الجمعة، 26 أبريل 2024 10:56 م

"كفاية سوق سودا".. وقفة برلمانية فى وجه الاقتصاد الموازى.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاتجار بالعملة لردع المتلاعبين بقوت الغلابة.. دعاء عريبى: السوق السوداء للنقد الأجنبي بعيدة عن الرقابة وخطر على الأمن القومى

"كفاية سوق سودا".. وقفة برلمانية فى وجه الاقتصاد الموازى.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاتجار بالعملة لردع المتلاعبين بقوت الغلابة.. دعاء عريبى: السوق السوداء للنقد الأجنبي بعيدة عن الرقابة وخطر على الأمن القومى سوق العملة
السبت، 03 يونيو 2023 12:00 م
كتبت هند عادل

الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء جريمة يعاقب عليها القانون نظرا لخطورتها البالغة على الاقتصاد خاصة في ظل أزمة نقص العملة وإرتفاع الأسعار وأى تلاعب في أسعار النقد الأجنبي خارج السوق الرسمية يؤدى إلى موجة من الغلاء في كافة السلع الأساسية الاستراتيجية مما يتطلب وقفة حاسمة لتغليظ العقوبات لمنع أي تلاعب في سعر العملة والوقوف بحسم أمام السوق السوداء والتجار المستغلين للأزمة الاقتصادية العالمية.

تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتعديل لبعض أحكام مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰ من القانون الحالي.

وقالت خلال تقديمها الطلب " أرجو من سيادتكم التكرم بإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة طبقا لأحكام المادتين (۱۲۲ ) من الدستور و (١٥٨) من اللائحة الداخلية للمجلس، لافته إلي أن ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب علي اقتصاد الدوله وعلى أمنها القومي لأنها تتسبب في وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي مما يؤدي الي خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية ويؤدي أيضا إلي تفشي ظاهرة الاقتصاد الموازي وتفاقم مشكلة التهرب الضريبي مما يؤدي إلي زيادة الخسارة للنظام المصرفي ولخزينة الدولة ويؤدي أيضا تنامي الأنشطة الإجرامية والفساد وتمويل الإرهاب.

وأضافت  في المذكرة الإيضاحية " تكون السوق السوداء للنقد الأجنبي بعيدة عن الرقابة مما تؤثر علي الأمن القومي كما أن لتلك الظاهرة تأثيراتها السلبية علي مناخ الاستثمار الأجنبي مما يجب معه التدخل التشريعي برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم والحد من تلك الظاهرة من أجل الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي.

و قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

كما نظم قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التعامل مع النقد الأجنبي حيث منح مجلس الإدارة حق الترخيص لشركات صرافة وبعض الجهات الأخري بالتعامل في النقد الأجنبي، وحال مخالفتها للمحافظ توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی.

وجاءت المادة 207 لتقضي بأنه لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (92) من هذا القانون وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

وحددت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنه 2020 على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع .

وتسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق.

كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.

 


print