الجمعة، 03 مايو 2024 11:32 ص

إعادة تنظيم القومى للطفولة على طاولة البرلمان.. مجلس النواب يبحث اليوم مشروع قانون يضمن استقلالية القومى للطفولة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. التشريع يضمن توفير الموارد المالية وتعزيز قوته

إعادة تنظيم القومى للطفولة على طاولة البرلمان.. مجلس النواب يبحث اليوم مشروع قانون يضمن استقلالية القومى للطفولة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. التشريع يضمن توفير الموارد المالية وتعزيز قوته مجلس النواب
الأحد، 29 أكتوبر 2023 12:00 ص
سمر سلامة

 

 

يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة المقرر لها غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنه رغم أن البنية التشريعية تزخر بالعديد من التشريعات إلا أنه لاتزال هناك حاجة إلى استكمال البناء على هذا الزخم التشريعي، وذلك لتعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية ، والمباديء والضمانات الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

 

ويستهدف مشروع القانون إلى تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث تنص المادة ٢١٤ من الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها ، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.

 

وتضمن المشروع إدخال بعض التعديلات علي مشروع القانون بناءا على مناقشات النواب وممثلي الوزارات والجهات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث  ارتأت اللجنة المشتركة تعديل مسمى مشروع القانون ليكون "قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة" ، حيث إن المجلس القومي للطفولة والأمومة منشأ بالفعل بموجب المادة (١٤٤) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨، والمشروع المعروض لم يستحدث إنشاءه وإنما تناول إعادة تنظيمه، وذلك اتساقاً مع النهج التشريعى لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني كما هو الحال في قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٢، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٣.

 

كما تم إعادة صياغة المادة اتساقاً مع ذات المبررات التي ارتأت اللجنة المشتركة على أساسها تعديل مسمى مشروع القانون على النحو سالف الإشارة ، كما تم النص على إعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث ارتأت اللجنة لحسن النسق التشريعي أن يعاد تنظيمه بذات مشروع القانون المعروض بدلاً من تنظيمه ضمن أحكام قانون الطفل.

 

وتم إعادة صياغة المادة بما يضمن حلول صندوق رعاية الطفولة والأمومة المنظم بالقانون المرافق محل الصندوق الحالي على غرار حلول المجلس القومي للطفولة والأمومة المنظم بالقانون المرافق محل المجلس القائم.

 

وأيضا إعادة صياغة المادة وضبط بعض الصياغات الواردة بها على النحو المبين بالجدول المقارن المرفق وذلك بناء على ما أبداه ممثلي وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من ملاحظات.

وتعديل صياغة المادة (الرابعة): إتساقاً مع التعديل المقترح في المادة الأولى، بحيث يلغى الباب التاسع من قانون الطفل، حيث سيتم إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق رعاية الطفولة والأمومة التابع له في هذا القانون.

 

ورأت اللجنة إعادة صياغة المادة حيث إن المشروع المعروض يستهدف إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد، كما تم النص على منح المجلس مُكنة إنشاء مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك في ضوء ما أبداه ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة ليكون النص وفق الصياغة المرفقة بالجدول المقارن.

واستحدثت اللجنة مادة لحسن التنظيم التشريعي إفراد مادة مستقلة توضح أهداف المجلس باعتبارها من المقومات الأساسية للشخصية الاعتبارية المستقلة التي يتمتع بها المجلس.

 

ورأت اللجنة إعادة صياغة المادة 3 عن طريق استبدال بعض العبارات لضبط الصياغة التشريعية بناء على ما أبداه ممثلي وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي من ملاحظات ليكون نصها وفق الصياغة المرفقة بالجدول المقارن.

وفيما يتعلق بمادة (5) ، (6) مستحدثة ارتأت اللجنة في ضوء الالتزام الدستوري بالمادة (٢١٤) من ضرورة أن يتضمن القانون ضمانات استقلال وحياد أعضاء المجالس القومية المستقلة، استحداث هاتين المادتين للتيسير على أعضاء المجلس في جهات عملهم الأصلية عند مباشرة مهامهم، فضلاً عن توفير ضمانة هامة لهم بعدم مساءلتهم تأديبياً بسبب ما يبدونه من آراء تتعلق بعملهم.

 

كذلك مادة (7) أصلها (4) حيث رأت اللجنة ضبط صياغة المادة، مع التأكيد على مبدأ تفرغ رئيس المجلس لتأدية مهام عمله، ومادة (8) أصلها (5) ارتأت اللجنة إعادة صياغة المادة بما يؤكد على أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بالطفولة والأمومة وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة في هذا المجال.

 

واستحدثت مادة (11) ، (12)  حيث تضمن قانون الطفل في المادة (٩٧) منه إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل تابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ورؤى لحسن النسق التشريعى - في ضوء ما أبداه ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة- إعادة تنظيم المواد المتعلقة بالإدارات التابعة للمجلس في صلب مشروع القانون المعروض.

 

كما تم استحداث المواد  (13 ، 14 ، 15 ، 16) لتنظيم الجهات المعاونة للمجلس القومي للطفولة والأمومة حتى يتمكن المجلس من الاضطلاع بدوره ويتم منحه المرونة الكافية لتشكيل لجان معاونة له فى إعداد السياسة العامة ووضع الخطة القومية الشاملة للطفولة والأمومة .

 

ومادة (24) أصلها (15) تم ضبط صياغة المادة في ضوء ما أبداه ممثل وزارة العدل من أن إنهاء العضوية وفقا للفقرة الأولى من المادة يتم بقوة القانون فور تحقق  أي من الحالات الواردة بها، وأن الفقرة الثانية تتعلق بتحديد السلطة المختصة بإصدار قرار إنهاء العضوية.

 

وتم استحداث مادة  (28) ارتأت اللجنة منح المجلس القومي للطفولة والأمومة إعفاء من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم والمتعلقة بتطبيق قانون الطفل أو أي قانون يتعلق بحماية الطفولة والأمومة تيسيراً على المجلس عند متابعة هذا الملف الهام، وذلك على غرار الإعفاء المقرر للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم استحداث المواد  (29 ، 30 ، 31)  والمتعلقة بصندوق رعاية الطفولة والأمومة حيث تم إفراد مواد مستقلة لإعادة تنظيم صندوق رعاية الطفولة والأمومة لتكون بصلب القانون المنظم للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك اتساقاً مع نص المادة الأولى إصدار، مع التأكيد على دور الصندوق في دعم إنشاء دور الإيواء دون اختصاصه بإنشائها في ضوء ما أبداه ممثل وزارة التضامن الاجتماعي حتى لا يتعارض ذلك  مع الاختصاصات المقررة للوزارة.

 

 


print