الأحد، 05 مايو 2024 11:44 ص

13 سؤالا وإجابة تكشف نصيب الزوجة من ميراث زوجها.. أبرزها ماذا يحدث حال وفاة الزوج قبل أن يدخل بها؟ .. وهل للمطلقة حصة من التركة ؟ .. نصيبها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث "ابن أو حفيد".. وحال كان له يكون الثمن

13 سؤالا وإجابة تكشف نصيب الزوجة من ميراث زوجها.. أبرزها ماذا يحدث حال وفاة الزوج قبل أن يدخل بها؟ .. وهل للمطلقة حصة من التركة ؟ .. نصيبها الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث "ابن أو حفيد".. وحال كان له يكون الثمن مواريث - أرشيفية
السبت، 17 فبراير 2024 10:00 م
كتب علاء رضوان

>>نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها ولها أبناء "ذكور أو إناث"

>>نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها وليس لها أولاد

>>نصيب الزوجة من الميراث إذا طلقها زوجها طلاق رجعي قبل وفاته

>>نصيب الزوجة من الميراث إذا طلقها زوجها طلاق بائن قبل وفاته

>>نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي زوجها قبل أن يدخل بها

>>نصيب الزوجة من الميراث في حال تعدد الزوجات

>>نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها وكان له ابن من زوجة أخري

>>نصيب الزوجة من الميراث إذا تزوجت برجل آخر بعد وفاة زوجها عنها

>>شروط لابد منها لتستحق الزوجة أن ترث من ميراث زوجها

>>هل لزوجة المسيار نصيب من الميراث؟

>>هل يمكن أن ترث الزوجة النصف؟

>>هل يمكن أن ترث الزوجة السدس؟

>> هل ترث الزوجة المتزوجة عرفيا؟

 

الدين الإسلامي الحنيف جاء بأحكام تضبط وتنظم قضية الميراث، حفاظا على أموال أصحاب الحقوق حتى وإن كانوا ضعافا لا يقدرون على المطالبة بها كالأطفال والنساء وغيرهم، ومن حكم فرض أحكام المواريث أيضا منع نشوب النزاعات بين ذوي المتوفى، وتندرج جميع الأحكام المنظمة لتوزيع تركة المتوفى تحت مسمى "علم المواريث"، وقد أورد القرآن تسمية "فريضة" للإشارة إلى النصيب المخصص للفرد من الميراث، وذلك في قول الله عز وجل في سورة البقرة ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أي قدرتم، ومصطلح الفريضة مشتق من الفرض، بمعنى التقدير.

 

لذلك يطلق البعض على علم المواريث مسمى علم "الفرائض"، في إشارة إلى التركات، والتركة كما هو معلوم يقصد بها كل ما يتركه الميت من مال بمختلف أشكاله، وهناك حقوق واجب قضائها من الميراث، فقد أمر الله بتقسيم التركة على الورثة المستحقين أو ما يعرف بأصحاب الفروض أو بالتعصيب لكن الشرع حدد حقوقا واجبة الأداء بالميراث قبل توزيعه على مستحقيه، وهي كما يلي: 

 

الحق الأول: هو تجهيز الميت، يقصد بذلك توفير ما يحتاجه جثمان الميت من الكفن والغسل والدفن على الطريقة الشرعية.

الحق الثاني: هو سداد ديون الميت إن وجدت، وينبغي أن يتم سداد تلك الديون قبل تنفيذ الوصية.

الحق الثالث: قبل توزيع التركة وبعد سداد الديون هو تنفيذ وصية الميت المشروعة من ثلُث التركة فقط، ويقصد بالوصية المال الذي يوصي الإنسان قبل موته أن يذهب لأشخاص بعينهم.   

 

ؤؤ

 

13 سؤالا وإجابة تكشف نصيب الزوجة من ميراث زوجها

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في معرفة ميراث الزوجة حال وفاة زوجها، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها متي يكون نصيب الزوجه الربع من التركه أو الثمن من التركة؟ وماذا إذا تعددت الزوجات؟ وهل تستحق الزوجه التي قتلت زوجها عمدا الميراث؟ وهل تستحق الزوجه الميراث إذا قام الرجل بتطليقها طلاقاً بائناً؟ وهل هناك التزامات علي التركة؟ وهل يجوز التوارث بين المسلم والغير مسلم؟ ونصيب الزوجة من الميراث إذا تزوجت برجل آخر بعد وفاة زوجها عنها؟ وغيرها من الأسئلة - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

في البداية - نظم قانون المواريث رقـم 77 لسنة 1943 المعدل استحقاق وحالات وموانع  الإرث وكذلك الالتزامات المفروضة علي التركة ومن أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـب أو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد، والزوجة ترث بزوجها ونظم الشرع والقانون ذلك، وبوفاة الزوج بعد العقد على زوجته عقدًا صحيحًا، ترثه هذه الزوجة، ويكون نصيبها في التركة الربع إن لم يكن له فرع وارث، والثمن إن كان له فرع وارث، ويعتبر من التركة جميع ما كان في ملكه قبل الوفاة وتوفي عنه، ويؤول لورثته، ويقسم بينهم طبقًا لأحكام المواريث – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

ظظظس

 

متي يستحق الإرث؟ ومتي يكون نصيب الزوجه الربع من التركه أو الثمن من التركة؟

 

وفقا للمادة 11: من قانـون المواريث  رقـــم 77 لســنـة 1943 المعدل: "يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي"، وأما عن استحقاق الزوجة الإرث فقد قال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) - صدق الله العظيم - ووفقا للمادة 11 من قانون المواريث: "للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا – إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات: ففرض الربع: عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل، وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه – الكلام لـ"الجعفرى".

 

فالفرض الأول: تستحق الزوجة الربع في حالة عدم وجود فرع وارث بمعني إذا لم يكن للزوج ولد إذا توفي الزوج ولم يكن له فرع وارث؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى، فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الرُّبع.

 

والفرض الثاني: تستحق الثمن  في حالة وجود فرع وارث بمعني إذا كان للزوج ولد إذا توفي الزوج وكان له فرع وارث، كالابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل، سواء كان هذا كان الوارث من تلك الزوجة أم من غيرها، فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الثمن.

 

الفرض الثالث: تعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة. 

 

ظظظظيي

 

ماذا إذا تعددت الزوجات؟

 

مقدار ميراث الزوجة إذا كان للزوج أكثر من زوجة إذا كان للزوج المتوفى أكثر من زوجة فلا يزيد النصيب بزيادتهن، بل إن جميع زوجاته يشتركن بالرُبع أو الثُّمن بناء على وجود الفرع الوارث أو عدمه – هكذا يقول "الجعفرى".

 

هل تستحق الزوجة التي قتلت زوجها عمدا الميراث؟

 

لا تستحق إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً عمداً فإنَّها تحرَم من الميراث، فوفقا للمادة 5: "من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي" – طبقا لـ"الجعفرى". 

 

ططي

 

هل تستحق الزوجة الميراث إذا قام الرجل بتطليقها طلاقاً بائناً؟

 

إذا كان الطلاق بائن بينونة كبرى إذا قام الرجل بتطليق زوجته طلاقاً بائناً، فلا يثبت لها الحق في الميراث إلا إذا ثبت أنه طلقها في مرض الموت قاصداً حرمانها من الميراث، فإنها في هذه الحالة ترث زوجها، وأما المطلقة الرجعية سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه فإنَّها ترث، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع حكم الزوجية ما بقيت العدة وهو ما نصت عليه الفقرة الاخيره بالمادة 11 من قانون المواريث: "وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه" – بحسب الخبير القانوني.

 

هل هناك التزامات علي التركة؟ 

 

نعم - وفقا للمادة 4: "يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي:

أولا: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.

ثانيا: ديون الميت.

ثالثا: ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة، فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي:

أولا: استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.

ثانيا: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية، فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة. 

 

طططؤ

 

هل يجوز التوارث بين المسلم والغير مسلم؟

 

لا توارث بين مسلم وغير مسلم فوفقا للمادة 6: "لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها".

 

ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها؟

 

نصيب الزوجة من ميراث زوجها هو الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث "ابن أو حفيد"، فإن كان للزوج فرع وارث "ابن أو حفيد" فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الثمن، والفرع الوارث هو كل من استحق الميراث بشكل كامل أو جزئي، وهذا الفرع من ذرية المتوفى وهو الابن أو البنت وأولاد الأبن "سواء كانوا ذكور أو إناث" وابناء البنت "الذكور فقط" فإذا كان أبناء البنت إناث لا يعتبروا فرع وارث. 

 

333333

 

نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها ولها أبناء "ذكور أو إناث"

 

إذا توفي الزوج وترك زوجته ولها أولاد فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الثمن، وأما باقي التركة فتوزع على الأبناء بحيث تأخد البنت نصف نصيب الابن الذكر، فإن كانت بنت وحيدة ولا يوجد لها أخوة ذكور فتأخذ البنت نصف التركة، أما إذا كانت أكثر من بنت ولا يوجد ذكور فإنهن يرثن الثلثين.

 

نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها وليس لها أولاد

 

إذا توفي الزوج وترك زوجته وليس لها أولاد فإن الزوجة ترث ربع التركة، ويقسم باقي التركة علي باقي الورثة المستحقين. 

 

ططس

 

نصيب الزوجة من الميراث إذا طلقها زوجها طلاق رجعي قبل وفاته

 

كما ذكرنا من قبل إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا: أي طلقها الطلقة الأولى أو الثانية ومات عنها أثناء فترة عدتها، فإن الزوجة ترث زوجها وتأخد الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث أو تأخذ الثمن إن كان للزوج فرع وارث كما سبق تبيانه، أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ومات بعد إنقضاء فترة عدتها فلا ترث الزوجة من ميراث زوجها.

 

نصيب الزوجة من الميراث إذا طلقها زوجها طلاق بائن قبل وفاته

 

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا قبل وفاته: أي طلاق لا رجعة فيه "الطلقة الثالثة" فلا ترث الزوجة من زوجها سواء توفي الزوج خلال عدة الطلاق أو بعده، لكن إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائن قبل وفاته بغرض منعها من الميراث واستطاعت الزوجة إثبات ذلك، كأن يكون طلقها بدون مبررات في فترة مرض موته، فإنها تستحق الميراث. 

 

لا

 

نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي زوجها قبل أن يدخل بها

 

إذا عقد الرجل قرانه علي زوجته ثم مات قبل أن يدخل بها، فإنها تعامل معاملة الزوجة المدخول بها في ما يتعلق بالميراث – وعليه - فإن نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها هو الثمن إذا كان للزوج فرع وارث "أبناء أو أحفاد" أوالربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

 

نصيب الزوجة من الميراث في حال تعدد الزوجات

 

في حال تعدد الزوجات فإن جميع الزوجات يشتركن في نصيب الزوجة الواحدة، فإذا كان للزوج المتوفي فرع وارث فإن نصيب الزوجات جميعا هو الثمن، يشتركن فيه ويتم تقسيمه بينهن بالتساوي، فإن لم يكن للزوج فرع وارث "أي لم يكن له  أبناء أو أحفاد"، فإن نصيب الزوجات جميعا هو الربع، يشتركن فيه ويتم تقسيمه بينهن بالتساوي. 

 

201703181136193619

 

نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي عنها زوجها وكان له ابن من زوجة أخري

 

إذا توفي الزوج وكان له ابن من زوجة أخري غير زوجته الحالية فيعتبر الابن فرع وارث للمتوفي، وعليه فإن نصيب الزوجة من الميراث يكون الثمن.

 

نصيب الزوجة من الميراث إذا تزوجت برجل آخر بعد وفاة زوجها عنها؟  

 

"إذا تزوجت المرأة بعد وفاة زوجها عنها فيظل نصيبها من الميراث محفوظا إن كان لها نصيبا شرعيا فيه وزواجها برجل آخر لا يسقط نصيبها من الميراث – وعليه - فإن كان للزوج المتوفي فرع وارث فإن نصيب الزوجة هو الثمن، وإن لم يكن له فرع وارث فنصيبها الربع". 

 

21317967_124025021524270_5240363453825279851_n

 

شروط لابد منها لتستحق الزوجة أن ترث من ميراث زوجها

 

هناك شروط شرعية لابد من توفرها لتستحق الزوجة الحصول علي نصيبها الشرعي من ميراث زوجها وهي كما يلي:

 

-1أن يكون عقد زواج الزوجة من زوجها المتوفي صحيح ولا يزال قائماً حتى لو لم يدخل بها زوجها.

-2أن تكون الزوجة من نفس دين زوجها المتوفي.

-3ألا تكون الزوج قد قامت بقتل زوجها عمدا، لأن قاتل المورث لا يحق له أن يرث من مال المقتول وديته

-4إذا قام الزوج المتوفي بطلاق زوجته طلاقا بائنا قبل موته مباشرة وهو في مرض الموت بغرض منعها من الميراث هنا تستحق الزوجة الميراث.  

 

شرح كيفية تقسيم ميراث الزوجة

 

نصيب الزوجة في ميراث زوجها يكون الثمن في حالة وجود أبناء للمتوفي، أي أنه إذا كانت التركة على سبيل المثال 100 جنيه، فيكون حق الزوجة 100/8 ويكون حق الزوجة 12.5 جنيه، أما نصيب الزوجة من ميراث زوجها اذا لم يكن له ولد يكون الربع، أي أنه في حالة كانت التركة 100 جنيه فيتم قسمته على قسمه، وتستحق الزوجة الحصول على 25 جنيه.

 

12

 

هل يمكن أن ترث الزوجة النصف؟

 

الإجابة لا، فلا يمكن أن ترث الزوجة النصف فنصيب الزوجة من الميراث هو إما الثمن أو الربع فقط بناءا علي وجود فرع وارث من عدمه.

 

هل يمكن أن ترث الزوجة السدس؟

 

الإجابة لا، فلا يمكن أن ترث الزوجة السدس، فنصيب الزوجة من الميراث هو إما الثمن إذا كان لزوجها المتوفي عنها فرع وارث أو يكون نصيبها الربع إن لم يكن للزوج المتوفي فرع وارث.

 

هل ترث الزوجة المتزوجة عرفيا؟

 

نعم – فقد صدرت مئات الأحكام القضائية بإثبات زواج الزوجة من شخص بعقد زواج عرفى وما يترتب عليه من أثار متمثلة فى حصولها على ميراثها الشرعى، طالما توافرت في ذلك الزواج الشروط والأركان واثباتها.   

 

ححححلا

 

1
                  حكم قضائى بأحقية المتزوجة عرفيا فى الميراث 1 
 
2
              حكم قضائى بأحقية المتزوجة عرفيا فى الميراث 2
 
الجعفرى
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 

موضوعات متعلقة :

"برلماني" يفتح ملف 3 مسائل خلافية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. المساواة فى الميراث وإقرار التبنى وحظر تعدد الزوجات.. والخبراء يجيبون عن الأسئلة الشائكة حول تعارض البنود مع الشريعة الإسلامية من عدمه

قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يخرج للنور قريبا.. تطبيق المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث أبرز النقاط الخلافية.. والمادة الثالثة من الدستور الحالي تتفق مع مبادئ الشريعة المسيحية في إقرار المواريث

"الدم بقى ميه".. الأخوة يغتصبون تركة والدهم بعد وفاته.. ويحرمون شقيقتهم من الأب ووالدتها من الميراث لـ21 عامًا.. استولوا على توقيع والدة شقيقتهم وزيلوا به إقرار استلامهما الميراث.. والمحكمة تنصفهما

"الدم بقى ميه".. أول حكم قضائى بالتعويض بناء على حكم جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية.. الحكم جاء جابرا للضرر المادى والأدبى الذى أصاب الورثة نتيجة عدم تسليمهم نصيبهم الشرعى من التركة

الميراث الرقمي.. بالتزامن مع الثورة التكنولوجية.. ما هى الحياة والموت الرقمى وعلاقتهما بحق الإرث الرقمى والوصية الرقمية الإفتراضية؟.. فراغ تشريعى دولى سبق لفرنسا التطرق له.. والإشكالية في دفن المتوفى رقميًا

بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة.. القصة الكاملة لتجريم عدم تسليم المواريث.. سن التشريع عام 2017.. وتوالى الأحكام بالبراءة لصالح المتهمين بسبب عدم وجود "فرز وتجنيب للتركة".. والدستورية تحسم النزاع في 2021

إنصاف الوريث.. النقض تصدر أول حكم إدانة في جريمة امتناع عن تسليم الميراث بعد قضاء "الدستورية" بعدم إلزام ضرورة "الفرز والتجنيب".. الحكم ينهي إشكالية أحكام البراءة ضد المشتكى في حقهم لامتناعهم عن تسليم المواريث

"الدم بقى ميه".. شقيقان يتفقان على حبس شقيقهما الأكبر بدعوى عدم تسليمهما الميراث.. ومحكمة أول درجة تقضى بحبسه 6 أشهر.. "الأخ الأكبر" يستأنف لإلغاء الحكم ويثبت للمحكمة أن الأرض في حوزة شقيقيه.. والاستئناف تبرأه


الأكثر قراءة



print