السبت، 04 مايو 2024 06:31 ص

"لا لتوثيق وفاة البشر".. مطالب برلمانية بتغليظ العقوبة ضد منتهكى حرمة الموتى.. "درويش": البعض يوثق وفاة أفراد أسرته على مواقع التواصل.. ويجب التصدى لنبش القبور.. و"مهنى": القوانين الحالية لا تواجه الظاهرة

"لا لتوثيق وفاة البشر".. مطالب برلمانية بتغليظ العقوبة ضد منتهكى حرمة الموتى.. "درويش": البعض يوثق وفاة أفراد أسرته على مواقع التواصل.. ويجب التصدى لنبش القبور.. و"مهنى": القوانين الحالية لا تواجه الظاهرة حرمة الموتى - صورة أرشيفية
الإثنين، 19 يونيو 2023 09:00 م

منذ فترة ليست بالبعيدة ارتفعت أصوات تحت قبة مجلس النواب، مطالبة بالتصدى لانتهاكات البعض ضد حرمة الموتى، بداية من اللصوص الذين ينبشون قبور الأموات دون التفات لحرمة من بها، وصولا إلى أحدث صيحات مواقع التواصل الاجتماعى في توثيق وفاة أفراد الأسرة من خلال تصويرهم ونشر هذه الصور على منصات التواصل الاجتماعى، لكن هذه المرة تجددت المطالب في حضور ممثلي الحكومة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والتي شهدت مطالب بمواجهة هذه الظاهرة في القاهرة والمحافظات المختلفة بشكل صارم.

النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالب خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون الجبانات، بتغليظ العقوبة ضد كل من ينتهك حرمة الموتى، والتصدى لمخالفات التعدى على القبور ونبشها، مشددا على أهمية التوعية بالحفاظ على القيم والأخلاقيات .

وقال درويش: "هناك وقائع غريبة نراها مؤخرا مثل قيام أشخاص بتصوير مشاهد تنتهك حرمة الموتى، وتجد من يوثق وفاة شخص من أسرته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون اعتبار لحرمة الموت وهيبته، ولا حتى حق المتوفي"، وتابع قائلا" على الحكومة رفع الوعي وضرورة وضع عقوبات رادعة وتغليظ عقوبة من ينتهك حرمة الموتى، وعلى الحكومة أن تقوم بحملات توعية للأجيال الجديدة لعدم تكرار مثل هذه المشاهد المؤسفة، ويجب التصدي أيضاً لوقائع التعدي ونبش القبور، تقديراً لحرمة الموتى".

هذه المطالب ليست بالجديدة تحت قبة مجلس النواب، حيث سبق وتقدم الناب أحمد مهني، عضو مجلس النواب بمشروع قانون يجرم التعدي على حرمة الموتى وتصويرهم ونشرها فى العلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن القوانين والتشريعات المصرية تقف عند تجريم الاعتداء على حرمة الإنسان وجسده إذا كان حيا فقط ولم تتطرق هذه التشريعات إلى حرمة التعرض لجثة المتوفي أو المصاب بحوادث فى حالة الاعتداء عليها سواء بالتصوير أو النشر فى العلن أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إذاعة والترويج لمشاهد جثث الموتي أو المتوفين فى حوادث أو حتى من أصيبوا في حوادث على الطرقات أو حوادث سير، فكل هذه الأمور غير مجرمة بشكل واضح وصريح فى التشريع المصري، سواء قانون العقوبات أو القوانين الأخرى التى تنظم عمليات النشر والإذاعة وترويج ذلك.

وأكد النائب أحمد مهنى، أن حادث تصوير جثة طالبة المنصورة "نيرة أشرف" بمثابة دق ناقوص الخطر لتجريم تصوير الجثث والمتوفين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو تم تسريبه من المشرحة يتناول تصويرها وهى جثة فى انتهاك شديد لحرمة الموتي وآذي مشاعر أسرتها وأيضا كل من شاهد هذا الفيديو، وبالبحث عن تجريم لهذا الفعل لم نجد ما نطبقه من عقوبات على مرتكب هذا الفعل مما دفعه إلى التقدم بمثل هذا القانون بأن يتم تعديل المادة 160 من قانون العقوبات وإدراج جريمة تصوير الجثث نشر وإذاعة ذلك.

وأوضح مهنى، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مواد قانون العقوبات تتحدث عن التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه: استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

وتابع مهنى، "وذلك كله لا ينطبق على تصوير الجثث أو الموتى، حيث إن "الحياة الخاصة للمواطن" تعنى أنه على قيد الحياة، ولا يمكن الحديث عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتوفي كونه بلا شخصية قانونية، وكلمة حياة تتعلق بأن الشخص حى، وهذا يعنى أن جريمة انتهاك حرمة الموتى غير مجرمة بموجب القانون."

وأوضح النائب احمد مهنى، أن نص التعديل المقترح بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أن كل من التقط أو نقل صوراً أو أفلاما أو فيديوهات للمصابين في الحوادث أو جثة متوفى، وتضاعف العقوبة إذا اقترنت هذه الأفعال بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأى وسيلة كانت، والحكم بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ومنع عرضها، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية.

وأوضح "إذا ارتكبت هذه الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في البند رابعا إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته".


print