الثلاثاء، 30 أبريل 2024 07:15 ص

قرارات جديدة بشأن الأجانب المقيمين.. 5 قواعد وضعتها الحكومة لتوفيق أوضاع الأجانب.. 3 مستندات ترفق بالطلب.. العمل بالقرار اعتبارًا من 16 سبتمبر الجارى.. ورسوم الإقامة تبدأ من 1500 جنيه حتى 6000

قرارات جديدة بشأن الأجانب المقيمين.. 5 قواعد وضعتها الحكومة لتوفيق أوضاع الأجانب.. 3 مستندات ترفق بالطلب.. العمل بالقرار اعتبارًا من 16 سبتمبر الجارى.. ورسوم الإقامة تبدأ من 1500 جنيه حتى 6000 إقامة الأجانب - أرشيفية
الخميس، 14 سبتمبر 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية، بشأن الأجانب المقيمين في مصر، ينص على أنه: يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، حيث يهدف القرار الحكومي لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة "غير شرعية"، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التي تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها، وسيتم العمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري.

 

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، وبذلك تكون  منحت مصر المقيمين "غير الشرعيين" على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لضوابط وشروط تضمنها قرار حكومي، منها شرط وجود "مستضيف مصري"، ودفع رسوم تعادل 1000 دولار.  

 

1

 

قرارات هامة تصدر بشأن الأجانب المقيمين في مصر

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة القرارات الهامة التي صدرت بشأن الأجانب المقيمين في مصر، وذلك تنفيذا  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326  لسنة 2023 بالحصول علي الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين علي الأراضي المصرية كذلك تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية أو غير قانونية طبقا للنموذج المعد من جانب الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ووفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء والذى يتم تنفيذه والعمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري - الخبير القانونى رابح الدسوقى، المحامى المتخصص فى شئون وقضايا الاقامات.  

 

المادة الأولي:

في البداية - القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار لا علاقه له بالسائحين القادمين الي مصرلأغراض السياحة وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر أقامة غير مشروعة، والذي ينص: "المادة الأولي": "يتعين علي كل أجنبي يقيم علي الأراضي المصرية التقدم للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية علي النموذج المعد للحصول علي الاقامة لأي غرض أو تجديدها: مرفقا به إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار "بطاقات الاقامة – غرامات التخلف" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة الي الجنية المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العاملة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة – وفقا لـ"الدسوقى". 

 

6

 

المادة الثانية:

يتعين علي كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب الي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاع وتقنين إقامته، وذلك علي النحو المبين بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه علي أن يرفق بالطلب ما يلي – طبقا لـ"الدسوقى":

أ- البيانات الشخصية للمستضيف طبقا للنموذج الذي تعده الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. 

ب- إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه، وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة، وبعدم مباشرة الأجنبي لأي أنشطه غير مصرح بها أو تضر بالأمن القومي للبلاد، ويتحمل المستضيف المسئولية التضامنية معه فى حالة مخالفة ذلك.

ج- عدد (6) صور شخصية للأجنبي وأخرى للمستضيف.

 

3

 

المادة الثالثة:

يتم فحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة السابقة وفي حالة قبول الطلب يتم اخطار مقدمة لسداد مبلغ 1000 دولار أمريكي أو ما يعدله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات، ولا يعد قبول الطلب تعبيرا عن الموافقة بالحصول علي الإقامة، ولا يكتسب الأجنبي أي حق إلا بعد صدور التصريح له بالاقامة.

 

المادة الرابعة:

- تسدد المبالغ الواردة في هذا القرار عن كل طلب يقدم للأجنبي طالب الإقامة أو تقنين إقامته في البلاد، وتتعدد المبالغ بتعدد الطلبات.

- كما يتعين علي  كل أجنبي يقيم علي الأراضي المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية علي النموذج المعد للحصول علي الاقامة لأي غرض أو تجديدها مرفقا به إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف اصدار "بطاقات الإقامة – غرامات التخلف" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة الي الجنية المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العامة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة، وذلك علي النحو الآتي: 

 

ظظ

 

أولا: رسوم الإقامة:

1- الرسوم المستحقة للترخيص بالإقامة بحد أدنى يوم واحد وأقصى سنة مبلغ (1005) بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بقيمة (500) جنيه.

2- الرسوم المستحقة للترخيص بالإقامة الثلاثية مبلغ (2005) بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بقيمة (500) جنيه.

3- الرسوم المستحقة للترخيص بالإقامة الخماسية مبلغ (3005) بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بقيمة (500) جنيه.

4- الرسوم المستحقة للترخيص بالإقامة العادية لمدة (خمس سنوات) مبلغ (4005) بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بقيمة (500) جنيه.

5- الرسوم المستحقة للترخيص بالإقامة الخاصة لمدة (عشر سنوات) مبلغ (5505) بالاضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بقيمة (500) جنيه.

 

2

 

ثانيا: الرسوم المستحقة للتصالح عن تخلف الإقامة:- كما هي:

1-اعتبارا من 16/2/2017 - هو تاريخ إصدار الرسوم المقررة لتجديد الاقامات - الرسوم المستحقة للتصالح عن تخلف الاقامة (أول 3 شهور) مبلغ ( 1517.30) مع مراعاة استمرار الزيادة بقيمة (500) عن كل 3 شهور إضافية.   

11

 

 

22
 

 

33
 

 

44
 
 
 

 

 
271245117_1885176034998425_689962158428958274_n

الخبير القانونى رابح الدسوقى، المحامى المتخصص فى شئون وقضايا الاقامات

موضوعات متعلقة :

جارى فتح "شباكا" و"بابا" على طريق خاص بى وبأملاكى.. ما الحل؟.. المشرع حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار إلا بشروط.. والنقض تقرر: مجرد ترك الأفراد الطرق المملوكة لهم لمرور الغير لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً

"مشاكل الجيرة".. جارى أنشأ "دكان" أمام بيته.. ما الحل؟.. المُشرع أنهى النزاع بإزالة البناء لمخالفته القوانين.. واعتبره خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية وتعويض الجار.. و"النقض" تؤكد: الملكية ليست حقًا مطلقًا

أزمة "الأطراف الثلاثة".. بعد طلاقها والزواج بآخر المحكمة تقضى برجوعها لطليقها.. ما الحل؟.. المشرع اعتبر بطلان حكم الفراق لصالح الزوج الأول.. و"الإفتاء" تصدت للأزمة منذ 30 عامًا واعتبرت استمرار المعاشرة "زنا"

عن المتهم "الترانزيت".. إشكاليات "جلب" المواد المخدرة من الخارج.. تباينت الأحكام حول اللفظ.. واتفاقية الأفيون الدولية حسمت النزاع.. والمشرع اعتبرها جريمة تنطبق على الشخص في حالة وحيدة.. والنقض تتصدى للأزمة


print