السبت، 27 أبريل 2024 07:45 م

مبادئ تتصدى لهدم الأسر.. "الاستئناف" تقر مراجعة الزوجة المطلقة بمجرد توجيه الإعلان فى الموعد القانونى.. الحيثيات تؤكد: لا يشترط الإعلان خلال الفترة المحددة فقط.. وتجوز المراجعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى

مبادئ تتصدى لهدم الأسر.. "الاستئناف" تقر مراجعة الزوجة المطلقة بمجرد توجيه الإعلان فى الموعد القانونى.. الحيثيات تؤكد: لا يشترط الإعلان خلال الفترة المحددة فقط.. وتجوز المراجعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى قضايا الطلاق - صورة أرشيفية
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "84 أحوال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما نهائيا يتصدى لهدم الأسر المصرية وأحقية مراجعة الزوج لزوجته حال الطلاق، رسخت فيه مبدأ قضائيا قالت فيه: "مراجعة الزوجة المطلقة تتم بمجرد توجيه الإعلان فى الميعاد القانونى ولا يشترط الإعلان فى خلال تلك الفترة طبقا للمادة 22 من القانون 1 لسنة 2000، وتجوز مراجعة الزوجة المطلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعى"، وترسخ لـ4 مبادئ قضائية كالتالى:

1- لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها.

2- يحق للزوجة إثبات حصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون المدة التي تدعى الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة.

3- أما إذا أنكرت الزوجة المراجعة، فلا يجوز إثبات مراجعة الزوج للزوجة إلا بسلوك الطريق الذي نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 "إعلان مطلقته بمراجعتها إياه بورقة رسمية".

4- التزام الزوج بالإعلان هـو التزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها، حيث إن مجرد تسليم الإعلان بالمراجعة "الإنذار" قلم المحضرين ولو في أخر يوم من مدة المراجعة يتحقق به المراد من النص. 
 

36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-55669464_414764392682903_2134991001180176384_n

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 10674 لسنة 76 قضائية، برئاسة المستشار شعبان أحمد الدماطى، وعضوية المستشارين أحمد عبدالله أبو حمر، ووليد محمد عبدالنعيم، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد جاويش، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالنعيم.

 

الوقائع.. المطلقة تقيم على زوجها دعوى قضائية بإلزامه برد قيمة مؤخر الصداق

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة العامة والمداولة قانونا حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 2667 لسنة 2020 أسرة المنتزة، ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه في ذلك منعا للتكرار وأن كانت توجزها ربطا لأوصال التقاضي في أن المدعية أقامتها بغية الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2500 جنيه قيمة مؤخر الصداق الوارد في عقد الزواج وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول أن المدعية كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي والدخول المؤرخ 30 يونيو 2000، وذلك على صداق الآجل منه قدره 2500 جنيه ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه قام بتطليقها طلقة رجعية بموجب اشهاد طلاق رسمي مؤرخ في 2 فبراير 2020، وقد انقضت عدتها من المدعي عليه، ولم يراجعها وأنها تستحق مؤخر صداقها الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها للمطالبة بطلباتها سالفة البيان، وقد تقدمت لمكتب التسوية المختص.   

 

98caea5d-064d-4e46-bb91-f20c5f93bfe5

 

الزوج قام بتطليق زوجته طلقة رجعية بموجب إشهاد طلاق رسمي

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها وبوكيل عنها محام، وأقرت بيمينها انتهاء عدتها شرعا على المدعى عليه دون مراجعتها، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لوثيقة زواجها ووثيقة طلاق طرفي الدعوى غيابيا، ومحكمة أول درجة عرضت الصلح، ورفضته المدعية، وتم ضم ملف التسوية والنيابة فوضت الرأي، وبجلسة 16 أغسطس 2020 قضت محكمة أول درجه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2500 الفان وخمسمائة جنيه مؤخر صداقها وألزمت المدعي عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.   

 

محكمة أول درجة تلزم الزوج بأن يؤدى لمطلقته 2500 جنيه مؤخر صداق

 

وحيث إن المدعى عليه لم يرتض ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف المائل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 18 نوفمبر 2020 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا يرفض الدعوى والزام المستأنف ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وذلك لأسباب حاصلها:

- الخطأ في تطبيق القانون حيث أنه طلق المدعية في 20 فبراير 2020 وقدم انذار لقلم المحضرين بتاريخ 21 أبريل 2020 مطلق للمدعية بتاريخ 7 مايو 2020 أخبرها انه راجعها لعصمته خلال فترة عدتها يوم 19 أبريل 2020، وأنه وجه لها رسالة الكترونية عن طريق برنامج "الواتس آب" بتاريخ 19 أبريل 2020 وإقرارها بمحضر التمكين رقم 4248 لسنة 2020 إداري ثاني المنتزة بمراجعتها برسالة إلكترونية، ولا ينال من ذلك إقرارها بإنهاء عدتها أمام مجلس القضاء، الأمر الذي حدا به إقامة هذا الاستئناف للمطالبة بطلباته سالفة البيان. 

 

37373-2018_4_9_7_8_17_340

 

الزوج يستأنف على الحكم لإلغائه لهذه الأسباب

 

تداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المستأنف بوكيل عنه محام، كما مثلت المستأنف ضدها بوكيل، والحاضر عن المستأنف قدم حافظتي مستندات طويتا على صورة ضوئية من انذار موجه من المستأنف ضدها معلن إداريا، وصورة ضوئية من محادثة واتساب، وصورة ضوئية من قرار التمكين الصادر من النيابة العامة في المحضر رقم 4248 لسنة 20202 إداري ثاني المنتزة ثبت بأقوال المستأنف ضدها أن المستأنف أخبرها بموجب رسالة " واتس آب " أنه قام بمراجعتها، ولكن لم تستلم أي إعلان يخص ذلك وأنها لم تعلم أنه راجعها قبل انقضاء العدة، وصورة رسمية من المحضر الاداري سالف الذكر، كما قدم الحاضر عن المستأنف ضدها حافظتي مستندات طويتا على صورتين للحكمين الصادرين في الدعوتين رقمي 2955 لسنة 2020 متعة، 2954 لسنة 2020 نفقة عدة.

والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأي، والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة 23 فبراير 2021 وبتلك الجلسة قضت المحكمة بإستجواب الخصوم بشأن الأحكام الصادرة بنفقة العدة، ونفقة المتعة، ونفاذا لذلك القضاء، وبجلسة 19 مايو 2021 حضر المستأنف والمستأنف ضدها كل بوكيل والحاضر عن المستأنف قدم حافظة طويت على شهادة تعيد تأجيل استئناف حكم نفقة العدة لجلسة 14 يونيو 2021 وشهادة تفيد تأجيل استئناف حكم المتعة لجلسة 26 يونيو 2021 والحاضر عن المستأنف ضدها قدم حافظة تفيد أن المحضر رقم 4248 لسنة 2020 تم حفظه، والمحكمة عرضت الصلح، والنيابة فوضت الرأي والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم، وإبان حجز الاستئناف للحكم قدم الحاضر عن المستأنف قدم طلب فتح باب مرافعة، ومذكرة وحافظة والمحكمة تلفت عن طلب الإعادة للمرافعة.   

 

77299-jpeg

 

الزوج يؤكد أن قام بمراجعة زوجته عبر "واتس آب"

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وعن طلبات المستأنف، فلما كان من المقرر بنص المادة 22 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا قبل عقد الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوما لمن تحيض و90 يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك مالم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة. 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه ومن المقرر قانونا، ويتحقق تسليم الزوجة إعلان الرجعة بإتباع الخطوات ووفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 10 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث يتحقق إعلانها بتسليمها إعلان المراجعة لشخصها أو من ينوب عنها أو تسليمه إلى جهة الإدارة أو النيابة العامة، وهكذا كما تتبع الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية التجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 في شأن إعلان اشهاد المراجعة، كما أنه من المقرر قانونا لا يشترط اتصال علم المطلق بالمراجعة قبل انقضاء مدة 60 يوما لمن تحيض أو 90 يوما لمن عدتها بالأشهر، ذلك أن المنصوص عليه بالمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 هو وجوب القيام بالاعلان للزوجة قبل انقضاء المدد المنصوص عليها فيها دون اشتراط تمام الإعلان خلالها أي أن التزام الزوج بإعلان هو التزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها. 

 

4859-images

 

الزوجة تقر المراجعة عبر "الواتساب" دون أن يصلها إعلان رسمي

 

وتضيف "المحكمة": وحيث إنه ومن المقرر قانونا تحتسب مدة الـ 60 يوما والـ 90 يوما من تاريخ توثيق الطلاق لدى الموثق المختص وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة "5" مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وليس من تاريخ إعلانها انطلاق خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 المتضمن الاجراءات التنفيذية لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1985 وهي سبعة أيام تالية لتاريخ إثبات الطلاق، وذلك مالم يكن الزوج قد أورد في الوثيقة أنه طلقها في تاريخ سابق على تاريخ التوثيق .

 

ووفقا لـ"المحكمة": وأن واجب إعلان الزوجة بالمراجعة يقوم على عاتق الزوج وحده دون الموثق الذي لا يقع عليه سوى واجب إعلان المطلقة بالطلاق على النحو المنصوص عليه في المادة 5 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ومدة الستين يوما والتسعين يوما الواردة بالنص تعد في هذه الحالة من منذ السقوط التي يتعين أن يتم الاجراء " الإعلان " خلالها، وعلى ذلك يكون الإعلان قد تم صحيحا طالما تم تسليمه إلى مندوب الإعلان " المحضر " في اليوم الأخير فيها حتى لو تراخى في إعلان المطلقة إلى ما بعد انقضاء المدة سواء كانت ستين يوما أو تسعين يوما وعليه فلا يشترط أن يتحقق اتصال علم المطلقة بالمراجعة خلال المدة، وان احتساب المدة بالتقويم الميلادي . 

 

دد

 

"الاستئناف" تقرر: مراجعة الزوجة المطلقة تتم بمجرد توجيه الإعلان فى الميعاد القانوني

 

ولما كان ما تقدم - وكان الثابت أن تاريخ الاعلان بالمراجعة قد تم خلال ستين يوما وحيث أن تاريخ ايقاع الطلاق تم في 20 فبراير 2020 وأنه تم توثيق الطلاق في 23 فبراير 2020 وأنه تم الإعلان بالمراجعة في 21 أبريل 2020 كما أن الثابت من المحادثه الخاصة بـ"الواتس آب" أنه بتاريخ 19 أبريل 2020 قام بإرسال رسالة لها بمراجعتها، وقامت بالرد عليه بذات التاريخ 19 أبريل 2020 بما تفيد علمها بمضمون الرسالة، كما أفادت المستأنف ضدها بأقوالها بالمحضر أنها اتمت مراجعتها من زوجها عن طريق الواتس، ولكن لم تصل لها إعلانات رسمية، كما ثبت من قرار المحامي العام بتاريخ 19 أغسطس 2020 أسرة تمكين الشاكى "...." مشاركة مع زوجته المشكو في حقها "...." من مسكن الزوجية عين النزاع والمبينة الحدود والمعالم بمحضر المعاينة المؤرخ في 8 أغسطس 2020 ومنع تعرض كل منهما للآخر والغير لها في ذلك.

 

الحيثيات تؤكد: لا يشترط أن يتم الإعلان خلال تلك الفترة.. وتقر المراجعة عبر واتس آب

 

لما كان ما تقدم - وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف قد ارسل رسالة واتساب إلى المستأنف ضدها يخبرها بمراجعته لها، كما أن الثابت من إقرار المستأنف ضدها بمحضر الشرطة رقم 4248 لسنة 2020 إداري ثاني المنتزة أنه قام بمراجعتها برسالة "واتساب" ولم تصل لها إعلان رسمي - ولما كان الثابت - أنه بناء على هذا المحضر قرار المحامي العام بالتمكين من مسكن الزوجية بالمشاركة بين المستأنف والمستأنف ضدها بتاريخ 19 أغسطس 2020 الأمر الذي يتضح للمحكمة أن المستأنف قد قام برد المستأنفة بتاريخ 19 أبريل 2021 برسالة للمستأنف ضدها، كما أقرت بذلك بمحضر الشرطة والذي بناء على تلك الأقوال أنه تمت مراجعة المستأنف ضدها تصدر قرار بالمشاركة، الأمر الذي يظهر معه أن المستأنف قد قام بمراجعة المستأنف ضدها الأمر الذي يكون طلب مؤخر الصداق على غير ذي سند من الواقع والقانون لأن المستأنف قام بمراجعة المستأنف ضدها مما يتعين معه قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء برفض الدعوى على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة:- بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء برفض الدعوى، وألزمت المستانف ضدها بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

385895916_7215632795137550_6385163260220951310_n

 
                          مراجعة الزوجة المطلقة عبر واتس آب 1 
 
386229801_7215632981804198_1804734994897379636_n
                       مراجعة الزوجة المطلقة عبر واتس آب 2  
 
 
386261392_7215633148470848_2340459687530925041_n
                                 مراجعة الزوجة المطلقة عبر واتس آب 3  
 
 
 
386592048_7215633295137500_7335650162288263797_n
                         مراجعة الزوجة المطلقة عبر واتس آب 4  
 
385709200_7215633528470810_9007172529008367992_n
 
 
 
                                 مراجعة الزوجة المطلقة عبر واتس آب 5  
 
386255028_7215633695137460_3934151185458744915_n
 
                       مراجعة الزوجة المطلقة عبر واتس آب 6 

print