- تعديلات قانون الشيوخ..27 دائرة للفردي و4 للقائمة.. القانون يلزم تمثيل 3 سيدات على الأقل في القوائم الـ13.. و7 لقوائم الـ37 مقعد.. و39 ألف جنيه تأمين الترشح للفردي و111 ألفا للقائمة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جداً وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقاً للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
وأشار القصبي إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (568) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (284) مقعدا، بواقع قائمتين لكل قائمة (102) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (40) مقعدا، وإجمالي عدد دوائر الفردي (284) مقعدا، موضحاً أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة.
وجعل مشروع القانون مبلغ التأمين قدره 120 ألف جنيه للقائمة التى عدد أعضائها 40 وجعل التأمين قدره ( 306 الف جنيه) للقائمة التي عدد أعضاؤها 101
فى حين كان القانون القائم يجعل التأمين التي عدد أعضاؤها 42 نحو 42 ألف جنيه أما القائمة التى كان عدد أعضائها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 ألف جنيه، كما أوجب مشروع القانون أن تتضمن القائمة المخصص لها 40 عضوا (20) امرأة على الأقل و القائمة المخصص لها 101 عضو نحو 51 امرأة، فى حين أن القانون القائم كان ينص على أن تتضمن القائمة المخصص لها 42 عضوا (21) امرأة على الأقل و القائمة المخصص لها 100 عضو نحو 50 امرأة.
وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ أشار الدكتور عبدالهادي القصبي إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (100) والمعينين كما هم (100) مقعد، والقوائم كذلك (100) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (37) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (13) مقعدا لكل منهما.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يمثل توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
وأعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون، قائلا: "نشكر الأغلبية على تقديم مشروع القانون، مضيفا مشروع القانون اعتمد على معلومات إحصائية هدفها تحديث للمكونات الإدارية مع بقاء المقاعد لإحداث توازن.
وتابع قائلا: "تكلمت مع رئيس الوزراء عقب التقدم بمشروع القانون ونعلن موافقة الحكومة على مشروع القانون"، معلنا موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلا: "فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون"، موجها الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع، مشيرا إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لإسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحا "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة 2015 وكنت أحد تلامذته".
وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، أكدت أن تقسيم الدوائر الانتخابي ان ُ عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وتابع الهنيدي، خلال اجتماع اللجنة اليوم: "كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها. مع التأكيد - في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال الهنيدي: "ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات 2020،مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية التقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية: الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة، وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: 271. 260. 107 نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : 69.026.483 ناخبًا.
وتنص المادة (10) أن يكون مبلغ التأمين قدره 120 ألف جنيه للقائمة التي عدد أعضاؤها 40 و التأمين قدره ( 306 ألف جنيه) للقائمة التى عدد اعضائها ١٠٢.
فى حين كان القانون القائم يجعل التأمين التي عدد أعضاؤها 42 نحو 42 ألف جنيه أما القائمة التى كان عدد أعضائها 100 عضو فكان التأمين لها نحو 100 ألف جنيه، كما تضمنت المادة زيادة مبلغ التأمين للمرشح الفردى إلى 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه بالقانون القائم.
وصرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه تلقى اليوم رداً من المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 21 مايو 2025، بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هناك حاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا على النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلى إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيودا بإجراء تعديلات تشريعية على قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وعلى صعيد آخر، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون المقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ويحمل مشروع القانون توقيعات نواب.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولي منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، ونص مشروع القانون، بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.
وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتؤكد الفقرة الرابعة من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.