الأحد، 28 أبريل 2024 06:44 م

للمستثمرين والتجار.. حكم قضائى بسقوط حق المطالبة بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي لضريبة الأجور والمرتبات.. و3 قوانين تحسم النزاع أبرزها قانون الضريبة علي الدخل.. والمحكمة تضع ضوابط ومواعيد المطالبة

للمستثمرين والتجار.. حكم قضائى بسقوط حق المطالبة بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي لضريبة الأجور والمرتبات.. و3 قوانين تحسم النزاع أبرزها قانون الضريبة علي الدخل.. والمحكمة تضع ضوابط ومواعيد المطالبة محكمة - أرشيفية
السبت، 02 ديسمبر 2023 09:29 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "24 ضرائب" – بمحكمة القضاء الإدارى – حكما ينظم العلاقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين، ويضع ضوابط المطالبة بالديون الضريبية، بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي لضريبة الأجور والمرتبات، ما يوضح معه ضرورة المطالبة قبل مرور 5 سنوات من تقديم الإقرار الضريبي حتى لا يسقط الحق.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 41058 لسنة 74 قضائية، لصالح المحاميان بالنقض أيوب عثمان وحسام صهيب، برئاسة المستشار رضا عبد المعطى السيد، وعضوية المستشارين هانى حسن، ووالدكتور سمير حسنى، وأمانة سر أحمد رجب فهمى. 

 

ججج

 

الوقائع.. نزاع بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات للمطالبة بالدين الضريبي

 

تتلخص الوقائع في أن الشركة المدعية قد أقامت الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا، وفي الموضوع بسقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة استنادأ إلي أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة قد أخطرت الشركة المدعية بهذه الفروق بعد مرور خمس سنوات من تقديم الإقرار الضريبي.  

 

مصلحة الضرائب تلزم الشركة بسداد دين الضريبة

 

المحكمة بحيثيات الحكم ذكرت أن نص المادة 377 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 بعد تعديلاته بالقانون 646 لسنة 1935 تنص علي أنه: 1- تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم أو لأي شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون علي مدة أطول، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهائية السنة التي تستحق عنها وفي الرسوم المستحقة علي الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوي التي حررت في شأنها هذة الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة". 

 

جج

 

الشركة تطعن لإلغاء القرار مستندة على التقادم الخمسى للدين الضريبى

 

وبحسب "المحكمة": وتنص المادة 174 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 علي أنه يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضي هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء الآجل المحدد لتقديم الاقرار المنصوص عليه في المواد 91 و121 و122 من هذا القانون، وتنص المادة (91) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 علي أنه: " في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة ارجاء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذة المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.

 

المحكمة تضع ضوابط المطالبة بالدين الضريبى

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن المأمورية قد أخطرت المدعي بنموذج 38 ضرائب عن سنوات النزاع 2005 وحتي 2010 بتاريخ 16/3/2015 ولما كان تاريخ السقوط بالتقادم للسنة 2008 ينتهي في 31/4/2014 وكان أول مطالبة صادرة من المأمورية في 16/3/2015 فمن ثم لا يكون أمام المحكمة إلا القضاء بسقوط حق الدولة في المطالبة بهذا الدين عن سنة 2008 وما قبلها من سنوات النزاع وهي الفترة 2005 حتي 2008 بالتقادم الخمسي مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها براءة ذمة المدعية من مبلغ الدين محل المطالبة للسنوات من 2005 حتي 2008.   

 

دد

 

1
 
                      حكم ضريبة الأجور والمرتبات 1

 

2
                                 
                    حكم ضريبة الأجور والمرتبات 2

 

3
 
                           حكم ضريبة الأجور والمرتبات 3

 

4
 
                             حكم ضريبة الأجور والمرتبات  4

 

5
 
                            حكم ضريبة الأجور والمرتبات 5

 

6
 
                         حكم ضريبة الأجور والمرتبات 6

 

 

 

ايوب
المحامى بالنقض أيوب عثمان - مقيم الطعن
 

الأكثر قراءة



print