الثلاثاء، 07 مايو 2024 05:24 م

نقابة المُحامين × قفص الاتهام.. حكم نهائى بإلزام نقابة المحامين بدفع 200 ألف جنيه تعويضًا لإحدى الأسر.. غرق طفل فى حمام سباحة نادى "أكتوبر".. وقائمة الاتهامات "إهمال.. غياب معدات الإنقاذ والمسعفين"

نقابة المُحامين × قفص الاتهام.. حكم نهائى بإلزام نقابة المحامين بدفع 200 ألف جنيه تعويضًا لإحدى الأسر.. غرق طفل فى حمام سباحة نادى "أكتوبر".. وقائمة الاتهامات "إهمال.. غياب معدات الإنقاذ والمسعفين" محكمة - أرشيفية
الخميس، 10 أغسطس 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "12" عقود – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا بإلزام نقابة المحامين بدفع تعويض يُقدر بـ 200 ألف جنيه، لإحدى الأسر جراء غرق نجلهم في حمام سباحة النادى  نتيجة إهمال وعدم ملاحظة مشرفي حمام السباحة وعدم وجود معدات إنقاذ ومسعفين وأدوات إسعاف بالنادى، مستندة في حيثيات الحكم على قاعدة مسئولية المتبوع عن أفعال التابع.

 

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 689 لسنة 139 قضائية، لصالح الدكتور المحامى إسلام خضير، برئاسة المستشار فرج عبد الغنى جاب الله، وعضوية المستشارين الغريب يونس، وماجد ميشيل، وأمانة سر خالد فهمى.   

 

د

 

الوقائع.. غرق شاب في حمام سباحة نادى المحامين بأكتوبر

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونية من حيث ان وقائع الدعوي ومستندات أوجه دفاع ودفوع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل عليه المحكمة بشأنها وتوجزها في أن المستأنف عليهم الأولي والثاني "المدعين" أقاموا على المستأنف والمستأنف عليهم الثالث والرابع بصفتهم الدعوي رقم 223/201 تعويضات كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بالتضامن بأن يؤدي للمدعين مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض عما أصابهم من ضرر مادي وأدبي وموروث بسبب إهمالهم الذي أدي إلي وفاة مورثهم.

 

وذلك علي سند من القول أنه بتاريخ 31 أغسطس 2019 توفي مورثهم "محمد فتحی" البالغ من العمر 16 سنة غرقا أثناء تواجده فى حمام السباحة الموجود في نادي نقابة المحامين بالسادس من أكتوبر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7757/2019 جنح أكتوبر أول نتيجة إهمال وعدم ملاحظة مشرفي حمام السباحة وعدم وجود معدات إنقاذ ومسعفين وأدوات إسعاف وعملا بالمادتين 163/1، 174/1 من القانون المدني أقاموا دعواهم الراهنة، وقد لحقهم من جراء ذلك أضرار تتمثل في التعويض المطالب به عنها، مما حدا بهم لإقامة دعواهم للحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر .

 

ظظ

 

أهلية الشاب يقيمون دعوى تعويض

وبجلسة 30 نوفمبر2021 حكمت محكمة أول درجة أولا بعدم قبول الدعوي قبل المدعي عليهما الأول والثالث بصفتيهما لرفعهما على غير ذي صفة، ثانيا: بإلزام المدعي عليه الثاني بصفته أن يؤدي للمدعية الأولى عن نفسها مبلغا وقدره 100 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقتها، وأن يؤدي للمدعين جميعا مبلغ 50 ألف جنيها تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لحقتهم، ومبلغ 50 ألف جنيه تعويضا موروثا على أن يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، تأسيسا على اطمئنان المحكمة لشاهدى المدعين وتوافر عناصر المسئولية عن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وذلك بعد إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.  

 

محكمة أول درجة تقضى على النقابة بالتعويض  

وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدي المحكوم عليه بصفته فطعن عليه بالأستئناف الماثل  بموجب صحيفة أودعت في 5 يناير 2022 قلم الكتاب وقيدت بالجدول المعد لذلك برقم 689/139 ق القاهرة وأعلنت بطلب الحكم أصلية: أولا: بقبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد القانوني، ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والغاء كافة أثاره القانونية والقضاء مجددا برفض الدعوي، واحتياطيا: إلغاء الحكم والقضاء ببطلان حكم محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوي، على أسباب حاصلها:

الأثر الناقل للاستئناف والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لقضائها بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني والثالث بصفتهما لرفعها على ذي صفة لأنه ليس له الشخصية الكاملة كي يحاسب وأن الالتزام يجب أن يكون على الأصل وهو النقابة العامة التي يجب أن يشملها الحكم بالإلزام وأن الممثل القانوني لنادي أكتوبر المدعى عليه الثالث هو نفس شخص المستأنف والمحكوم عليه بدفع التعويض الصادر بالحكم المستأنف وهو مما تناقض مع نفسه في هذا الشأن، وكذا انقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة لاستغراق خطأ المجني عليه خطأ الجاني، والقصور في التسيب والفساد في الاستدلال و الإخلال بحق الدفاع لأن الشاهد الأول هو عم المتوفي وكان بصحبته وقت الحادث و أن شهادتهما سمعية لم يكونا متواحدين وقت حدوث الواقعة . 

 

464b5e0be168deddd8c20bb873f23892

 

النقابة تطعن على الحكم لإلغاءه 

حيث أنه عما ينعاه المستأنف بصفته على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لقضائه بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة حيث أن المدعى عليه الأول بصفته نقابة جنوب الجيزة المستأنفة تابعة للنقابة العامة وجميع مقراتها وأصولها الثابتة بما فيها النادي الواقع به الحادثة موضوع الدعوي وإنها من قامت بتعيين محل الإدارة ومراقبة وأعماله، وأن النقيب الفرعى ليست له الشخصية الإعتبارية الكاملة كى يحاسب وأن المدعى عليه الثالث بصفته هو نفس شخص المستأنف بصفته والمحكوم عليه بالتعويض ويكون الحكم قد تناقض معه نفسه وهو المثل القانوني للنادي فهو في محله إذ أن المستقر عليه قضاء أن مفاد نص المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقه أدائه لعمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته علي الخروج عليها، فقوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول على الثاني من هذه السلطة الفعلية من الناحية الإدارية أو التنظيمية، سواء عن طريق العلاقة العقدية بين التابع والمتنوع أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما في استطاعته استعمالها و لو عن طريق تابع آخر.  

 

النقيب الفرعي له الشخصية الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاته

لما كان ما تقدم - وكانت النقابة العامة للمحامين نقابة مهنية مستقلة يتبعها نقابات فرعية وتحت رقابتها وتحدد النقابة العامة مخصصات لكل نقابة فرعية وأن مقرات النقابات الفرعية وأصولها الثابتة للنقابة العامة، وأن النقيب الفرعي له الشخصية الاعتبارية المستقلة في حدود اختصاصاته وأن النقيب العام له الشخصية الاعتبارية لكل فروع النقابة التابعة له إعمالا للمواد 120، 160، 161، 162 من قانون المحاماه رقم 17/1983 المعدل بالقانون رقم 147/2019 و من ثم أن النقيب العام والنقيب الفرعي الممثل القانوني لدي المحاميين كل منهم له صفة الدعوي ومسئولين بالتضامن عما يصدر ضدهم من أحكام، هذا وقد خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيتعين الغاؤه فيما قضي به بالبند أولاً بعدم قبول الدعوي قبل المدعى عليهما الأول ولبثلبث بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة وبقبول اختصامهم مع الاكتفاء بالأسباب دون المنطوق. 

 

ززش
 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه عما أبداه المستأنف بصفته بقضاء محكمة أول درجة فى رغم أنه غير مختص محلياً بنظر الدعوي لأن مقر النقابة الفرعية يتبع محكمة الجيزة الابتدائية وليست محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية، فان المستقر عليه قضاءاً أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي وجوب ابداءه قبل الدفع ببطلان ورثة التكليف بالحضور وقبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوي و إلا سقط الحق فيه لأنه لا يتعلق بالنظام العام، وكان المستأنف بصفته قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبدي الدفع بعدم الاختصاص المحلي وقدم مذكرة بدفاعه لم يذكر فيها هذا الدفع وتعرض لموضوع الدعوي، ومن ثم فقد سقط حقه في إبداءه وتلتفت عنه المحكمة.

 

محكمة الاستئناف تقضى بالتعويض 200 ألف جنيه لأسرة الشاب

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المستقر عليه قضاء بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن اليه متي كان استخلاصها سائغا من أصل ثابت في الأوراق، لها سلطة تقدير أقوال الشهود وكيل دليل يطرح أمامها وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها حتى لو استخلصتها من تحقيق أجرته الشرطة، وأنه لما كان إثبات لمساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وأن الضرر من فعل وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغا. 

 

1312831_0

 

وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن صغر السن لم يكن هو الذي أدى إلى الحادث وأن عدم وجود الحارس على الحمام هو الخطا المباشر الذي أدى إلى الوفاء وكان هذا الذي استخلصه الحكم سانغا ويكفي لحمله قضائه، و المستقر عليه كذلك للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بتأييد حكم أول درجة لأسبابه وللأسباب الأخري التي أنشأتها لنفسها فإن الإحالة إلى أسباب حكم أول درجة لا تتصرف إلا إلى ما لا يتعارض مع الأسباب الجديدة أو النتيجة التي أيدتها بما ينطوي على اطراحها لما سوي ذلك من أسباب أول درجة، وكذا أيضاً انه إذا اقتصر الحكم الاستئنافي على تعديل حكم أول درجة دون إلغائه كلية فإن وجوب التسبيب يقتصر على الجزء الذي عدله ويعتبر الجزء الأخر كأنه محکوم بتأييده لأسباب أول درجة دون إحالة صريحة إليها.  

 

لما كان ما تقدم وكان ما آثاره المستأنف بصفته بصحيفة استئناف يخرج في جوهره عما كان مطروحا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم يأت المستأنف بصفته بجديد يؤثر في سلامة  الحكم المستأنف الذي بنى على أسباب سائغة وسليمة من مستندات الدعوي وأقوال الشهود والتي تقرها هذه المحكمة وتجعلها أسباب مكملة لأسباب هذه المحكمة، مع إلزام المستأنف والمستأنف عليهما الثالث والرابع بصفتهم بالتضامن بالتعويض المقضي به من محكمة أول درجة لاتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر، ويكون الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند مع تعديله. 

 

وووس

 

28780-حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

00ddfb49-55af-47db-b81b-0d9e1672ddbb
 
6cd48a5c-dffc-438c-aac5-d3e33b371d4c
 
6fc74d4c-a5d6-4980-84b5-93ce82f76aa3
 
9aef315b-2844-4d67-aa1c-6ccbde920fb5
 
 
 
15b30a55-cb6f-4d8f-9cd1-d849de9d709f
 
 
361beeea-4669-4d29-89d5-9957473ffa4b
 
 
34528cf8-9076-4340-85fb-5e76bf73365b
 
 
9713714a-cdc7-47f7-9810-6d96383508f0
 
 
 
adf008ed-4583-4cc7-97d1-70c7ecc22754
 
 
 
b4efed94-50f7-49f7-b274-b141110a098a
 
 
 
 
eaf0283d-d2f8-4c62-8e3b-d5ae2eee14af
 
 
 
f30e8377-c8fe-4bcb-9dbb-b8585f9dda5a
 

 

ززز
 
المحامى بالنقض الدكتور اسلام خضير - مقيم الدعوى  
 
ط
 

 

 

موضوعات متعلقة :

في أحكام الإعدام.. هل يجب على المحكمة تفنيد رأى المفتى في الحيثيات؟.. المشرع لم يوجب ذلك لأن رأيه استشاريا فقط.. والقانون أشترط أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام.. والنقض تتصدى للأزمة

سرقة الكهرباء مُخِلَّة بالشرف.. مع تخفيف الأحمال.. كيف واجه القانون سرقة التيار؟.. المشرع عدَّل الاتهام من سرقة لـ"استيلاء".. العقوبة تصل للحبس عامًا وغرامة 200 ألف جنيه.. إنقضاء الدعوى بالتصالح بعد السداد

تيسيرا على المستثمرين.. كيف ستودع مصر "الكاش"؟.. المشرع وضع وسائل الدفع غير النقدى والمعاملات المالية غير المصرفية.. وحدد 3 تعريفات لتنظيمها.. و5 فئات مخاطبة للعمل بها.. وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة التحايل

"اللعب بالبيضة والحجر" v.s "القانون".. بعد اعتراف "الزواوى" بتعجيز "فيفى عبده" بالسحر..هل تصدت التشريعات العربية للمحرضين؟..المشرع المصرى لم يتطرق للظاهرة والتكييف يكون "نصب".. والسودانى والمغربى عاقبه بالتغريم

بعد واقعة "الشحات" و"الشيبى".. هل يجوز التقدم ببلاغ للنيابة العامة حول تعدى لاعب على آخر داخل الملعب؟.. المشرع أجازه بشكوى من المجنى عليه أو وكيله فقط.. والنيابة صاحبة الاختصاص فى تحريك الدعوى


الأكثر قراءة



print