في الأول من شهر يونيو الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما هاما جداً بشأن المادة 110 مرافعات؛ وهي من أشهر مواد هذا القانون؛ وقد أشار جميع إلى هذا الحكم وعلق عليه المتخصصين في وقتها لكن لم تُنشر صورته، لأنه لم يكن قد نشر بعد في الجريدة الرسمية، واليوم ننشر النص الكامل للحكم .
والمادة 110 ببساطة شديدة تقضي بأنه إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، فإن عليها أن تقرن حكمها بالاحالة للمحكمة المختصة، وأهم مافي هذه المادة أنها قررت أن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها ولا يمكن أن تحكم بعدم الاختصاص، وهذه المادة قررت صراحة أنها تسري بشأن الاختصاص الولائي "الوظيفي"، ومن ثم فإذا حكمت إحدى محاكم جهة القضاء الإداري بعدم الاختصاص وأحالت إلى محاكم القضاء العادي، فإن هذه الأخيرة تلتزم بنظر النزاع.
نشر حكم المحكمة الدستورية بشأن المادة 110 مرافعات
وقد صدر الحكم الهام للمحكمة الدستورية بعدم دستورية سريان الفقرة الأخيرة من هذه المادة بشأن الاختصاص الولائي على سند من أن الدستور حدد اختصاص الجهات القضائية وأن محكمة الإحالة تتعدى على دور المحكمة الدستورية العليا باعتبارها محكمة التنازع التي تفصل في التنازع في الولاية بين جهات القضاء - وجدير بالتنويه - أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت في عام 2015 بعدم قبول دعوى عدم دستورية المادة 110 مرافعات في فقرتها الأخيرة المتعلقة بإلزام المحكمة المحال إليها بنظر النزاع .
وجاء في هذا الحكم الأخير أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة، وحكم المحكمة الدستورية اليوم يسري من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملحوظة: هناك حكم هام جدا للمحكمة الإدارية العليا عام 2002 تناول بالتفصيل التعليق على المادة 110 مرافعات في ضوء تطورها التشريعي، وهذا الحكم قضى بالتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة.
عدم دستورية سريان الفقرة الأخيرة من هذه المادة بشأن الاختصاص الولائي
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض الدكتور وائل أنور بندق - أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما هاما جدا بشأن المادة 110 مرافعات؛ وهي من أشهر مواد هذا القانون، والمادة "110" ببساطة شديدة تقضي بأنه إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص، فإن عليها أن تقرن حكمها بالإحالة للمحكمة المختصة، وأهم ما في هذه المادة أنها قررت أن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها ولا يمكن أن تحكم بعدم الاختصاص.
ويُضيف "بندق" في تصريح لـ"برلماني": وهذه المادة قررت صراحة أنها تسري بشأن الاختصاص الولائي (الوظيفي)، ومن ثم فإذا حكمت إحدى محاكم جهة القضاء الإداري بعدم الاختصاص وأحالت إلى محاكم القضاء العادي، فإن هذه الأخيرة تلتزم بنظر النزاع، وهنا صدر الحكم الهام للمحكمة الدستورية بعدم دستورية سريان الفقرة الأخيرة من هذه المادة بشأن الاختصاص الولائي على سند من أن الدستور حدد اختصاص الجهات القضائية وأن محكمة الإحالة تتعدى على دور المحكمة الدستورية العليا بإعتبارها محكمة التنازع التي تفصل في التنازع في الولاية بين جهات القضاء، كما أنه لن يُطبق مثل هذا الحكم بأثر رجعى.
حكم أخر عام 2015 بمضمون مختلف
وأوضح "بندق": وجدير بالتنويه أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت في عام 2015 بعدم قبول دعوى عدم دستورية المادة "110" مرافعات في فقرتها الأخيرة المتعلقة بالزام المحكمة المحال إليها بنظر النزاع، وجاء في هذا الحكم الأخير أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
وأشار الخبير القانوني إلى أن حكم المحكمة الدستورية اليوم يسري من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب لفت الإنتباه إلى أن هناك حكم هام جدا للمحكمة الإدارية العليا عام 2002 تناول بالتفصيل التعليق على المادة "110" مرافعات في ضوء تطورها التشريعي، وهذا الحكم قضى بإلتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل فى الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائى المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة.
ملحوظة:
مسألة تنازع الإختصاص السلبي الولائى إشكلية كبيرة جدًا، ونعتقد إن مهما أصدرت دائرة توحيد المبادئ من أحكام تمُل حلًا لفض التنازع السلبي الولائي، أنه لا بُد من إدراج تشريع جديد يكون بمثابة هيئة قضائية جديدة تكون مهمتها هي نظر التنازع السلبي القضائى مع إعطاء أحكام هذهِ الجهة حجية الأمر المقضي به، وذلك لسببين الأول: تسهيل العمل لكل من الجهتين القضائيتين، والسبب الثاني: أن تكون بمثابة مرجع للفصل في النزاعات السلبية بين المحاكم بمختلف ولاياتها، وإن كان ما نقوله حُلمًا لإفتقار الشارع المصري للأسف الشديد للمرونة التشريعة والرؤية الحكيمة من سن القوانين، إلا أننا مازلنا نرى الأمل في الحداثة والتغير.