الأحد، 04 مايو 2025 07:59 م

حكم قضائي يتصدى لإشكاليات وأخطاء "قلم المطالبات".. المحكمة تقضى بتعديل أمري تقدير الرسوم من 188 ألف جنيه لـ93 ألف جنيه.. والحكم جاء بعد ثبوت خطأ حساب قلم المطالبة وتحصيل أموال زائدة عن المطلوب بغير وجه حق

حكم قضائي يتصدى لإشكاليات وأخطاء "قلم المطالبات".. المحكمة تقضى بتعديل أمري تقدير الرسوم من 188 ألف جنيه لـ93 ألف جنيه.. والحكم جاء بعد ثبوت خطأ حساب قلم المطالبة وتحصيل أموال زائدة عن المطلوب بغير وجه حق محكمة - أرشيفية
الأحد، 04 مايو 2025 09:35 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثانية مدني على حكومة - بمحکمة شمال أسيوط الابتدائية – حكما قضائيا يتصدى لإشكاليات "قلم المطالبات"، بتعديل أمري تقدير الرسوم من 188 ألف جنيه لـ93 ألف جنيه، وذلك بعد ثبوت خطأ حساب قلم المطالبة وتحصيل أموال زائدة عن المطلوب بغير وجه حق.

 

الخلاصة:

 

بموجب صحيفة دعوي أودعت قلم كتاب المحكمة أقامت "منى. أ"، ضد الطالبة وآخرين طلبت في ختامها الحكم فرز وتجنب حصة المدعية في المنزل الموضح حدوده ومعالمه بالصحيفة الدعوى مع إلزام المعلن اليهن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وتداولت الدعوي بالجلسات، وبجلسة 30 يناير 2021 حكمت المحكمة: "ببيع عقار التداعى بالمزاد العلنى على أن يبدأ المزاد بمبلغ مليون ونصف وعلى أى من أطراف النزاع الراغبين فى إجراء المزاد اتخذا اجراءات المزاد وفق قانون الاجراءات المدنية والتجارية والزامت المدعى عليهم المصاريف". 

 

هقار
 

ولما كان الحكم الصادر في الدعوي قد جاء بغير فاصل فى الدعوى وبغير ما طلب خصوم الدعوى  إلا أن الطالبة فوجئت بالمطالبة رقم 856 لسنة 2021 -2020، ومما سبق وحيث أن الثابت أن المحكمة لم تفصل لأى من طرفى النزاع فى الدعوى؛ ومن ثم لا يستحق عليه ثمة أي رسوم بخلاف تلك التي تم تحصيلها عند إيداع الطلب، مما يحق معه للطالبة إقامة دعواها طالبة الحكم بإلغاء تقدير الرسوم وبراءة ذمتها من المبالغ المطالبة بها علي المطالبة (856 لسنة 2021/2020) رسوم نسبي وصندوق، لصالح خزينة محكمة شمال أسيوط الكلية.

 

الصادرين في الدعوى رقم 402 لسنة 2018 مدني كلي مستأنف أسيوط والمقام طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 476 لسنة 2016 مدني بندر أول أسيوط بالمطالبة رقم 856 لسنة 2021/2020 ليصيرا بمبلغ 62455.25 جنيه رسم نسبي ومبلغ 31227.65 جنيه رسم صندوق الخدمات وبراءة ذمة المدعية فيما زاد عن هذه المبالغ، والزمت المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف.   

 

ر

 

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 171 لسنة 2022 مدني على حكومة شمال أسيوط، لصالح المحامية إيمان عمر، برئاسة المستشار مصطفي فؤاد، و عضوية المستشارين أحمد زرزور، وأحمد الفيدقي، وأمانة سر عبد اللاه شعبان.  

 

الوقائع.. نزاع قضائى مع قلم المطالبة بسبب تحصيل أموال زائدة

 

وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 مايو 2022 موقعة من محام أعلنت قانوناً للمدعى عليهما بصفتهما طلبت في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر بالمطالبة رقم 856 لسنة 2020/2021 نسبي وصندوق الخدمات وبراءة ذمة المدعية، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

 

e1ef578

 

وذلك على سند من القول أن شقيقة المدعية أقامة ضد المدعية دعوى فرز وتجنيب، وقد قضي في تلك الدعوى ببيع عقار التداعي بالمزاد العلني على أن يبدأ المزاد بمبلغ مليون ونصف المليون، وحيث إن هذا الحكم غير فاصل في موضوع النزاع وبغير ما طلب الخصوم إلا أن المدعية فوجئت بأمري تقدير الرسوم الصادرين بالمطالبة رقم 856 لسنة 2020/2021، وحيث إن قائمتي الرسوم قد صدرتا بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية، الأمر الذي حدا المدعية لإقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها.   

 

سند المطالبة دعوى فرز وتجنيب ويستحق عليها نصف الرسم

 

وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على صورتين ضوئيتن من قائمتي تقدير الرسوم 856 لسنة 2020/2021  في الدعوى رقم 402 لسنة 2018 مدني كلي مستألف أسيوط والمقام طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 476 لسنة 2016 مدني يندر أول أسيوط، وحيث إن أوراق الدعوى حوت مذكرة قلم مراجعة الرسوم بقلم كتاب محكمة شمال أسيوط الابتدائية والثابت منها أن الدعوى سند المطالبة دعوى فرز وتجنيب ويستحق عليها نصف الرسم، ويكون الرسم المستحق مبلغ 62455,25 جنيه رسم نسبي ومبلغ 31227065 جنيه رسم صندوق الخدمات بإجمالي مبلغ 13682,90 جنيه. 

 

images

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 23 نوفمبر 2022 مثلث المدعية بشخصها كما مثل نائب الدولة عن المدعى عليهما بصفتهما وطلبا أجلا للمستندات، وبجلسة 14 ديسمبر 2022 حضر نائب الدولة عن المدعى عليهما بصفتهما وقدم مذكرة ودفع أولا: بعدم قبول الدعوى ترفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته، ثانيا: برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.  

 

وبجلسة 28 ديسمبر 2022 مثلت المدعية بشخصها وقدمت حافظة مستندات طويت على محضر الحجز رقم 675 يوم 18 ديسمبر 2022 وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 476 لسنة 2016 مدني بندر أول أسيوط وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 401 لسنة 2018 مدني كلي مستأنف أسيوط وصورة ضوئية من الحكم الصادر في التماس إعادة النظر في الحكيم رقم 402 لسنة 2018 مدني كلي مستأنف أسيوط والمقام طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 476 لسنة 2016 مدني بندر أول أسيوط، كما حضر نائب الدولة عن المدعى عليهما بصفتهما وصمم على دفاعه السابق، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.   

 

ججسس

 

دفع نائب الدولة

 

وحيث إنه عن دفع نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهما بصفتهما بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته، فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 115 من قانون المرافعات من أن: "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى الإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مانتي جنيه، وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى ".  

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض

 

واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 6832 لسنة 63 قضائية، الصادر بجلسة 8 مارس 1995، والذى جاء في حيثياته: "أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها". 

 

ححسس

 

وكذا الطعن رقم 758 لسنة 48 قضائية، الصادر بجلسة 7 مايو 1979، والذى جاء في حيثياته: أن "إستخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبة أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحملة والدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة أحد الخصوم فيها هو فيحقيقته دفع موضوعي يقصد به وعلى ما جرى به قضاء النقض الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبولها أن يخسر المدعى دعواه".

 

وأيضا الطعن رقم 14484 لسنة 78 قضائية، الصادر بجلسة 17 يناير 2012، وأن "المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون، فلما كان ذلك، وكان - وزير العدل - بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن المطعون ضده الثاني بصفته تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن الماثل غير مقبول".   

 

ظظس

 

شكل إضافة المدعي لطلب جديد بتصحيح الخطأ المادي 

 

وبناء على ما تقدم وهديا به - ولما كان السيد وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته و إداراتها في أي خصومة تتعلق بشأن من شئونها وكان موضوع النزاع مع إحدى إدارات وزارة العدل، ومن ثم يكون هو صاحب الصفة في الدعوى ويكون اختصام المدعى عليه الثاني بصفته اختصام لغير ذي صفة ويكون دفع نائب الدولة قد صادف صحيح القانون، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بصفته مكتفية بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.  

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه عن شكل إضافة المدعي لطلب جديد بتصحيح الخطأ المادي الوارد بتسكين المدعي لعقده المسجل رقم 4068 لسنة 2001 شهر عقاري أسيوط الوارد بالأحرف القديمة أرقام 91 وي 7 باتجاه حوض الحاجر القبلي 14 زمام قرية بني غالب لتكون بالقطع المساحية الحديثة بأجزاء القطع 61 بحوض الحاجر القبلي 14 زمام بني غالب مركز أسيوط والقطع أرقام 252 و253 بحوض خارج الزمام 15 اتجاه الحاجر القبلي 14 زمام بني غالب مركز أسيوط ومن شهادات المعادلة الواردة من الإدارة العامة للمساحة بأسيوط ومن الإدارة العامة لأملاك الدولة بأسيوط البائعة للمدعي الحالي مع استبعاد القطق أرقام 234 و 244 بحوض خارج الزمام بني غالب وتسكينه بناء على ذلك، فإنه لما كان من المقرر قانونا بنص المادة 123 من قانون المرافعات أنه: " تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ".   

 

ء
 

نص المادة 124

ووفقا لـ"المحكمة": ومن المقرر بنص المادة 124 من ذات القانون أنه للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، 2- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة - وبناء على ما تقدم وهديا به - ولما كان المدعي قد أبدى طلبه العارض بإضافة طلب جديد بموجب صحيفة مؤشر بها ومعلنة قانونا وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وقبل يوم الجلسة، إلا أن طلب المدعي بإضافة الطلب الجديد أنف البيان غير مرتبط بالطلب الأصلي وغير متصل به، ومن ثم يكون هذه الطلب غير مقبول شكلا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطلب العارض بإضافة طلب جديد شكلا مكتفية بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.  

 

شكل الطلب العارض

 

وحيث إنه وعن شكل الطلب العارض المبدى من المدعي عليهما الأول والثالث بالمذكرة المقدمة منهما بجلسة 4 مايو 2019 بتثبيت ملكيتهما على أرض التداعي ارتكانا إلى وضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية فإن المحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 125 من قانون المرافعات: "للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة

(1) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

(2) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه.

(3) أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.

(4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية."

  

س

 

رسم نسبي حسب الفئات

 

وبناء على ما تقدم وهديا به وبتطبيق ماسبق نجد أن الثابت أن المدعي عليهما الأول والثالث قد مثلا بوكيل عنهما محام ووجها طلبا عارضا بمحضر الجلسة وفي حضور الخصم الآخر ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الطلب العارض شكلا مكتفية بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.

 

وحيث إنه وعن موضوع الطلب العارض المبدى من المدعى عليه، وحيث أنه عن موضوع الدعوي فإنه لما كان المقرر قانونا بنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المستبدلة بالقانون 66 لسنة 1964 أنه: " يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية:

-2% لغاية 250 جنيها.

-3%فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 جنيه.

-4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

-5% فيما زاد على 4000 جنيه.   

 

ر

 

ويفرض في الدعوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي...": ومن المقرر بنص المادة التاسعة من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 أنه: " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به"، ومن المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون أنه: "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي (أولا) على المبالغ التي يطلب الحكم بها............".

 

(تاسعا) إذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44، ومن المقرر بنص المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985: "يفرض رسم خاص امام المحكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية...".

 

وتنص المداة السادسة من ذات القانون على أن " تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية:  

 

دعاوى القسمة بين الشركاء ......". 

 

سس

 

وبناء على ما تقدم وهديا به - ولما كانت طلبات المدعية هي الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم الصادر بالمطالبة رقم 856 لسنة 2021/2020 نسبي وصندوق الخدمات وبراءة ذمتها، ولما كان المقرر بمقتضى المادة 1/6 من القانون رقم 10 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية أن تخفض الرسوم إلى النصف في دعاوى القسمة بين الشركاء، وكانت الدعوى سند المطالبة من بين الدعاوى التي تخفض الرسوم المفروضة عليها إلى النصف، وكان الثابت بمذكرة قلم مراجعة الرسوم بقلم كتاب محكمة شمال أسيوط الابتدائية أن الدعوى سند المطالبة دعوى فرز وتجنيب ويستحق عليها نصف الرسم ويكون الرسم المستحق مبلغ 62455.25 جنيه  رسم نسبي ومبلغ 31227.65 جنيه رسم صندوق الخدمات بإجمالي مبلغ 93682.90  جنيه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل أمري تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى رقم 402 لسنة 2018 مدني كلي مستانف أسيوط والمقام طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 476 لسنة 2016 مدني بنشر أول أسيوط بالمطالبة رقم 856 لسنة 2021/2020 ليصيرا بمبلغ 62455.25 جنيه رسم نسبي ومبلغ 31227.65 جنيه رسم صندوق الخدمات، وبراءة ذمة المدعية فيما زاد عن هذه المبالغ. 

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة: بتعديل أمري تقدير الرسوم الصادرين في الدعوى رقم 402 لسنة 2018 مدني كلي مستأنف أسيوط والمقام طعنا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 476 لسنة 2016 مدني بندر أول أسيوط بالمطالبة رقم 856 لسنة 2021/2020 ليصيرا بمبلغ 62455.25 جنيه رسم نسبي ومبلغ 31227.65 جنيه رسم صندوق الخدمات وبراءة ذمة المدعية فيما زاد عن هذه المبالغ، والزمت المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف.    

 

 

مطالبات 1
 
حكم قضائي يتصدى لإشكاليات وأخطاء "قلم المطالبات" 1

 

مطالبات 2
 
حكم قضائي يتصدى لإشكاليات وأخطاء "قلم المطالبات" 2

 

مطالبات 3
 
حكم قضائي يتصدى لإشكاليات وأخطاء "قلم المطالبات" 3

 

مطالبات 4
 
حكم قضائي يتصدى لإشكاليات وأخطاء "قلم المطالبات" 4

 

كك
 
المحامية إيمان عمر - مقيم الدعوى 

 


الأكثر قراءة



print