السبت، 03 مايو 2025 09:52 م

"ياما فى الحبس مظاليم".. براءة المتهم فى "قضية مأذون إسكندرية وتزوير وثائق الزواج".. والحيثيات تستند على 5 دفوع.. الأبرز انقطاع صلة المتهم بالواقعة.. وتؤكد: الأحكام تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

"ياما فى الحبس مظاليم".. براءة المتهم فى "قضية مأذون إسكندرية وتزوير وثائق الزواج".. والحيثيات تستند على 5 دفوع.. الأبرز انقطاع صلة المتهم بالواقعة.. وتؤكد: الأحكام تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين محكمة - أرشيفية
السبت، 03 مايو 2025 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "الثامنة والثلاثون - أول درجة" – بمحكمة جنايات الإسكندرية، حكما قضائيا ببراءة شخص تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما حرر من أجله "وثيقة زواج" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية مأذون اسكندرية وتزوير وثائق الزواج"، استنادا للدفوع القانونية وهى:

1- انتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم.

2- انقطاع صلة المتهم بالواقعة.

3- عدم وجود توقيعات له علي المحرر المنسوب إليه.

4- بطلان التحريات وتناقضها بعضها البعض وعدم جديتها.

5- الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة .

 

صدر الحكم في في قضية النيابة العامة رقم 28272 لسنة 2024 جنايات أول المنتزة، والمقيدة برقم 2773 لسنة 2024 كلى المنتزة، لصالح المحامى بالنقض محمود رجب فتح الله، برئاسة المستشار  عبد الجواد يسن حسن، وعضوية المستشارين عصام محمد خليفة، وأيمن محمود محمد، وبحضور كل من وكيل النيابة شريف الشافعى، وأمانة سر ممدوح رفعت.   

 

409763-2

 

الوقائع.. اتهام شخص بانتحال صفة مأذون

 

اتهمت النيابة العامة المتهم "أشرف. س"، لأنه في غضون عام 2011 بدائرة قسم شرطة أول المنتزة - محافظة الإسكندرية:  

 

1-وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو قسيمة الزواج الرقيمة 383660 المؤرخة 3 مارس 2011، والمنسوب صدورها لمحكمة مينا البصل لشئون الأسرة، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي بأن آمده بالبيانات المراد إثباتها بالحور المرور فأثبتها المجهول بها على غرار الصحيح منها وزيلها بتوقيعات منسوبة للمختصين بإصدارها ومهرها بأختام مزورة منسوبة لمحكمة مينا البصل الشئون الأسرة الجزئية، فوقع التزوير بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

2-استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول بأن سلمه للمجني عليه "على. م"، للاحتجاج بما ورد به من بيانات فقبلها الأخير منه على قرار الصحيح منها، ثم قدمها الأخير للموظف المختص مصلحة الأحوال المدنية بالإسكندرية - حسن النية - لتغيير الحالة الاجتماعية ببطاقة تحقيق الشخصية، وذلك من علم المتهم والمجهول بتزويرها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

يثف

 

3- استولى على المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه "علي. م" وكان ذلك بالاحتيال السلب ثرواته بأن استعان بطرق احتيالية تمثلت في انتحال صفة كاذبة وهي صفة مأذون شرعي بمحكمة مينا البصل الجزئية واستعمال المحور المحرر موضوع الاتهام الأول بأن ادعى كونه مأذون شرعيا، وقام بعقد قران المجني عليه سالف الذكر مع زوجته، ثم سلمه المحرر المرور موضوع الاتهام الأول، وتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبلغ النقدي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .  

 

4- تدخل في وظيفة عمومية ملكية هي وظيفة مأذون شرعي بمحكمة مينا البصل الجزئية دون أن تكون له صفة رسمية أو إذن من الحكومة بذلك وأجرى عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة بأن عقد قران المجني عليه "علي. م" بزوجته، وحرر بشأن ذلك المحرر المزور موضوع الاتهام الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

ئ  

 

شهادة الشهود

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى هذه المحكمة وطالبت بعقابه طبقاً للمواد الواردة بأمر الإحالة، وساقت النيابة العامة دليلاً على هذا الإتهام قائمة بأدلة الثبوت تضمنت مؤدى أقوال مقدم شرطة خالد الششتاوي، ضابط بإدارة البحث الجنائية بقطاع الأحوال المدنية بالإسكندية، رائد شرطة مروان محسن محمد غنيم ضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال، ملاحظات النيابة العامة، الدليل الفني.

 

فقد شهد الأول: مقدم شرطة خالد الششتاوي، ضابط بإدارة البحث الجنائية بقطاع الأحوال المدنية بالإسكندية بأن تحرياته السريه توصلت لقيام المتهم باصطناع وثيقة زواج بين آخرين بالاستعانة بآخر منتحلاً صفة مأذون شرعي، ومهرها بأختام شعار الجمهورية المصطنعة المنسوبة لنيابة مينا البصل لشؤن الأسرة، وتقديها للزوجين اللذان قدماها المصلحة الأحوال المدنية لتغير الحالة الاجتماعية ببطاقة تحقيق الشخصية، كما شهد الثاني رائد شرطة مروان محسن محمد غيم، ضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة سابقاً بذات مضون ما شهد به سابقه.  

 

ر

 

ثانيا: ملاحظات النيابة العامة:

 

بسؤال "ل. ك" أحد الزوجين بعقد الزواج المزور - قرر بقيام المتهم بانتحال صفة مأذون شرعي، وقيامه بتزويجه لزوجته، وبعد مرور أربعة أشهر من الزيجة قام بتسليمه وثيقة زواج ثابت بها بياناته وبيانات زوجته ومحوره بأختام شعار الجمهورية، ثم قام بتقديمها المصلحة الأحوال المدنية لتغير الحالة الاجتماعية بطاقة تحقيق الشخصية، وثبت بالاستعلام من نيابة مينا البصل لشئون الأسرة عن صحة وثيقة الزواج محل الواقعة عدم صحتها، وثبت بالاستعلام من نيابة مينا البصل لشئون الأسرة أن المتهم ليس من ضمن المآذين بالمحكمة.

 

الدليل الفني:

 

ثبت بالإطلاع على تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن البصمات المنسوبة الخاتم شعار الجمهورية الخاصة بنيابة مينا البصل الجزئية للأحوال الشخصية للولاية على النفس وبصحة قالب خاتم شعار الجمهورية الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية مكتب مجل مدني ثان الرمل الثابتين بوثيقة عقد الزواج هي بصمات مصطنعة باستخدام طابعة حاسوب ملونه، وحيث إن المتهم لم يسأل أمام النيابة العامة نظراً لهروبه، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر ما نسب إليه من اتهام.

 

ضص

 

والمحكمة فضت الحرز فى مواجهته والدفاع الحاضر معه ولم يبدى ثمة ملاحظات، وشرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع بإنتفاء أركان الجرائم المنسوبة للمتهم بإنقطاع صلته المتهم بالواقعة، وعدم وجود توقيعات له على المحرر المنسوب إليه وبطلان التحريات وتناقضها بعضها البعض وعدم جديتها ودفع بعدم معقولية تصوير الواقعة، وإنتهى إلى طلب البراءة، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم الجلسة 10 فبراير 2025 وأعادتها للمرافعة لليوم الخامس من دور شهر فبراير لسنة 2025 المثول المجنى عليه وزوجته وشاهديها واستأجلت الدعوى أكثر من مرة لتنفيذ القرار السابق وتغريم المتسبب في عدم تنفيذه، وقد ورد كتاب من قسم شرطة أول المنتزة بأنه لا يوجد أحد في عنوان سالفي الذكر بهذا الاسم ضمن سكان العنوان المتخذ محل إقامة لهما، وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.  

 

المحكمة تؤكد: الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يؤيده الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة وأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علي التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة ما لم تعزز بدليل يسانده ويعضد من أزرها.   

 

wr342342

 

وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر أن مجرد ضبط الورقه المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليدها لا يكفي في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليدها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره مادام أنه ينكر ذلك وخلا تقرير قسم أبحاث الترييف والتزوير من نسبة الأمر اليه، كما أنه من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه أمام الجهة التي قدمت لها ما دام أنه لم يثبت أنه هو الذي قام يتزويرها أو شارك في هذا الفعل.  

 

المحكمة تؤكد أن وجدانها لا يطمئن إلى سلامة الدليل 

 

وتضيف "المحكمة": كما أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائقاً ولا يتجافي مع المنطق والقانون، وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبدليل الثبوت الذي قام الاتهام عليه، فإن وجدانها لا يطمئن إلى سلامة الدليل القائم فيها ولا تراه كافيا لإدانة المتهم والحكم عليه لما أحاط بالواقعة والدليل فيها من ظلال كثيفة من الشك والريبة لقصور أدلة الاتهام عن بلوغ حد الكفاية.

 

ضض

 

وتضيف: وأية ذلك أن عماد الاتهام الذي سيق به المتهم إلى ساحة القضاء جاء محمولا علي الدليل المستقي من شهادة رائد شرطة خالد الششتاوى الششتاوى، رائد شرطة مروان محسن محمد غنيم، ضابطى بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، في تاريخ الواقعة بأن تحرياتها السرية توصلت لقيام المتهم باصطناع وثيقة زواج بين آخرين بالاستعانة بآخر منتحلاً صفة مأذون شرعى ومهرها بأختام شعار الجمهورية المصطنعة المنسوبة لنيابة مينا البصل لشئون الأسرة، وتقديمها للزوجين اللذان قدماها المصلحة الأحوال المدنية لتغير الحالة الاجتماعية ببطاقة تحقيق الشخصية، وقد اشترك مع المتهم أخر مجهول في ذلك التزوير بأن أمداه ببيانات المجنى عليه وزوجته فدون تلك البيانات بالمحرر المزور المذكور ومهر ذلك المحرر وذيلها بتوقيعات منسوبة للمختصين بإصدار قسيمة زواجها ومهرها بأختام مزورة ومنسوبة المحكمة مينا البصل لشئون الأسرة الجزئية، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.  

 

والحيثيات: التحريات لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام

 

وأوضحت: واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن سلمه للمجنى عليه "على. م" - حسن النية - قدمه للموظف المختص بمصلحه الأحوال المدنية "حسن النية لتغير الحالة الإجتماعيه ببطاقة تحقيق شخصية مع علم المتهم والمجهول بتزويرها وقد جاءت هذه التحريات أقوال مرسلة لم تؤيد ثمة دليل آخر يؤازرها ويعضدها سيما أقوال المجنى عليه والذي لم يقدم أياً ممن كانوا برفقته من أهليته الذين دلوه على المتهم أو أياً من شاهدى عقد الزواج حال تحريره، وهما "خالد. م"، و"محمد. ع"، لإقراره بعدم معرفته بها والحاضرين بمعرفة المتهم الأمر الذي لا تطمئن إليها المحكمة للتحويل في إدانة المتهم. 

 

ىىس

 

لما هو مقرر من أنه يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد تعبير عن رأي مجربها يحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان ولا ينال من ذلك ما قرره شاهد الإثبات الأول بمحضر تحرياته، إذ أن ما قرره الشاهد المذكور لا يعنى أن المتهم هو مرتكب ذلك التزوير، إنما هو تقديراً لصحة حدوثه ولا ينبض دليلا علي نسبة الاتهام الي المتهم، ومن ثم تكون الأوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل على ثبوت إسهام المتهم في تزوير تلك المحررات أو تقليده بواسطة الغير إذ لم يثبت علي وجه اليقين أن المتهم الفاعل الأصلي أو الشريك في تلك الجريمتين وخاصة أنه قد أنكر إرتكابه ذلك الأمر وجاءت الأوراق حلوا من نسبة الأمر إليه إذ أنها لا تكفي بمجردها في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليدها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد وفقا للقواعد القانونية.

 

والحيثيات: الأوراق خلت من ثمة دليل

 

ولما كان ذلك - وكانت المحكمة قد طرحت ما جاء بقائمة أدلة الإثبات في نسبة الاتهام إلى المتهمين فإن الأوراق تكون والحال كذلك قد خلت من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة، لإمكان إسناد الاتهام إلى المتهمين ويصبح ما فيها قاصراً على بلوغ حد الكفاية لإدانته، مما يتعين معه القضاء ببراءته، مما أسند اليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المحرر المزور عملا بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات. 

 

طجدس

 

فلهذة الأسباب:

 

حكمت المحكمة ببراءة "أشرف. س"، مما أسند إليه من أتهام ومصادرة المحرر المزور المضبوط بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر.    

 

ؤي

 

487381869_122189639564094128_4990270540170170954_n

براءة المتهم في "قضية مأذون اسكندرية وتزوير وثائق الزواج" 1

2

 
براءة المتهم في "قضية مأذون اسكندرية وتزوير وثائق الزواج" 2

 

3
 
براءة المتهم في "قضية مأذون اسكندرية وتزوير وثائق الزواج" 3

 

4
 
براءة المتهم في "قضية مأذون اسكندرية وتزوير وثائق الزواج" 4

 

5
 
براءة المتهم في "قضية مأذون اسكندرية وتزوير وثائق الزواج" 4

 

6
 

 

براءة المتهم في "قضية مأذون اسكندرية وتزوير وثائق الزواج" 6 
 
طططييي
المحامى بالنقض محمود رجب فتح الله - دفاع المتهم 

 


الأكثر قراءة



print