السبت، 27 أبريل 2024 06:27 م

سفر الحاضنات بصغارهن.. حكم قضائى: يجوز للحاضن الانتقال والسفر بالأطفال لضرورات شرعية.. أبرزها العلاج أو التعليم خارج البلاد.. وعدم الإضرار بوالدهم وحقوقه فى الرؤية أهم الشروط

سفر الحاضنات بصغارهن.. حكم قضائى: يجوز للحاضن الانتقال والسفر بالأطفال لضرورات شرعية.. أبرزها العلاج أو التعليم خارج البلاد.. وعدم الإضرار بوالدهم وحقوقه فى الرؤية أهم الشروط منع الصغير من السفر - أرشيفية
الإثنين، 24 يوليو 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة فاقوس لشئون الأسرة – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يهم ألاف الحاضنات، يرسى عدة مبادئ قضائية بشأن "سفر الصغير خارج البلاد" مع والدته حال طلاقها، قالت فيه: " يجوز للاطفال في سن الحضانة السفر خارج البلاد وذلك إما للتعليم أو العلاج، شرط عدم الاضرار بوالدهم وحقوقه، التي تتمثل أهمها في الرؤية". 

 

صدر الحكم في الدعوى فى الدعوى المقيدة برقم 3637 لسنة 2020 أسرة فاقوس، برئاسة المستشار أحمد بسيونى، وعضوية المستشارين عاصم يحيى عاطف، وحسين الإمام، وبحضور كلا من إبراهيم محمد، ومنى محمد، الخبيرين الإجتماعى والنفسى، وأمانة سر عادل المالكى. 

 

ط

 

الوقائع.. الأم الحاضنة تتظلم على قرار منعها بالسفر بصغارها

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق وسماع رأي النيابة العامة والمداولة قانونا، حيث تخلص الواقعات وحسبما تهدى إليه أوراقها في أن المتظلمة أقامت دعواها بموجب صحيفة مودعة في 21 مايو 2022 معلنة قانوا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم له أولا: قبول التظلم شكلا، ثانيا: بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر في الطلب رقم 10 لسنة 32 عوارض أسرة فأقوس الصادر بجلسة 5 مارس 2022 بكافة ما ترتب عنه من أثار والقضاء بالإذن للمدعية "ريم. ع" بالسفر خارج البلاد ومنع تعرض المقدم ضده لهما في ذلك.

 

الأم الحاضنة تشرح ظروف وملابسات طلبها السفر بصغارها خارج مصر

وذلك على سند من القول أن المتظلمة زوجة للمتظلم ضده بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في 9 يوليو 2015 ورزقت منه بالصغيرين "أسامة" و"منال" وقد أنزلها من أقامتها ومسكنها بدولة الأردن إلى مصر وأسكنها طرف والدته، وسافر خارج البلاد وتنقل بين البلدان لأعماله غير أن المدعية، وقام بطردها من مسكن الزوجية بدون نفقة ولا منفق إذ أن المدعية تطالب بإلغاء القرار الصادر بمنع من السفر والقضاء لها بطلباتها سالفة البيان. 

 

1

 

وقدمت صورة ضوئية من القرار المتظلم منه ألمت به المحكمة، وصورة ضوئية من شهادة تحركات المدعى عليه ألمت به المحكمة، وصور ضوئية قيد ميلاد الصغيرين ألمت بهم المحكمة، وأصل خطاب التحريات صادر من مركز شرطة فأقوس ثابت به أن المدعي عليه مسافر إلى إحدى الدول العربية للعمل.

 

المحكمة تسرد حيثيات الحكم وأسبابه

وتداولت الدعوى بالجلسات وعلى النحو المبين بمحاضرها، ومثل المتظلمة بوكيل عنها، كما مثل وكيل المتظلم ضده، وقدم صورة ضوئية من حكم رؤية مقيد برقم 93 لسنة 2020 أسرة فأقوس، وقدم مذكرة وطلب رفض التظلم وطلب كلا منهما الحكم، وتم إرفاق ملف الأمر المتظلم منه، والمحكمة عرضت الصلح فرض والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

 

202206080435103510

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني السليم، وذلك طبقا لما هو مستقر عليه بقضاء النقض والذي ينص على أن قاضى الدعوى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي وتكيفها القانوني الصحيح دون أن يتقيد بما يخلعه عليها الخصوم من ذلك والعبرة في تكييف الدعوى هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات" – طبقا للطعن المقيد برقم 682 لسنة 52 قضائية.

 

إجراءات وشكل التظلم من قرار المنع بالسفر بالأطفال خارج البلاد

وعن شكل التظلم قالت "المحكمة": فلما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 197 من قانون المرافعات والتي تنص على إنه - لذوي الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلاً. 

 

18632-1071721_488535

 

وتضيف "المحكمة": كما إنه من المستقر عليه فقها على أن الحالات الثلاث التي جعلها المشرع موعدا لبدء التظلم من الأمر على عريضة هي: 1-تاريخ صدور الأمر بالرفض وطبيعي أن ذلك لا يكون الا بالنسبة لطالب الأمر، 2- تاريخ البدء في التنفيذ كإعلان السند التنفيذي، 3- تاريخ إعلان الأمر الصادر على عريضة، فلما كان قد أقيم في الميعاد مستوفيا أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله.  

 

من المختص بالمنازعات حول سفر الأطفال؟

وحيث أنه وعن الموضوع قالت "المحكمة": فإنه ومن المقرر قانونا بنص المادة 1/4 من القانون رقم 10 لسنة 2004 أحوال شخصية يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر على عرائض في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية، ونصت المادة الأولى فى البند الخامس من فقرتها الثانية من القانون رقم 1 لسنه 2000 على أن - يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية: 5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

 

download

 

وقد نصت المادة 197 من قانون المرافعات في شأن التظلم من أمر قاضى الأمور الوقتية أن لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وتحكم فيه بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه،  كما أنه ومن المقرر قانونا بنص المادتين 197، 199 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع رسم طرقاً خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض، فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضي الآمر أو إلى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذي صدر الأمر تمهيداً له أو بمناسبته، وسواء كان التظلم للقاضي الآمر، أو للمحكمة المختصة فإنه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى - أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات. 

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

وإذا ما تظلم القاضي الأمر فإن الحكم الذي يصدره القاضي في التظلم يكون حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائى، ويجوز للطعن فيه بطرق الطعن الجائزة، والمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضي الأمر في التظلم يختلف باختلاف هذا القاضي، فإذا كان الحكم فى التظلم صادرا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، إختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية، أما إذا كان الحكم في التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم إلى القاضي الأمر بدلاً من التظلم إلى المحكمة إنما أحل القاضي محل المحكمة، فالحكم الذي يصدر في التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها، طبقا للطعن رقم 480 لسنة 49 قضائية. 

 

download (2)

 

وحيث اعتبر المشرع تلك المسألة مستعجلة بطبيعتها وتصدر بأمر على عريضة باعتبارها عملا ولائيا يتمتع فيه القاضي بدورإيجابي وله سلطة تقديرية واسعة سواء في ملائمة إصدار الأوامر أو تقدير صحة الإجراء المطلوب منه إصداره، وقد نصت محكمتنا العليا بأن الأوامر على عرائض هي التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية، وذلك بناء على الطلبات المقدمة لهم من ذوي الشأن على عرائض التعليق على نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وقد قنن المشرع بمقتضى المادة السابقة القاعدة المتقدمة فنص في المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004 في فقرتها الرابعة على اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في المنازعات حول السفر إلى الخارج.

 

حكم قضائى يرسى مبادئ سفر الحاضنات بصغارهم خارج البلاد

وتشير "المحكمة": إلى أن من الضوابط الشرعية المستقرة عدم جواز التعسف في استعمال الحق، وأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهي ضوابط يتعين أن يتقيد بها الأب وسواه من أولياء النفس فيما يطلبه لنفسه من حقوق على الصغير وفي ممارسته لحق الولاية على نفس الصغير بحيث لا يكون تمسكه بحقوقه على الصغار إعنانا بهم أو بحاضنتهم وفي الوقت ذاته لا يكون للحاضنة أن تعتدي على حقوق الأب بالنسبة لصغاره تحت مزاعم الحرية والتطور طالما انتفت كل ضرورة أو مصلحة راجحة تبرر تقييد حقوق الأب التي كفلها المشرع. 

 

20171009015604564

 

وبانزال ما تقدم على واقعات التظلم نجد أن المتظلمة أقامت دعواها بغية القضاء لها بإلغاء الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية المقيد برقم امر على عريضة بالأذن بالسفر للصغيرين رفقة المتظلمة، ومنع تعرض المتظلم ضده لهما، لكونهما في حضانة المدعية، ولقد خلت أوراق الدعوي من أية ضرورة شرعية تبرر سفر الصغيرين إلى خارج البلاد للعلاج، إذ أنه لا يجوز للمدعية أن تنتقل بهما إلى بلد إخري إلا بإذن لما في انتقالها بهما إلى خارج مصر من أضرار بالأب لبعد صغاره عنه وحرمانه من رؤيتهم ومتابعة تربيتهم وإضرار بالصغيرين لفقدهم حنان أبيهم ورعايته.  

 

يجوز الانتقال والسفر بالأطفال لضرورة شرعية بشروط

وكان في سفر الصغيرين حرمان المتظلم ضده من تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالحه، إذ أن صدور ذلك الحكم الرؤية ليس تعسف المتظلم ضده في استعمال الحق من رؤية الصغيرين لكونه صادر قبل صدور الأمر سند التظلم وفى الوقت ذاته لا يكون للحاضنة أي المتظلمة أن تعتدى على حقوق المتظلم ضده بالنسبة لرؤيته للصغيرين، كما أن الصغيرين مقيدين داخل جمهورية مصر العربية، ولا يقدح فيما قدمته المتظلمة من أن الزواج كان في دولة الأردن لكون القرار صادر للصغيرين فقط ولا يخص المتظلمة الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض وتأييد الأمر المتظلم منه، وذلك على النحو ما سيرد بالمنطوق. 

 

رئيسية

 

لهذه الأسباب حكمت المحكمة:

أولا: بقبول التظلم شكلا.

ثانيا: وفى الموضوع برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه وألزمت المنظمة بالمصاريف ومبلغ خمسة وتسعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.   

 
985341-11
 
349178959_748747173618319_2134632939150120530_n
 
349327341_776785567234323_5019286098258656624_n
 
349701982_202343576059856_7647099506224233744_n

موضوعات متعلقة :

لا أمومة بدون رضاعة.."الاستئناف" ترسى مبدأ جديدا: عدم إرضاع الصغير تخلى عن الأمومة.. وتقضى نهائيا بإسقاط حضانة الأم ونقلها للأب.. وترفض عدم تسليم الصغار للوالدة لعدم توافر أدنى شروط الصلاحية لحضانة الصغيرين

للأباء المتضررين.. حكم نهائي بإسقاط الحضانة نهائياً بلا رجعة عن الأم والجدة لأم وانتقال حضانة الصغير للجدة لأب رغم عدم طلبها.. والسبب ترك الصغير في "مكان غير آمن".. والمحكمة أرست مبدأ قضائيا بـ 3 شروط

"الحضانة مش للأم بس".. 5 شروط لحضانة الصغير للنساء.. و4 للرجال أبرزها ألا يُشتهر عنه الفسوق.. تخيير الطفل فيمن يرغب الإقامة معه بعد بلوغة سن 15 عامًا.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

في سابقة قضائية.. حكم قضائي بإسقاط حضانة الصغير عن الأم الأجنبية الكتابية.. المحكمة أثبتت محاولة الأم تغير ديانة الطفل والهروب به لدولتها.. والحيثيات: الأم حاولت الغش والتدليس ومخالفة القانون بالصغير

للأباء المتضررين.. النيابة تقرر اسقاط حضانة الصغير عن الأم والجدة لأم.. وتأمر بضم حضانته لـ"العمة".. وسبب اسقاطها عن الأم لزواجها عرفيا وعن الجدة لأم لصدور أحكام قضائية ضدها

حضانة الصغير فى تشريعات البلاد العربية.. الأب يحظى بمرحلة متأخرة فى حضانة الطفل بالتشريع المصرى والكويتى والفلسطينى.. والمغربى والجزائرى والإماراتى "الأب" يلى "الأم" مباشرة.. وخبير يوضح الترتيب فى 10


print