الأحد، 12 مايو 2024 08:42 ص

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة.. ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية أجنبية.. عدم الحُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.. تزكيته من 20 نائبًا أو 25 ألف مواطن.. وألا تقل سنه عن 40 عامًا

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة.. ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية أجنبية.. عدم الحُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف.. تزكيته من 20 نائبًا أو 25 ألف مواطن.. وألا تقل سنه عن 40 عامًا انتخابات - أرشيفية
الأحد، 24 سبتمبر 2023 12:00 م
نور على

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية، منها شروط يجب أن تتوافر فى المرشح لضمان كفاءة وأهلية من يتقدم للترشح، ومن أبرز الشروط أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.

 

كما اشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبًا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية، كما اشترط القانون إرفاق 11 مستند بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، منها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

 

حيث نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، فى المادة "1" على أن يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

4- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- ألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.

7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.

8- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

 

واشترط القانون فى المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

 

ونصت المادة "3" من القانون على أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور، ويُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.

 

وحدد القانون ضوابط وقواعد تأييد أعضاء مجلس النواب والمواطنين للمرشح للرئاسة، حيث نصت المادة "4" من القانون على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته فى مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.

 

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

 

فيما بين القانون أن طلب الترشح يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز 30 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.

 

ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها الهيئة وعلى الأخص:

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

4- إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.

7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

8- التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.

9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

11- بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

 

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 


print