وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون جاء فى إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
وأشارت اللجنة، إلى أن فى إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف بات من الضرورى إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر فى الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها، وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التى تعمل بالسوق المصرى وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التى تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد، بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) (ب/۳)، من البند
أولا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتى لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38,88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائى ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38,88 جنيه ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التى لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً.
كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥، وقد روعى استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التى نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التى تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة الإطار الموازنى الإطار الموازنى متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند "أولا"
من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها فى ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان فى المركز القانوني.
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمى (۳) ج، (د)، و(٤) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التى قررتها منظمة الصحة العالمية فى هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول فى المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (١٢%) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ١٠% وذلك فى المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذى ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدى إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (۹) من البند "أولاً" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (٢) من القانون من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالى تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التى تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة المجتمع الضريبي.
كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر ١٠%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة
المادة السابعة
وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به.