حبا الله عز وجل مصر بالطبيعة الخلابة التى تعددت فى أشكالها وأنواعها؛ ومن بينها طبيعة الأرض وخزائنها من الأحجار القديمة والجميلة وألوانها الجذابة، فمنها الأحجار اللينة وأخرى الصلبة التى دخلت فى صنع المبانى والفنون التماثيل والأوانى والأثاث وغيرها.
ولأن مصر من دول العالم فى التى تمتلك محاجر عظيمة كان فرض على المشرع المصرى أن ينص لاستخداماتها عدة مواد من قانون 198 لسنة 2014 للثروة المعدنية فى بابه الثالث المعنى بـ"أحكام خاصة بالمحاجر"، وهذا ما سنتطرق إليه فى السطور التالية:
أحكام خاصة بالمحاجر
نصت المادة "٢٤" على ضرورة إصدار تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وأجازت المادة "25" للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها.
وحثت المادة "26" المحافظة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بذات المساحة وفى أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص، فى أى من الحالات الآتية:
- حاجة الدولة الأرض المحجر أو لأى جزء منه الغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو الثبوت احتوائها على آثار .
- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص .
- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.
وحذرت المادة "27" إصدار ترخيص استغلال المحاجر فى الأراضى الزراعية.
العقوبات
شدد المشرع على من يخالف نصوص القانون قانون 198 لسنة 2014 المعنى بإدارة الثروة المعدنية وخاصة فى استخدام المحاجر بالعقوبة سواء الحبس أو الغرامة كما نص فى مادته"42" كالآتى:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها بقانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه إذا كان الجانى مرخصاً له وقام باستخراج الخام خارج حدود الترخيص.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة فى الجريمة ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.
وعاقبت المادة "43" بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.