السبت، 14 يونيو 2025 12:58 ص

عشان نفهم.. شرح تفصيلى للانتخاب بـ"القوائم؟.. يخصص لدائرتين منها عدد "40" مقعدا لكل دائرة منهما.. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد "102" من المقاعد لكل دائرة.. ويُحدد قانون خاص للتوزيع بالمقاعد والمحافظات

عشان نفهم.. شرح تفصيلى للانتخاب بـ"القوائم؟.. يخصص لدائرتين منها عدد "40" مقعدا لكل دائرة منهما.. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد "102" من المقاعد لكل دائرة.. ويُحدد قانون خاص للتوزيع بالمقاعد والمحافظات الانتخاب بالقوائم - أرشيفية
الأربعاء، 11 يونيو 2025 12:00 م
كتب علاء رضوان

لازال يلقى قرار  رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى في الشارع المصرى إهتماما بالغاً بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والذى نشرته الجريدة الرسمية منذ عدة أيام، كما تضمن القرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 شروط الترشح للانتخابات.

 

تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

 

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

 

-ثلاثة مترشحين من المسيحيين

-مترشحان اثنان من العمال والفلاحين

-مترشحان اثنان من الشباب

-مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة

-مترشح من المصريين المقيمين في الخارج

-على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

-ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

-تسعة مترشحين من المسيحيين

-ستة مترشحين من العمال والفلاحين

-ستة مترشحين من الشباب

-ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة

-ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

-على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

-وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

-ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

-وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. 

 

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

 

 

نقدم لكم إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بالأرقام: 

 

تقسم مصر إلى دوائر للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر لنظام القائمة:

دائرتان مخصص لهما 40 مقعدًا لكل منهما.

دائرتان مخصص لهما 102 مقعدًا لكل منهما.

يحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد لكل محافظة  .

 

شروط القوائم الانتخابية:  

 

يجب أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين يساوي المقاعد المطلوبة، مع عدد احتياطي مماثل  .

 

تكوين القائمة (40 مقعدًا):

 

3 مترشحين من المسيحيين  .

2 من العمال والفلاحين .

2 من الشباب .

1 من ذوي الإعاقة  .

1 من المصريين المقيمين بالخارج  .

20 امرأة على الأقل من بين هؤلاء أو غيرهم  . 

 

تكوين القائمة (102 مقعد): 

 

9 مترشحين من المسيحيين  .

6 من العمال والفلاحين   .

6 من الشباب  .

3 من ذوي الإعاقة  .

3 من المصريين المقيمين بالخارج  .

51 امرأة على الأقل من بين هؤلاء أو غيرهم  .

 

شروط القبول :

 

لن تُقبل أي قائمة لا تستوفي هذه الشروط والأحكام.  

 

مرونة القوائم:  

 

-يجوز أن تضم القائمة مترشحين من أكثر من حزب، أو مستقلين، أو مزيجًا بينهما.

-يجب إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل في أوراق الترشح  .

 

طلب الترشح (النظام الفردي):

 

ملحوظة: يُقدم الطلب كتابةً إلى لجنة متابعة العملية الانتخابية بمحكمة المحافظة المختصة، خلال مدة تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات (لا تقل عن 5 أيام من فتح باب الترشح) .  

 

 

 

 

 


print