الثلاثاء، 21 مايو 2024 03:50 م

فريد من نوعه.. "الإستئناف" تلغى حكم تعويض صادر من محكمة مدنية ضد الأم لعدم تنفيذ حكم الرؤية.. وتقضى بالإحالة لمحكمة الأسرة للإختصاص باعتبار الشأن "أُسرى".. والمحكمة ترسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن النزاعات الأسرية

فريد من نوعه.. "الإستئناف" تلغى حكم تعويض صادر من محكمة مدنية ضد الأم لعدم تنفيذ حكم الرؤية.. وتقضى بالإحالة لمحكمة الأسرة للإختصاص باعتبار الشأن "أُسرى".. والمحكمة ترسى مبدأ قضائيا جديدا بشأن النزاعات الأسرية محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 01 مايو 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "2" تجارى ومدنى، بمحكمة استئناف القاهرة، فريدا من نوعه، بإلغاء حكم التعويض الصادر من المحكمة المدنية ضد الأم الحاضنة لعدم تنفيذ حكم الرؤية والإحالة لمحكمة الأسرة للإختصاص للفصل في موضوعها، وعلى إدارة كتاب المحكمة المحال إليها تحديد جلسة نظرها واخطار طرفى الخصومة بها بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. 

الخلاصة:

 

الأب حرر محضر بإمتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية، فأحالت النيابة العامة الأم للمحكمة، وطالبت عقابها بنص المادة 292 عقوبات، تم الحكم أمام محكمة الجنح بالحبس والغرامة، ثم تم الطعن بالاستئناف، وصدر حكم بالبراءة، فقام الأب برفع تعويض أمام المحكمة المدنية، فحكمت محكمة أول درجة بالتعويض، ثم تم الطعن من قبل الحاضنة بالاستئناف، وتم الإستناد والشرح أمام محكمة ثان درجة أن المحكمة غير مختصة نوعياً بنظر دعوى التعويض، نظرا لأن الحكم الصادر بشأنه التعويض صادر من محكمة الأسرة، وأن محكمة الأسرة هى المختصة، فحكمت الرؤية صادر من محكمة الأسرة ومحل التنفيذ هى محاكم الأسرة، وبالتالى اختصاص محكمة الأسرة، وتم الحكم بالغاء حكم التعويض والإحالة لمحكمة الأسرة.

 

 

202112120314121412

 

صدر الحكم في الاستئنافين المقيدين برقم 6219/6696 لسنة 27 قضائية، لصالح المحامى جون نظمى صبحى، برئاسة المستشار سامح محمد الكاشف، وعضوية المستشارين الدكتور على أحمد وهبى، وحاتم محمد عبدالرحمن، وأمانة سر عبدالعزيز خليفه.

 

الوقائع.. نزاع بين الأب والأم الحاضنة بسبب رؤية الصغير

 

تتحصل وقائع النزاع – على ما يبين من مطالعة سائر الأوراق وكافة المستندات المقدمة – في ان المستأنف في الاستئناف المضموم أقام الدعوى المار ذكرها مختصما فيها المستأنفة في الاستئناف الضام ابتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدى له تعويضا قدره 100 ألف جنيه وواحد عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت به جراء خطأها عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر برؤية نجله عن الفترات الواردة بالصحيفة، قائلا شرحا لدعواه أن المدعى عليها زوجته بصحيح العقد الشرعى ورزق منها الصغير بالصغير "..."، وقد طالبها برؤيته إلا أنها امتنعت، فاستصدر الحكم رقم 1184 لسنة 2020 أسرة الساحل بإلزامها بتمكين المدعى من رؤية الصغير يوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة 3 ساعات من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء بمركز شباب روض الفرج، وقد قام بإعلانها بهذا الحكم الذى صار نهائيا بعدم الطعن عليه، وقامت بتنفيذه في الوهله الأولى، ثم امتنعت العديد من المرات ومن ثم كانت دعواه.

 

2022012202020323

 

النزاع يصل للمحكمة المدنية بعد محكمة الأسرة للحكم بالتعويض 

 

وفى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 2000 جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وشيد الحكم قضاءه على أن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بتمكينه من رؤية الصغير يعد خطأ من جانبها الحق ضررا بالمدعى ومن ثم تكون مسئولة عن تعويضه استنادا لتوافر أركان المسئولية التقصيرية.

 

وإذ لم ينل ذلك القضاء قبولا لدى المدعى عليها فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 6219 لسنة 27 قضائية مدنى بصحيفة أودعت بتاريخ 6 أبريل 2023 وأعلنت قانونا للمستأنف عليه طلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة الساحل لشئون الأسرة، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى.   

 

20220629055307537

 

محكمة أول درجة المدنية تقضى بالتعويض

 

وركنت في استئنافها إلى أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه في حدود السبب الأول وعملا بالمواد 9 – 10 من القانون رقم 1/2000، 3 من القانون 10 لسنة 2004 فإن محكمة الساحل لشئون الأسرة هي المختصة نوعيا ومحليا بنظر تلك الدعوى بحسبانها المحكمة التي أصدرت حكم الرؤية محل التداعى، وفى حدود السبب الثانى فإن المستأنف عليه قد ابلغ في الجنحة رقم 2347 لسنة 2022 روض الفرج ضدها بعدم حضورها لتنفيذ حكم الرؤية وأحيلت إلى محكمة روض الفرج حيث قضى استئنافيا ببرائتها مما أسند إليها، وفى شأن السبب الثالث فإنها تقوم بتنفيذ حكم الرؤية بانتظام ألا أنه نظرا لمرض الصغير على النحو الثابت بالتقارير والكشوف الطبية المقدمة منها لمحكمة جنح مستـأنف روض الفرج، وبالتالي فإن الامتناع كان بعذر، وفى خصوص السبب الرابع فإنه أثناء فترة حجز الدعوى للحكم تقدمت بطلب فتح باب المرافعة لعدم تمكنها من المثول أمام محكمة أول درجة لظروف صحية إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وأصدرت حكمها الجحف.  

 

دفاع الأم الحاضنة يستأنف على الحكم مستندة على عدم اختصاص المحكمة المدنية

 

كما لم ينل ذلك القضاء قبولا لدى المدعى فطعن عليه بالاستئناف رقم 6696 لسنة 27 قضائية مدنى طلب في ختامه الحكم بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بإلزام المستأنف عليها بأن تؤدى له تعويضا قدره 100 ألف جنيه وواحد جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي آلمت به، وركن في استئنافه إلى سبب واحد حاصلة ضآلة المبلغ المقضى به كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وحيث أن المحكمة نظرت الاستئنافين الماثلين، وفيهما مثل طرفا الخصومة – الأولى بوكيل عنها والثانى بشخصه – وقدم وكيل المستأنفة في الاستئناف الأول ست حافظات مستندات فيما قدم المستأنف في الاستئناف الثانى حافظة طالعتها جميعا المحكمة وآلمت بمحتواها، وقد قررت ضم الاستئنافين معا للإرتباط استوفيا كافة أوضاعهما الشكلية المقررة. 

 

14881-14881-20180219234111903

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن موضوع الدعوى المستأنفة وعن الدفع المبدي من المستأنفة في الاستئناف الضام بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة الساحل لشئون الأسرة فهو سديد ذلك أن النص في المادة (9) أولا فقرة (1) والمادة (10) من القانون رقم 1/2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قدر جريا علي اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس ومن بينها الدعاوي المتعلقة بحضانه الصغير وحفظه ورؤيته وضمه وبالانتقال به، علي أن تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية.

 

محكمة الاستئناف تلغى حكم التعويض وتحيل القضية مرة أخرى لمحكمة الأسرة

 

وبحسب "المحكمة": وإذ صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون بانشاء محاكم الأسرة فقد نصت مادته رقم (3) علي اختصاص محاكم الأسرة - دون غيرها – بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض اوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بها القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ كانت الدعوى التي يرفعها الصادر لصالحة حكم نهائي برؤية الصغير بطلب تعويضه عن عدم تنفيذ الحاضن لحكم الرؤية بغير عذر أو مبرر تقبله المحكمة قد افرد لها المشرع النص بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية . 

 

الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

ووفقا لـ"المحكمة": ولما كانت الدعوى الماثلة وبحسب طبيعتها هي من الدعاوي المتعلقة بتنفيذ حكم الرؤية الصادر صالح المستأنف في الاستئناف المضموم بسبب امتناع المستأنفة في الاستئناف الضام، وبالتالي فهي مسألة تدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة للاعتبارات التي قدر المشرع أن تشكيلها وفقا لقانون إنشائها هو الأنسب للفصل في مثل تلك الأنزعة واتخاذ التدبير المنصوص عليه في المادة 20 المار ذكرها إذا ثبت أن الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر ثم الحكم بنقل الحضانه مؤقتا عن الممتنع إلي من يليه من لجلساتها للاستماع إلى أقوالهم وتحقيقا لمصالح الطفل الفضلي، وبعدا بها عن رغبة أي من الابـوبين في الكيد للآخر أو الإضرار به، وإذ غاب عن الحكم المستأنف هذا النظر حين فصل في موضوع الدعوى المستأنفة حال أنها تخرج عن اختصاصه النوعى مما يعيبه بمخالفة القانون، الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به والقضاء مجددا باختصاص محكمة الساحل لشئون الأسرة للفصل فيها عملا بالمواد 109 – 110 – 113 من قانون المرافعات. 

 

ددسس

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الساحل لشئون الأسرة للفصل في موضوعها، وعلى إدارة كتاب المحكمة المحال إليها تحديد جلسة نظرها واخطار طرفى الخصومة بها بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.  

 

 

1 اسرة
 
                       إلغاء حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية 1 

 

440804100_7611886818907147_3874561539519009690_n
                 إلغاء حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية 2 
 

 

3 اسرة
 
                       إلغاء حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية 3

 

4 اسرة
 
                   إلغاء حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية 4 
 
5 اسرة

                      إلغاء حكم تعويض لعدم تنفيذ حكم الرؤية 5   

 

جون
 

المحامى جون نظمى صبحى - مقيم الاستئناف 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

موضوعات متعلقة :

الهروب إلى الطلاق.. بسبب تغيير الطائفة وانضمام الزوج لأخرى.. حكم نهائى بطلاق زوجين قبطيين.. الحيثيات: للزوج المسيحى الحق فى إيقاع الطلاق بإرادته أسوة بالزوج المسلم.. والمحكمة تستند على أحكام ومبادئ محكمة النقض

7 مبادئ لـ"النقض" بشأن الجراجات.. الأبرز دخولها ضمن الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك كالمداخل والأفنية والمصاعد.. لا ينتهى عقد إيجار الجراج بوفاة المستأجر بل يمتد للورثة.. ويعد طابقا من العقار أو بديلا للمحلات

للتجار والمستثمرين.. ما هي حجية الاجراءات الضريبية الإلكترونية المقررة على المستفيدين؟.. 4 عناصر توضح المكاسب.. و3 قوانين لضبط المسألة.. و6 مصطلحات إلكترونية.. و3 شروط لتحقق الحجية.. ومحكمة النقض تتصدى للأزمة

لمنع تلاعب الورثة بالوكالة.. هل الوكالة تمتد بعد وفاة الموكل؟.. المشرع اعتبر الوكالة تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة.. وعدم انصراف آثارها بعد وفاة الموكل إلى ورثته طبقا للمادة 714 مدنى.. والنقض تتصدى للأزمة


الأكثر قراءة



print