الجمعة، 03 مايو 2024 02:37 م

جدل اختصاص القرارات الإدارية.. المنازعات يختص بها مجلس الدولة.. و"النقض" تشترط اكتسابها الصفة الإدارية.. القضاء العادى محل نظر النزاع فى حالة واحدة.. و3 مبادئ قضائية تحسم النزاع

جدل اختصاص القرارات الإدارية.. المنازعات يختص بها مجلس الدولة.. و"النقض" تشترط اكتسابها الصفة الإدارية.. القضاء العادى محل نظر النزاع فى حالة واحدة..  و3 مبادئ قضائية تحسم النزاع محكمة النقض - أرشيفية
الإثنين، 08 أبريل 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "أ" - بمحكمة النقض - حكما هاما يتضمن 10 صفحات قررت فيه عدة مبادئ قضائية، حول شروط وأسباب اختصاص القضاء العادى بالقرارات الإدارية على غير المتعارف عليه، لأن مجلس الدولة هو المختص بذلك الشأن، نذكر منها أبرز 3 مبادئ، وهى رغم أنها مبادئ مستقرة ومعروفة؛ إلا أن التذكير بها واجب.   

 

ملحوظة: 

 

من المعروف أن منازعات القرارات الإدارية من اختصاص مجلس الدولة؛ ولكن يشترط لاختصاص مجلس الدولة بها أن تكتسب صفة القرارات الإدارية أما إذا شابها عيب يعدمها فيختص بالمنازعات هنا القضاء العادي، لأنها ببساطة ليست قرارات إدارية.

 

ططي

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 16622 لسنة 76 قضائية، برئاسة المستشار بليغ كمال، وعضوية المستشارين الدكتور أحمد فاروق عوض، ومنير محمد أمين، وهشام زناتى، والدكتور أيمن الحسينى.

 

وجاءت المبادئ الثلاثة كالتالى:

 

أولا: طبقا لحيثيات حكم المحكمة المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة. 
 

دد

 

ثانيا: المقرر– في قضاء محكمة النقض – إن شابه (القرار الإداري) عيب انحدر به إلى درجة الانعدام أصبح واقعة مادية، مما يخرجه عن عداد القرارات الإدارية، ويخضعه لاختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات.  

 

ثالثا: المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائماً إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة. 

 

download

 

وبحسب "المحكمة": إذ لا عبرة بسبب الوفاء أياً كان، طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية – بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استناداً إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته – لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي، ويضحى الدفع المبدي من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها على غير أساس.  

 

22
 
 
 
252282718_10220417113206803_4254599076386820901_n
 
              حكم النقض بشأن اختصاص القضاء العادي بالقرارات الإدارية
 

 

250600868_10220417116006873_8891376641278827938_n
               
        حكم النقض بشأن اختصاص القضاء العادي بالقرارات الإدارية
250668146_10220417115486860_1974316669213419297_n
 
               حكم النقض بشأن اختصاص القضاء العادي بالقرارات الإدارية
251057812_10220417115086850_347512783042365277_n
 
                 حكم النقض بشأن اختصاص القضاء العادي بالقرارات الإدارية 
 
251181985_10220417114486835_8755525261268027677_n
 
          حكم النقض بشأن اختصاص القضاء العادي بالقرارات الإدارية
251748940_10220417116806893_3537989734001597847_n
 
              حكم النقض بشأن اختصاص القضاء العادي بالقرارات الإدارية
252279492_10220417116446884_6136973604964946609_n
             حكم النقض بشأن اختصاص القضاء العادي بالقرارات الإدارية

 
 

 

252407416_10220417117686915_5618209196671786894_n
 
                     حكم النقض بشأن اختصاص القضاء العادي بالقرارات الإدارية
252779186_10220417117246904_1959924074838472157_n
                   حكم النقض بشأن اختصاص القضاء العادي بالقرارات الإدارية
253244453_10220417113886820_6592537606846207582_n
 
            حكم النقض بشأن اختصاص القضاء العادي بالقرارات الإدارية

 

 

موضوعات متعلقة :

هل يبطل هذا الفعل صومها؟.. تجسس الزوجة على هاتف الزوج فى نهار رمضان بحجة حماية بيتها.. الإفتاء اعتبرته حراما شرعا.. المشرع فرض عقوبة السجن.. والنقض أجازت للطرفين التفتيش من الهاتف للحقيبة حال وجود أدلة خيانة

11 مبدأ تحدد العلاقة بين الموكل ومحاميه.. الأبرز حول أتعاب المحامى وتقديرها وموعد استحقاقها.. وتحسم النزاع حال انتهاء الخلاف صلحا أو إلغاء الوكالة ونوضح متى تسقط بالتقادم.. والنقض تتصدى لأزمة استرداد المستندات

النقض تنهى إشكالية التأمينات والمعاشات لـ"العمال" بدون عقد عمل.. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ملتزمة بسداد المستحقات التأمينية للعامل أو المستحقين عنه.. حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك للعامل

بعد واقعة "نيرة صلاح".. الابتزاز الإلكترونى بين الإباحة والتجريم.. المشرع لم ينص صراحة على عقوبة واضحة للجريمة.. وترك قانون العقوبات يتصدى للمتهم.. اشترط تهديد الضحية بالكتابة وليس "شفاهية".. والنقض تنهى الأزمة

للمستثمرين والتجار.. النقض تنهى النزاع حول مواعيد سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الشيك.. يسقط بمضى سنة من تاريخ الاستحقاق.. وأحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات.. وتؤكد: سواء كانت أعمالا تجارية أو مدنية

التفاصيل الكاملة لحيثيات الحكم بحبس غادة والي.. 6 أشهر مع الشغل والغرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت 100 ألف.. والاتهام بسرقة رسومات الفنان الروسي جورجى كوراسو.. والمحكمة تستند لأقوال الشهود وأحكام النقض


الأكثر قراءة



print