الجمعة، 03 مايو 2024 04:50 ص

"الهيئة العامة للنقض" تقرر: عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات.. وتستند على قاعدة "حتى لا يًضار المتهم بطعنه".. وحظر تشديد العقوبة في الطعن ينصرف للشق الجنائى و"التعويض المؤقت"

"الهيئة العامة للنقض" تقرر: عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات.. وتستند على قاعدة "حتى لا يًضار المتهم بطعنه".. وحظر تشديد العقوبة في الطعن ينصرف للشق الجنائى و"التعويض المؤقت" محكمة النقض - أرشيفية
الثلاثاء، 16 يناير 2024 10:23 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية، بمحكمة النقض، حكما فصلت من خلال حول تباين المبادئ والأحكام الصادرة من محكمة النقض حول جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات من عدمه، حيث قررت وأكدت ورفضت ما يخالف عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات حتى لا يًضار المتهم بطعنه، وذلك لأن حظر تشديد العقوبة في الطعن ينصرف إلى الشق الجنائى وكذلك الادعاء المدنى "التعويض المؤقت".

 

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2790 لسنة 89 القضائية، برئاسة المستشار عبدالله عمر، وعضوية المستشارين محمود مسعود، وأحمد عبدالقوى، ومحمد محجوب، والدكتور عبدالرحمن هيكل، وحمد عبداللطيف، وعبدالتواب أبو طالب، وعاصم الغايش، ومنصور القاضي، وعابد راشد، وخالد الحادى، وبحضور المحامى العام لدى محكمة النقض هشام فاروق، وأمانة سر طارق عبدالعزيز.   

 

د

 

الوقائع.. شخص يحاول قتل أخر بسلاح أبيض

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 9492 لسنة 2017 جنايات مركز بلقاس والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2492 لسنة 2017 شمال المنصورة بأنه في يوم 7 من أبريل سنة 2017 بدائرة مركز بلقاس - محافظة الدقهلية: شرع في قتل المجني عليه "إبراهيم. ى" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أداة "شرشرة" على رأسه فتفاداها بيده اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق قاصدًا من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمته السبب لا دخل لإرادته فيه وهو تجمع الأهالي ومداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وكذا أحرز أداة " شرشرة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

 

محكمة أول درجة تقضى على المتهم بالسجن 5 سنوات غيابيا

 

وفى تلك الأثناء – أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا في: من مارس سنة 2018، بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة، وادعى وكيل المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومحكمة الإعادة - محكمة جنايات المنصورة - قضت حضوريا بجلسة 2 من نوفمبر سنة 2018 عملا بالمواد 45/1، 46/3،2، 234/1  من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبند رقم "7" من الجدول رقم "1" الملحق به، وذلك بعد إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والزمته بالمصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا قدره عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بمصروفات الدعوى المدنية، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .   

 

32326-20190625035808588

 

المتهم يقوم بعمل إعادة إجراءات لإعادة محاكمته.. ووكيل المجنى عليه يدعى مدنيا بـ10 ألاف جنيه

 

 فقرر المحكوم عليه والمحامى صلاح الدين عبد اللطيف حسين - بصفته وكيلا عن وكيل المحكوم عليه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2018 والأول من يناير سنة 2019، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليه، الأولى في الأول من يناير سنة 2019 موقع عليها من المحامى صلاح الدين عبد اللطيف حسين، والثانية في 3 من يناير سنة 2019 موقع عليها من المحامى محمد المعداوي يونس فوده حبيب.  

 

محكمة الإعادة تقضى بالسجن 10 سنوات وتعويض يقدر بـ10 ألاف جنيه

 

وبجلسة الأول من فبراير سنة 2020 قررت محكمة النقض دائرة السبت ( هـ ) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.   

 

ظظ

 

محامى المتهم يطعن على الحكم لإلغاءه

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه بجلسة الأول من فبراير سنة 2020 قررت الدائرة الجنائية السبت "هــ" بهذه المحكمة إحالة هذا الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بطلب العدول عن الأحكام الصادرة من الدوائرالجنائية بالمحكمة التي قررت عدم أحقية المضرور من الجريمة الادعاء من أمام محكمة الجنايات الطعن رقم 4316 لسنة 85 قضائية، بجلسة 20 نوفمبر 2017 والذى قرر بأحقية سالف الذكر في ذلك والأحكام الصادرة في ذات الشأن والمؤيدة للحكم الأخير.  

 

ومحكمة النقض تحيل الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية

 

وبحسب "المحكمة": وحيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب العدول عنها وبين تلك المطلوب تأييدها يدور بشأن ما إذا كان قبول محكمة الجنايات الادعاء المدني من المضرور من الجريمة لدى نظرها إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي السابق صدوره منها بعد تشديدا محظورا عليها وفقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتيها الأولى والثانية المستبدلة بالقانون 11 لسنة 2017 من عدمه، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الدعوى الجنائية من اختصاص القضاء الجنائي وأن الدعوى المدنية من اختصاص القضاء المدني بيد أن بعض التشريعات - ومنها القانون المصري - لاحظت الطابع الجنائي التبعي لدعوى التعويض المدنية المترتبة على الجريمة وقدرت أن انفصالها عن الدعوى الجنائية وسيرها في طريقها الطبيعي أمام القضاء المدني المختص بنظرها قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وضياع الحقوق واحتمال تضارب الأحكام فاتجهت إلى تخويل القضاء الجنائي الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية.   

 

زز

 

وتطلب العدول عن الأحكام الصادرة من الدوائرالجنائية بالمحكمة التي قررت عدم أحقية المضرور من الجريمة الادعاء من أمام محكمة الجنايات

 

ووفقا لـ"المحكمة": هذا بالإضافة إلى أن القضاء الجنائي أكثر قدرة على الفصل في النزاع المدني الناشئ عن الجريمة لكن هذا الاختصاص الاستثنائي للقضاء الجنائي مقيد بتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية التي حركت أمامه، كما أن قبول هذه الدعوى يتوقف على عدم كونها معطلة للفصل في الدعوى الجنائية ، لذلك فقد نص في الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقا للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .

 

وتضيف "المحكمة": وكان من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أتاح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، أي أن يكون طلب التعويض ناشتا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة، ومتى تقرر أن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون، كما ونص في المادة 266 من ذات القانون على أنه: " يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون"، لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 395 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 قد جرى نصها على أنه: " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي".   

 

ط

 

الهيئة العامة تقرر: عدم جواز الادعاء المدني أمام محكمة الجنايات في مرحلة إعادة الإجراءات

 

وتابعت "المحكمة":  والأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته؛ لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود ليس فيه، إذ تدور الأحكام مع علتها لا مع حكمتها، وأنه لا محل للاجتهاد إراء صراحة نصر. القانون الواجب تطبيقه، وإذ جاءت عبارة "ولا يجوز في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي" مطلقة من كل قيد في نص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليها.

 

 كما أن لفظ التشديد لا يمكن أن ينصرف إلى غير المدلول العام الوارد في عبارة النص سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات لاسيما وقد أورد ذات النص في متنه عدم سقوط الحكم بالنسبة لكليهما إلا بحضور من صدر ضده الحكم الغيابي جلسات المحاكمة، وكان نص المادة 395 المار ذكرها بعد تعديله وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تفيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابيا ألا تزيد بالعقوبة أو بالتعويضات التي تحكم بها عما قضى به الحكم الغيابي، ومن ثم فإنه عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً لا يجوز الإساءة إليه بتشديد العقوبة المقضي بها عليه غيابيا أو القضاء بعقوبة جديدة كما لا يجوز بالنسبة للتعويضات الحكم بها ابتداء في إعادة الإجراءات أو بزيادة مقدارها عما قضى به الحكم الغيابي.   

 

ظظظييظي

 

وتستند على قاعدة "حتى لا يًضار المتهم بطعنه"

 

وتوضح: وهذا التعديل جاء منسقا مع أصول المحاكمة المنصفة التي تحترم مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة إعمالا للشرعية الإجرائية، ورغم أن حضور المحكوم عليه أو القبض عليه وإعادة الإجراءات في الحكم الغيابي السابق صدوره لا بعد طعنا على الحكم الغيابي حتى يسري عليه مبدأ عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لكن هذا المبدأ في ذاته ينبثق من أن الأصل في المتهم البراءة وينبني على مقتضيات حق الدفاع، وهذا المعنى المتعلق بحظر التشديد في إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية هو الذي كان قائما في ذهن المشرع حين أجرى التعديلين للنص سالف البيان بالقانونين رقمي 95 لسنة 2003، 74 لسنة 2007 بما يقطع بأن حظر التشديد في إعادة الإجراءات مطلقا، يستوي في ذلك أن يكون هذا التشديد من ناحية العقوبة الجنائية أو التعويضات، فإن ما خاض فيه الحكم الذي أجاز الادعاء المدني لأول مرة في إعادة الإجراءات من القول بالتفرقة بين زيادة التعويض والحكم به انشاء يكون منه تخصيصا للنص دون مخصص وبلا سند من القانون.

 

 كما أن من شأن الأخذ به الانتهاء إلى نتيجة يأباها المنطق وهي أن تعد زيادة مقدار التعويض تشديدا ولا بعد كذلك الحكم به ابتداء الأول مرة في إعادة الإجراءات - وهو ما لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد إليه - كما أنه لا يمكن قياس مسألة أحقية المضرور من الجريمة الادعاء مدنيا لأول مرة في إعادة الإجراءات على أحقيته في الادعاء مدنيا في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة، ذلك أن تلك الأحقية الأخيرة مقرره بموجب صريح نص الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية سالف الإشارة إليه خاصة أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق - ومن ذلك حق التقاضي - أنها سلطة تقديرية ما لم يفيدها الدستور بضوابط تعد تخوما لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها .   

 

وتستند على حظر تشديد العقوبة في الطعن ينصرف للشق الجنائى و"التعويض المؤقت"  

 

وتتمثل جوهر سلطة المشرع في تنظيم الحقوق، في المفاضلة التي يجربها بين بدائل متعددة تتزاحم فيما بينها وفق تقديره لتنظيم موضوع معين، فلا يختار منها إلا ما يكون مناسبا أكثر من غيره لتحقيق الأغراض التي يتوخاها أو ما يراه أكفل لتحقيق المصالح التي قصد حمايتها، وإذ كان المشرع قد منح الحق للمضرور من الجريمة في الادعاء مدنيا في المعارضة المرفوعة من المتهم أمام أول درجة بموجب نص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن ذلك النص هو نص استثنائي لا يمكن القياس عليه، لما هو مقرر أن أعمال القياس في تفسير القواعد الإجرائية مشروط بأنه لا قياس على نص استثنائي تطبيقا لقاعدة أن الاستثناء لا يقاس عليه.

 

لما كان ما تقدم - فإن المبدأ الذي قررته الأحكام التي قضت بعدم أحقية المضرور من الجريمة في الادعاء مدنيا لأول مرة في إعادة الإجراءات يكون في محله ولا ترى الهيئة العدول عنه، وحيث كان النص في المادة الرابعة من قانون السلطة الفضائية على أن: تشكل الجمعية العامة المحكمة النقص هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد قوليه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها واذا رأت احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .... ".

 

والمستفاد مما ورد في هذه المادة لاسيما ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة " فقرة / 2 - هو أنه كلما رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ولم تلزم تلك الهيئة بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيا، إذ إن العدول هو الذي يلزم له نصاب الأغلبية المشار إليها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام، ومن ثم، فإن الهيئة - بعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا لأحكام القانون.

 

فلهذه الأسباب:

 

قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية: أولا: في المسالة المعروضة على الهيئة العامة للمواد الجنائية الحكم برفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام التي قضت بعدم أحقية المضرور من الجريمة الادعاء مدنياً ابتداء أمام محكمة الجنايات لدى نظرها إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي السابق صدوره منها.

 

ثانيا: إعادة الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقا للقانون.    

 

   

412507833_3465657563694918_1189988745547333524_n

                    طعن الادعاء المدنى أمام محكمة الجنايات 1 

412448453_3465657650361576_7756410217428625765_n

                         طعن الادعاء المدنى أمام محكمة الجنايات 2

412655704_3465657697028238_1710450595805790476_n

                         طعن الادعاء المدنى أمام محكمة الجنايات 3 

410997890_3465657910361550_254081007639936593_n

                      طعن الادعاء المدنى أمام محكمة الجنايات 3  

 

410986705_3465657950361546_6864866640494317792_n

                     طعن الادعاء المدنى أمام محكمة الجنايات 4
 
410975405_3465658017028206_3031940436770289534_n
 
                        طعن الادعاء المدنى أمام محكمة الجنايات 5  
 
412747722_3465658040361537_3623646943594270472_n
                            طعن الادعاء المدنى أمام محكمة الجنايات 6   
 
411058466_3465658093694865_2167811339384762828_n
 
 
                         طعن الادعاء المدنى أمام محكمة الجنايات 7 
 

موضوعات متعلقة :

هل الشبورة تبرر للسائقين حوادث الطرق.. مع بداية فصل الشتاء.. هل وجود شبورة على الطريق يبرء السائق من حوادث الطرق؟.. "النقض" تنهى اللغط وتؤكد: ليست قوة قاهرة ولا تكن فجائية.. وخبير: يمكن دفعها بالحذر

ممنوعات قانونية.. ممنوع الطعن بـ"النقض" على دعاوى تنظرها المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية.. "الخلع" حكم نهائى ممنوع الطعن عليه.. ولا يجوز الادعاء المدنى أمام محكمة الطفل أو "الجنح المستأنف"

"لو شغال فى المقاولات.. وعايز حقك مايضعش".. 13 سؤالًا وإجابة حول "دعوى إثبات الحالة".. محكمة الأمور المستعجلة تختص بنظرها.. و3 شروط لرفعها.. ويجوز الاعتراض على تقرير الخبير.. و4 مبادئ لـ"النقض" تحسم النزاع

"استمارة 6".. العصا الغليظة لتحطيم أحلام العمال والموظفين.. إجبارهم على توقيع استقالة "مسبقة" للتخلص منهم دون حقوق.. مشروع قانون العمل الجديد ينهى النزاع.. و"النقض" و"الاستئناف" تتصديان للأزمة بـ5 مبادئ

القضاء يتصدى لافتراء الزوجات.. حكم قضائى برفض دعوى طلاق للضرر لعدم وجود دليل يقينى.. الحيثيات: أقوال الزوجة جاءت مرسلة.. والشهادة لا تجوز بـ"التسامع" بل "رؤية عين".. والمحكمة تستند لأحكام "النقض"


print