السبت، 18 مايو 2024 07:04 ص

فيتو أمريكي يحرض على قتل الأبرياء.. قوانين مجلس الأمن لا تطبق إلا على الضعفاء.. 11 سؤالا وإجابة تكشف متى بدأ تدوين القانون الدولي وأزمة المادة 99.. يتكون من 4 اتفاقيات لجنيف.. و6 محظورات على الأطراف المتصارعة

فيتو أمريكي يحرض على قتل الأبرياء..  قوانين مجلس الأمن لا تطبق إلا على الضعفاء.. 11 سؤالا وإجابة تكشف متى بدأ تدوين القانون الدولي وأزمة المادة 99..  يتكون من 4 اتفاقيات لجنيف.. و6 محظورات على الأطراف المتصارعة قصف غزة - أرشيفية
السبت، 09 ديسمبر 2023 03:00 م
كتب علاء رضوان

63 يوما للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث ارتفاع حصيلة الكيان المحتل إلى 17 ألف شهيداً، 70% منهم الأطفال والنساء، وإصابة 44 ألف مواطن منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومنذ عملية العدوان على سكان القطاع لم يعد هناك قانونا دوليا أو اتفاقية أو معاهدات يلتزم بها الكيان المحتل، ولازالت النقاشات مستمرة بين الخبراء وغيرهم على حد سواء حول القانون الإنساني الدولي، هل هو القانون الذي يحكم النزاعات المسلحة والاحتلال العسكري، وانطباقه على الأعمال الوحشية التي يرتكبها الكيان المحتل؟

 

وفى الحقيقة القانون الإنساني الدولي، أوقوانين الحرب، موجود بشكل ما منذ آلاف السنين، لكن النسخة الحديثة منه منصوص عليها في "اتفاقيات جنيف" لعام 1949، إلى جانب اتفاقيات أخرى، وفي القانون العرفي الدولي، والقانون الإنساني الدولي مُلزم للدول، بما في ذلك إسرائيل، وكذلك الفصائل المسلحة غير الحكومية المشاركة في النزاعات والحروب، مثل حماس و"الجهاد الإسلامي"، رغم أنها لا تستطيع التصديق رسميّا على المعاهدات باعتبارها حركات غير معترف بها دوليا. 

 
أجهضت الولايات المتحدة الأمريكية مساعي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدمت حق النقض "الفيتو" ضد قرار يطالب بوقف إطلاق النار رغم استمرا المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة، فى تعنت أمريكى واضح وتجاهل للانتهاكات الإسرائيلية ودعوة جديدة لارتكاب المزيد من المجازر الإسرائيلي ، لتضع القانون الدولى ومجلس الأمن في مأزق وحرج كبير بعد موافقة 13 عضوا وامتناع بريطانيا ورفض أمريكا لمشروع القرار مما يهدد حياة ألاف المدنين والأطفال في ظل القصف العشوائي والهمجي من قوات الاحتلال الإسرائيلية

 

 

بب

 

11 سؤالا وإجابة تكشف متى بدأ تدوين القانون الدولي

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على 11 سؤالا وإجابة حول مفهوم القانون الدولى الإنسانى، أبرزها المادة 99 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة التى أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، وما هي الاتفاقيات التي يتكون منها القانون الدولي الإنساني؟ ومتى بدأ تدوين القانون الدولي الإنساني؟ وماذا يقصد بالضرورة الحربية "الضرورة العسكرية" في القانون الدولي الإنساني؟ وماذا يقصد بمبدأ "الإنسانية" في القانون الدولي الإنساني؟ وماذا يقصد بمبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني؟ وما هو مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني؟ وما هي القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحكم النزاعات المسلحة؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب أستاذ القانون الدكتور أحمد الدابى.

 

 ما هي الاتفاقيات التي يتكون منها القانون الدولي الإنساني؟  

 

1- اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949 الخاصة بالجرحى والمرضي من القوات المسلحة في الميدان، والتي من خلالها تم مراجعة أحكام اتفاقيتي جنيف لعام 1929 وتطويرهما.

2- اتفاقية جنيف الثانية لعام 1949 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضي والغرقى من القوات المسلحة في البحار.

3- اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بأسري الحرب، والتي جاءت تطويراً لأحكام الاتفاقية الثانية لعام 1929.

4- اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين من ضحايـا النزاعـات المسلحة غير الدولية و حالات الاحتلال.

 

وأهم ما جاء في هذه الاتفاقيات الأربعة المادة الثالثة المشتركة، والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة، وألحق بهما البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف المؤرخان في 8/6/1977، حيث جاء البرتوكول الأول لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، أما البرتوكول الثاني فخُصص لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير دولية "الحروب الداخلية" – وفقا لـ"الدابى". 

 

د

 

ماذا تقول المادة 99 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة؟

 

فى البداية - اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطوة نادرة، منذ عدة أيام، عندما نبه مجلس الأمن الدولي في رسالة رسمية اعتمد فيها على المادة 99 من ميثاق المنظمة، إلى التهديد العالمي الذي تمثله حرب غزة، حيث تسعى الدول العربية إلى استخدام هذا التنبيه في دفع المجلس إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غضون أيام، إذ قدمت دولة الإمارات إلى المجلس مشروع قرار يطالب، بناء على رسالة غوتيريش، "بوقف إنساني فوري لإطلاق النار" في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

 

وردت المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الـ 15 الذي يتعلق بالأمانة العامة للمنظمة ومهام الأمين العام، وتنص المادة 99: "يحق للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين"، وهذه المادة واحدة من بين 5 مواد في ميثاق الأمم المتحدة تحدد مهام الأمين العام، وهي أكثرها أهمية في سياق السلام والأمن الدوليين.

 

وتسمح المادة 99 للأمين العام ببدء مناقشة في مجلس الأمن، وكان الأمين العام السابق، داغ همرشولد، قد شدد على أن "المادة 99 هي التي حولت منصب الأمين العام من مسؤول إداري بحت إلى مسؤول يتمتع بمسؤولية سياسية واضحة"، وأشار غوتيريش إلى تلك المادة صراحة في رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. 

 

ممم

 

متى بدأ تدوين القانون الدولي الإنساني؟  

 

وبدأ التدوين العالمي للقانون الدولي الإنساني في القرن التاسع عشر استناداً إلى التجارب المريرة التي مر بها العالم من حروب قاسية، فبدأت نشأة القانون الدولي الإنساني بعد معركة "سلفرينو" التي وقعت بمقاطعة لومبارديا بإيطاليا، بين القوات النمساوية من جانب وقوات فرنسا وسردينيا من جانب آخر، والتي خلفت خسائر بشرية هائلة من القتلى والجرحى الذين لقوا حتفهم نتيجة للقصور في الخدمات الطبية، وسطر هذه المعركة المواطن السويسري هنري دونان في كتابه "تذكار سلفرينو" الذي هز وجدان العالم لما جاء فيه من أحداث مروعة، ودعا دونان في نهاية كتابه إلى إعداد فرق إغاثة طبية حيادية وقت السلم، لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية وقت الحرب، وانضم إليه أربعة مواطنون من سويسرا ليشكلوا اللجنة الخماسية، والتي عرفت فيما بعد باللجنة الدولية للصليب الأحمر – الكلام لـ"الدابى".  

 

واستطاعت هذه اللجنة في عام 1864 حمل الحكومة السويسرية على عقد مؤتمر دولي شاركت فيه 16 دولة، والذي نتج عنه إبرام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى في الجيوش الميدانية، والتي بمقتضاها تقدم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية للمحاربين والجرحى والمرضى دون أي تمييز، ويتم احترام أفراد الخدمات الطبية الذين تميز أفرادها بشارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء، وكانت هذه هي الخطوة الأولى لتدوين القانون الدولي الإنساني والتي تلاها عدة اتفاقيات دولية كان أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبرتوكولان الإضافيان لعام 1977. 

 

ح

 

ماذا يقصد بالضرورة الحربية "الضرورة العسكرية" في القانون الدولي الإنساني؟  

 

تتمثل الضرورة الحربية في الحالة الآنية الملحة، والتي لا تترك وقتًا كافياً من قبل الأطراف المتحاربة لاختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها العسكرية الفورية، والتي تفرض حال قيامها ارتكاب أفعال عسكرية معينة، تتخذ على وجه السرعة بسبب الظروف الاستثنائية الناشئة لحظتها، وليس لأطراف النزاع الحرية المطلقة في استخدام وسائل القتال بحجة الضرورة العسكرية، بل هي مقيدة بعدة شروط تتمثل في:  

 

1- أنها ذات طبيعة مؤقتة غير دائمة، تبدأ ببداية الفعل وتنتهي بنهايته وزواله، وترتبط بلحظة الاشتباك المسلح بين المتحاربين، لذلك لا يمكن الادعاء بتوافر الضرورة الحربية في حالة الهدوء وتوقف القتال.  

 

2- تقيد الأطراف المتنازعة حال قيام الضرورة العسكرية بعدم استخدام وسائل محظورة بموجب أحكام القانون الدولي، كالتذرع باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً أو قصف وإبادة السكان المدنيين أو الثأر والاقتصاص منهم ومن ممتلكاتهم.

 

3- أن لا يكون هناك مجال أمام القوات المتحاربة لتحديد طبيعة ونوع الوسائل غير التي استخدمت بالفعل حال قيام وتوافر الضرورة الحربية، التي تسمح باستخدام وسائل متفاوتة الضرر كاستخدام وسيلة الاستيلاء والمصادرة للممتلكات كإجراء بديل عن التدمير، وبالتالي ليس للمتحاربين الحق المطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو. 

 

غغ

 

ماذا يقصد بمبدأ "الإنسانية" في القانون الدولي الإنساني؟  

 

يهدف مبدأ الإنسانية إلى حماية كرامة بني البشر سواء كان ذلك وقت السلم أم وقت الحرب و"معاملة الضحايا بإنسانية" في وقت الحرب من خلال احترام شرفهم ودمهم ومالهم وصيانة الذات البشرية وكرامتها حتى في أشد الظروف قسوة وأكثرها ضراوة، وينبع هذا المبدأ من "الإنسانية" التي يتصف بها الإنسان، وبوقوع الحرب لا نستطيع أن تلغي الإنسانية المتأصلة لدى كل البشر، فالحرب حالة واقعية من صنع البشر، فإذا لم نستطع منعها فبالإمكان الحد من آثارها.

 

ماذا يقصد بمبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني؟  

 

يقصد بمبدأ التناسب إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين، تتمثل الأولى فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية "الضرورة الحربية"، بينما تتمثل الثانية فيما يمليه مبدأ الإنسانية أثناء سير العمليات العسكرية، ويهدف مبدأ التناسب إلى منع المعاناة التي لا ضرورة لها بين بني البشر سواءً كانوا مشاركين أم غير مشاركين في العمليات العدائية، حيث يفرض هذا المبدأ على أطراف النزاع اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية والممكنة عند اختيار وسائل وأساليب القتال، والذي تمنع بمقتضاه الهجمات العشوائية والتدمير واسع الانتشار والأثر، ولذلك فالمبدأ يحض على اختيار وسائل الهجوم وأدواته ويحرم أشكال الأسلحة التي تحدث أثراً بالغاً لا مبرر له. 

 

ص

 

ما هو مبدأ التمييز في القانون الدولي الإنساني؟  

 

يقصد بمبدأ التمييز قيام أطراف النزاع المسلح بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين من جهة، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية من جهة أخرى، كون أن المدنيين لا يمكن أن يكونوا عرضة للهجوم الذي ينبغي أن يقتصر على الأهداف العسكرية فقط - من مقاتلين ومنشآت عسكرية تساهم بشكل فعلي في المجهود الحربي - والذي يؤدي استهدافها إلى تحقيق ميزة عسكرية في مواجهة الطرف المُعادي، وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم، وأكدت على ذلك المواد (47،27) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (46) من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة والمادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول الذي نص على أن: "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية".

 

وبالتالي يحظر على الأطراف المتقاتلة القيام بما يلي:

 

1- تظاهر المقاتلين بمظهر المدنيين.

2- الهجمات العشوائية.

3- ارتكاب أعمال الخطف الرامية أساسًا إلى بث الذعر بين السكان وتهديدهم.

4- تدمير الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين.

5- الهجوم على دور العبادة وتدمير الآثار.

6- لا يجوز أن يكون السكان المدنيين هدفًا للهجوم. 

 

88

 

ما هو مبدأ الحماية في القانون الدولي الإنساني ؟  

 

يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية لضحايا النزاعات المسلحة، الذين لا يشاركون في العمليات العسكرية، أو أصبحوا عاجزين عن المشاركة كالمرضى والجرحى من أفراد القوات المسلحة، وحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، كما يفرض على الأطراف المتنازعة احترامهم ومعاملتهم بشكل إنساني من خلال قيامهم بجمع الجرحى والمرضى من المدنيين والعسكريين على السواء وتقديم الرعاية لهم دون تمييز، واحترام النساء والأطفال وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإساءة غير اللائقة، وتوفير الحماية الخاصة للأطفال والمراهقين وحظر تجنيدهم أو السماح لهم المشاركة في العمليات العدائية، ولم شمل أفراد العائلات التي فرقها النزاع وضمان حق أفراد العائلات في معرفة مصير أقربائهم المفقودين.

 

ما هي القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحكم النزاعات المسلحة؟  

 

يفرض القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتنازعة قواعد يجب التقيد بها أثناء سير العمليات العسكرية والتي تتمثل في:

1- التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى ممتلكاتهم، ولا يجوز أن يتعرض السكان المدنيون للهجوم لا جماعة ولا أفرادًا.

2- توجيه الهجمات العسكرية ضد المقاتلين و الأهداف العسكرية.

3- للأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعد بإمكانهم المشاركة في العمليات العدائية الحق في أن تحترم حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية، وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية وبدون أي تمييز مجحف.

4- يحظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزاً عن المشاركة في القتال.

5- ليس لأطراف النزاع أو أفراد قواتها المسلحة الحق المطلق في اختيار طرق وأساليب الحرب، أو التي تتسبب بإحداث خسائر أو آلام ومعاناة لا مبرر لها.

6- جمع الجرحى والمرضى وتقديم العناية لهم من جانب طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، والحفاظ على أفراد الخدمات الطبية والمؤسسات الطبية ووسائل النقل الطبي والمعدات الطبية.

7- تمثل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على أرضية بيضاء العلامة المميزة التي توجب احترام من يحملها من أشخاص أو مباني أو عربات.

8- للمقاتلين والمدنيين الذين يقبض عليهم ويقعون تحت سلطة الطرف الخصم الحق في أن تحترم حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية وآراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية وحمايتهم من أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية، ومن حقهم في تبادل الأخبار مع أسرهم وتسلم المساعدات، والتمتع بالضمانات القضائية الأساسية. 

 

خخي

 

هل يضع القانون الدولي الإنساني قيوداً على أساليب ووسائل القتال؟  

 

نعم، يضع القانون الدولي الإنساني قيوداً على أساليب ووسائل القتال كون أن السلاح العشوائي الأثر الذي لا يميز بين هدف عسكري وآخر مدني والذي يُرجَّح حال استخدامه أن يوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بالإضافة لكونه يسبِّب آلاماً مفرطة لا يبررها الهدف العسكري المحدَّد.

 

هل يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام بعض الأسلحة، ولماذا؟  

 

نعم، يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام أنواعاً معينة من الأسلحة، والسبب في ذلك هو أن الهدف الوحيد والمشروع الذي يجب أن تسعى الدول إلى تحقيقه هو إضعاف القدرة العسكرية لقوات العدو وليس تدميرها، وهذا مقيد بمبدأي التناسب والضرورة الحربية، فكل ما هو غير مجدٍ لتحقيق ذلك الهدف ويسبب آلاماً ومعاناة لا ضرورة لها يعتبر محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني. 

 

ط

 

ماهي أنواع الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني؟  

 

تتمثل الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني في:  

 

1- الألغام المضادة للأفراد حيث تؤذي هذه الألغام المدنيين، كما أن هذا السلاح لا يمكن أن يميز بين الهدف المدني والهدف العسكري.

2- الأسلحة التي تسبب العمى مثل الليزر كون أن الإصابة به تلازم العدو أو الشخص المصاب طيلة حياته وليس الهدف منها تحقيق ميزة عسكرية.

3- الأسلحة الحارقة التي تخلف آلاماً ومعاناة لا داعي لها.

4- الأسلحة السامة والتي تنتشر سمومها مسببة الدمار والتلف سواء للبيئة أو البشر.

5- الأسلحة الذرية تلحق هذه الأسلحة أضرارا بالغة ومعاناة غير ضرورية نتيجة لقوتها الهائلة وإشعاعها طويل الأمد.

6- الأسلحة البيولوجية مثل نشر الفيروسات التي تسبب أمراضاً خطيرة ومميتة وتؤذي البشر وتترك آثاراً رهيبة.

7- الأسلحة الكيماوية مثل الغازات الخانقة، تشبه هذه الأسلحة من حيث أضررها الأسلحة البيولوجية.

8- القذائف المتفجرة القابلة للانتشار أو التمدد في الجسم أو القذائف "الرصاص المدمدم أو المتفجر" يحدث هذا الرصاص أضراراً وآلاما غير مبررة عندما يصاب بها الشخص وتنفجر داخل جسده.

9- القذائف القابلة للانفجار أو الحارقة التي يقل وزنها عن 400 غرام .

10- الأسلحة التي لا يمكن الكشف عن شظاياها في الجسم بأشعة "إكس".   

 
 
 
دد
 
أستاذ القانون الدكتور أحمد الدابى
 

print