الإثنين، 06 مايو 2024 06:11 م

بعد قرار تشكيل اللجنة.. 14 سؤالًا وإجابة حول شروط انتفاع الموظفين بالسكن الإدارى وشروط الإخلاء.. هل تخضع العين للعلاقة بين المؤجر والمستأجر؟.. و5 حالات يزول بها سبب الانتفاع بشغل السكن

بعد قرار تشكيل اللجنة.. 14 سؤالًا وإجابة حول شروط انتفاع الموظفين بالسكن الإدارى وشروط الإخلاء.. هل تخضع العين للعلاقة بين المؤجر والمستأجر؟.. و5 حالات يزول بها سبب الانتفاع بشغل السكن عقار - أرشيفية
الخميس، 21 سبتمبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

لازالت الأصداء وردود الأفعال تتوالى حول قرر وزير المالية الدكتور محمد معيط، تشكيل لجنة لتقدير قيمة الايجارات بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية كأساس لمحاسبة المنتفعين بها وفقا للقانون، والذى نشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 413 لسنة 2023، وتتضمن تلك اللجنة من مدير إدارة متابعة الأحياء والمكتب الفني للشئون الفنية والتراخيص بمديرية الاسكان والمرافق بمحافظة القاهرة وعضوية 2 من ممثلي مصلحة الضرائب العقارية وعضو من هيئة الخدمات الحكومية التابعة للوزارة. 

 

وذكر القرار الصادر عن وزير المالية: تشكل لجنة برئاسة محمد أحمد محمد الصاوي – مدير إدارات متابعة الأحياء والمكتب الفني والشئون الفنية والتراخيص بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة وعضوية كل من: "أنور فرج عوض موسى - مصلحة الضرائب العقارية، وإبراهيم سيد إبراهيم - مصلحة الضرائب العقارية، ومحمد سعيد إبراهيم - الهيئة العامة للخدمات الحكومية"، وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بتقدير قيمة إيجار المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية كأساس لمحاسبة المنتفعين بها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية المشار إليه. 

 

982

 

14 سؤالا وإجابة حول شروط انتفاع الموظفين بالسكن الإداري وشروط الإخلاء وقيمة الأجرة 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة حول شروط انتفاع الموظفين بالسكن الإداري وشروط الإخلاء وقيمة الأجرة بعد صدور قرار وزير المالية 413 لسنة 2022 بتشكيل لجنة حكومية لتقدير قيمة إيجار المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية التي ينتفع بها الموظفون، أبرزها ما هو دور اللجنة وتشكيلها؟ وعلى أي أساس قانوني تم تشكيل تلك اللجنة؟ وما هي الأسس الفنية والحسابية والواقعية التي تستند إليها في التقدير؟ وهل يجوز للعامل بالانتفاع بالسكن الإداري بالجهة التى يتبعها؟ وهل يجوز للسلطة المختصة الترخيص بالانتفاع بوحدات السكن الإداري التابعة لها للعاملين بجهات إدارية أخرى؟ وهل يجوز للمكلف بمأمورية الاقامة في السكن الاداري؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

ما تشكيل تلك اللجنة؟ وعلى أي أساس تم تشكيلها؟ وما دورها؟

في البداية -  تشكل اللجنة من: "1-برئاسة  مدير إدارات متابعة الأحياء والمكتب الفني والشئون الفنية والتراخيص بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة وعضوية كل من: 2-عضوان من مصلحة الضرائب العقارية، 3-عضو من  الهيئة العامة للخدمات الحكومية"، وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بتقدير قيمة إيجار المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية كأساس لمحاسبة المنتفعين بها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية المشار إليه – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

2021_3_16_19_7_49_909

 

على أي أساس قانوني تم تشكيل تلك اللجنة؟ 

نظم قرار رئيس الجمهورية 351 لسنة 2021 شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية ونصت المادة "1" من القرار: " تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإداري التابعة لها أو الملحقة بمبانيها، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه، في سجلات تعد خصيصًا لهذا الغرض"، وطبقا للمادة "5" من القرار: "يلتزم المنتفع بالسكن الحكومي، إذا كان ممن تقتضى مصلحة العمل إقامته فيه، بسداد إيجار المثل بما لا يجاوز (5%) من أجره الوظيفي (أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسى)، وتزاد هذه النسبة سنويًا نسبة (1%) وذلك لمدة خمس سنوات، وإذا كان المنتفع مرخصًا له بشغله، بناءً على طلبه ولا تقتضى مصلحة العمل إقامته فيه، بعد موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه، يلتزم بسداد إيجار المثل بما لا يجاوز (10%) من أجره الوظيفي (أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسي)، وتزاد هذه النسبة سنويًا بنسبة (1%) لمدة خمس سنوات، وفى جميع الأحوال يجوز لرئيس مجلس الوزراء إعادة النظر في النسب المشار إليها وفق مقتضيات الحال .

 

ويتولى تقدير قيمة إيجار المثل المُشار إليه، لجنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة مندوب عن مديرية الإسكان أو جهاز المدينة الواقع بها السكن بحسب الأحوال لا تقل درجته/ مستواه الوظيفي عن مدير عام، وعضوية مندوبين عن مصلحة الضرائب العقارية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بعد المعاينة على الطبيعة، على أن يتضمن قرار اللجنة، الأسس الفنية والحسابية والواقعية التى استندت إليها في التقدير مثل (موقع الوحدة السكنية /إيجارات الوحدات المماثلة والمجاورة في ذات المنطقة/تكاليف إعداد الوحدة وتهيئة البنية الأساسية اللازمة / مدى توافر المرافق الرئيسية / وغيرها من العناصر اللازمة للتقييم) – الكلام لـ"الجعفرى". 

 

ظ

 

ما الأسس الفنية والحسابية والواقعية التي تستند إليها في التقدير؟ 

الأسس الفنية والحسابية والواقعية التي استندت إليها في التقدير مثل: "موقع الوحدة السكنية / إيجارات الوحدات المماثلة والمجاورة في ذات المنطقة / تكاليف إعداد الوحدة وتهيئة البنية الأساسية اللازمة / مدى توافر المرافق الرئيسية / وغيرها من العناصر اللازمة للتقييم". 

 

هل يجوز للعامل بالانتفاع بالسكن الإداري بالجهة التى يتبعها؟ 

نعم - فوفقا للمادة رقم 2: "يُرخص للعامل بالانتفاع بالسكن الإداري بالجهة التى يتبعها بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه، ويتم تسليم الوحدة السكنية له بموجب محضر يُدون فيه بيان بأوصاف الوحدة على نحو تفصيلي، ويلتزم المنتفع بالقيام بالترميمات التأجيرية التي يقضى بها العرف، ويجب أن يبذل العناية في استعمال الوحدة وفى المحافظة عليها، ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عما يصيب الوحدة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله لها استعمالاً غير مألوف، ولا يجوز أن يحدث فيها تغييرًا دون إذن الجهة المرخصة، فإذا ترتب على مخالفة ذلك ضرر لها، التزم بإعادة الحال لما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتضى، وعلى الجهة المرخصة للوحدة السكنية الحفاظ على أعمال صيانتها لتبقى على الحالة التي سلمت بها، وأن تقوم في أثناء مدة الترخيص بالانتفاع بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية". 

 

images

 

هل يجوز للسلطة المختصة الترخيص بالانتفاع بوحدات السكن الإداري التابعة لها للعاملين بجهات إدارية أخرى؟ 

نعم - نصت المادة رقم 3: "يجوز للسلطة المختصة الترخيص بالانتفاع بوحدات السكن الإداري التابعة لها للعاملين بجهات إدارية أخرى، إذا كانت الوحدات تزيد عن حاجتها، وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، وفى هذه الحالة تخصم الجهة الإدارية التى يتبعها المنتفع مقابل الانتفاع والاستهلاك من أجره وتورده لصالح الجهة المرخصة للوحدة".

 

ما شروط الترخيص بانتفاع العامل بالسكن الإداري؟

نصت المادة رقم 4 يُشترط للترخيص بانتفاع العامل بالسكن الإداري ما يأتى :

1 - أن يكون العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة .

2 - ألا يجمع العامل بين الانتفاع بأى من وحدات السكن الإداري وأى استراحة أخرى في المحافظة الواحدة ، مع تقديمه إقرارًا بذلك .

3 - أن يبعد محل إقامة العامل الثابت بملف خدمته عن محل أداء العمل بما يبرر الانتفاع بهذا السكن ، طبقًا لتقدير السلطة المختصة . 

 

download

 

وفى حالة التزاحم بين العاملين مستوفى الشروط المشار إليها، تستهدى السلطة المختصة بالضوابط التالية :

(أ) الحالة الاجتماعية للعامل .

(ب) الأقدمية في شغل الوظيفة .

(ج) مدى توافر وسائل النقل والمواصلات العامة بين محل إقامة العامل ومحل أداء العمل .

 

هل يلتزم المنتفع بشغل السكن الإداري سداد قيمة استهلاك كافة المرافق الملحقة بهذا السكن من مياه وكهرباء وغاز وغير ذلك؟

نعم فوفقا للمادة رقم 6: "يتحمل المنتفع بشغل السكن الإداري سداد قيمة استهلاك كافة المرافق الملحقة بهذا السكن من مياه وكهرباء وغاز وغير ذلك إذا كان السكن الإداري مستقلاً، وفى حالة ما إذا كان السكن الإداري غير مستقل ولا يمكن تحديد مقابل الاستهلاك، فتكون نسبة أو قيمة الاستهلاك وفقًا لما تحدده السلطة المختصة وفى ضوء التقديرات الواردة من الجهات المعنية بإدارة هذه المرافق، ويراعى إتاحة مرافق مستقلة للسكن الإدارى كلما أمكن ذلك، وتقوم الجهة بسداد قيمة استخدام هذه المرافق للجهات المعنية سواء كانت المرافق مستقلة أو مشتركة، على أن تقوم بخصم هذه القيمة من أجر المنتفع، وفى جميع الأحوال لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء نظير هذا الاستهلاك". 

 

0073e153-06c3-48d1-ab16-5aadf2de51e3

هل يجوز إعفاء المنتفعين بالسكن الإدارى الذين تقتضى مصلحة العمل إقامتهم به، من مقابل الانتفاع ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغير ذلك؟

نعم - طبقا للمادة رقم 7: "يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إعفاء المنتفعين بالسكن الإدارى الذين تقتضى مصلحة العمل إقامتهم به، من مقابل الانتفاع ومقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وغير ذلك من المرافق، في أى من الحالتين الآتيتين :

1 - إذا كان السكن الإداري أعد لترغيب العامل في العمل بجهات معنية .

2 - إذا كان السكن الإداري ببلد ناء أو لا تتوافر فيه وسائل المعيشة المعتادة .

ولا يجوز الجمع بين الإعفاء المشار إليه وبين أى بدل أو مقابل نقدى مخصص للإقامة أو السكن.

 

هل يجوز للمنتفع بشغل السكن الإداري أن يصطحب أسرته؟

نعم - فوفقا للمادة رقم 8: "يجوز للمنتفع بشغل السكن الإداري أن يصطحب أسرته حتى الدرجة الأولى ، بعد موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه، ويشترط للترخيص باصطحاب أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية ثبوت وصاية العامل عليهم" . 

 

7a6f4c49-a666-4939-9e1b-8217d2638868

 

هل يجوز للمكلف بمأمورية الإقامة في السكن الاداري؟

نعم - فوفقا للمادة رقم 9: "يجوز استخدام السكن الإداري كاستراحة مؤقتة (إذا كانت مؤهلة لذلك) يقيم فيها من يكلف بمأمورية مصلحية لمدة لا تزيد عن شهر، على ألا يتحمل المنتفع وفقًا لهذا الوصف بأية أعباء مالية لانتفاعه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (3) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، وعدم صرف أى مقابل مخصص للإقامة".

 

متى يتم إخلاء السكن الإداري؟

نصت المادة رقم 10: "تلتزم الجهة الإدارية التى يتبعها المنتفع وبالتنسيق مع الجهة المرخصة، بالتنبيه عليه بوجوب الإخلاء، قبل مرور (4) أشهر من الميعاد المحدد للإخلاء، وذلك في الحالات التى يُتاح فيها ذلك كبلوغ السن المقرر لانتهاء الخدمة، ويسأل المختص تأديبيًا حال مخالفة ذلك".

 

متى يلتزم المنتفع بأن يُسلم الوحدة السكنية للجهة المرخصة؟

نصت المادة رقم 11: "يلتزم المنتفع بأن يُسلم الوحدة السكنية للجهة المرخصة، بزوال سبب انتفاعه، بالحالة التى تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه، ويزول سبب الانتفاع بشغل هذا السكن في الحالات الآتية:

1- انتهاء خدمة المنتفع وفقًا لأحكام القانون المنظم لشئون التوظف، وفى حالة التأخر في إخلاء وتسليم السكن الإدارى بعد انتهاء الخدمة بسبب بلوغ السن المقررة للإحالة للتقاعد أو الاستقالة تصدر الجهة الإدارية قرارًا بالحجز على مستحقات العامل في الصندوق الخاص لدى جهة عمله إن وجد أو على غير ذلك من أمواله الجائز الحجز عليها ، وذلك عن المدة التى انتفع بها بالوحدة بعد انتهاء خدمته بواقع إيجار المثل، مع اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة (الثانية عشرة) من هذا القرار.

2- نقل أو ندب أو إعارة المنتفع، وفى هذه الحالة تلتزم الجهة الإدارية بعدم إنهاء إجراءات إخلاء طرفه لديها أو صرف ما قد يستحق له طرفها إلا بعد إخلاء السكن الإدارى الذى يشغله قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا وتسليمه، وبعد مراجعة ما يشتمل عليه .

3- زوال الحاجة التى تبرر انتفاعه بشغل السكن الإداري ، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة أو من تفوضه .

4- فقد شرط من شروط الترخيص بانتفاع العامل بالسكن الإدارى الواردة بالمادة (الرابعة) من هذا القرار .

5- ثبوت تخلى المنتفع عنها للغير ، وفى هذه الحالة يلتزم بدفع إيجار المثل عن المدة من تاريخ الترك حتى تاريخ إخلاء الوحدة من الغير ، فضلاً عن التعويض حال تحقق سببه .

 

هل هناك استثناء؟

نعم - طبقا للمادة رقم 12: "يعطى للمنتفع الذى زال سبب انتفاعه بالسكن الإداري لأى سبب من الأسباب الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا القرار، عدا السبب الوارد بالبند (5) منها، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإخلاء السكن الإدارى وتسليمه من التاريخ المحدد للإخلاء، ويجوز لأسباب ترتضيها جهة العمل تمديد المهلة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى ويلتزم المنتفع بسداد إيجار المثل خلال مدة المهلة وإخلاء الوحدة وتسليمها بمجرد انتهائها .

 

مع عدم الإخلاء بالمسئولية التأديبية والجنائية يُعد المنتفع بالوحدة غاصبًا لها متى انقضت المهلة المحددة لإخلاء الوحدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون إخلائها، وعلى الجهة المرخصة اتخاذ إجراءات الإخلاء الإداري للوحدة، وإجراء وقف مدها بالمرافق طبقًا للوائح الجهات والشركات المعنية بذلك لحين تمام الإخلاء .

 

من القائم بأعمال الصيانة ودفع المصروفات بالسكن الاداري؟

نصت المادة رقم 13: "ينشأ حساب خاص يسمى (حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية) بكل جهة إدارية مخاطبة بهذا القرار يوضع فيه ما تحصله الجهة الإدارية من مقابل الانتفاع بوحدات السكن الإدارى وكذا مقابل استهلاك المرافق (كهرباء- مياه وصرف صحى - غاز) لها ويتم الصرف من هذا الحساب على أعمال الصيانة واستهلاك المرافق المشار إليها لهذه الوحدات ، ويرحل فائضه من سنة مالية لأخرى، ويحظر الصرف على اعتمادات الجهة الممولة من الخزانة العامة لأعمال الصيانة ومقابل الاستهلاك إلا في حالة نفاد رصيد الحساب المشار إليه" .

 

ونصت مادة رقم 14: "تلتزم كافة الجهات الإدارية بأن توافى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية ضمن مستندات الحسابات الختامية ببيان مفصل عن عدد وحدات السكن الإداري المتاحة لديها والمشغول منها وقيمة مقابل حق الانتفاع المحصل من كل منتفع على حده ونسبته من الأجر الوظيفي (أو ما يعادله من أجر أساسي) خلال هذا العام، وكذا توضيح ما إذا كان العامل ممن تقتضى مصلحة العمل إقامته فيها أم إذا ما كان مرخصًا له بالسكن بها، ورصيد (حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية)، والمستخدم منه خلال السنة المالية ذاتها .

 

هل تخضع وحدات السكن الإداري للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر؟

لا - فوفقا للمادة رقم 15: "لا تخضع وحدات السكن الإداري للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر" .

 

هل تسري أحكام هذا القرار على المخاطبين بأحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى؟

لا - فوفقا للمادة رقم 16: "لا تسري أحكام هذا القرار على المخاطبين بأحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى المشار إليه".   

 

4a754500-9849-4e5a-aad5-bad78b35e544
 
 
 
 
 
 
7adf22ae-7b90-4401-ae1e-fbb5f8553d8e
 
 
 
09ea0bd9-8d7d-4475-8ba4-c111e28135f7
 
 
 
14fb0de5-9cf6-4289-977a-83f4eb4b1c04
 
 
 
 
37a570a6-a095-4c35-bda2-50623483cf7e
 
 
ac0faba2-48fe-4272-b6cf-6e057eadf61d
 
 
c6a24f0b-dd22-432d-ab83-144924ed7532
 
 
d1a7a40f-3171-4967-b9d7-3ee4f15481e0
 
 
 
fa0bf878-ec88-4134-b420-5ce27b789846
 
 
31522-الخبير-القانونى-حسام-حسن-الجعفري
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 

الأكثر قراءة



print