الاستئناف" تضع ضوابط وسلوكيات مهنة المحاماة 4
 
دط
 
المحامى حسين المطعنى - مقيم الدعوى

الأكثر قراءة



print