الأربعاء، 24 أبريل 2024 08:40 ص

حاليًا بالأسواق.. البرلمان يتصدى لانتشار مستحضرات التجميل المغشوشة.. طلب إحاطة لتشديد الرقابة على مصانع بير السلم".. ويؤكد: السوق المصرية أرض خصبة لانتشار المنتجات المجهولة.. ودعوة لتوعية المواطنين بمخاطرها

حاليًا بالأسواق.. البرلمان يتصدى لانتشار مستحضرات التجميل المغشوشة.. طلب إحاطة لتشديد الرقابة على مصانع بير السلم".. ويؤكد: السوق المصرية أرض خصبة لانتشار المنتجات المجهولة.. ودعوة لتوعية المواطنين بمخاطرها مستحضرات تجميل - صورة أرشيفية
السبت، 29 أبريل 2023 12:00 ص
سمر سلامة

تعد قضية بيع مستحضرات التجميل المغشوشة من القضايا الخطيرة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر، الأمر الذى يتسبب فى أضرار صحية وتجميلية للفتيات والسيدات، حيث يستغل بعض معدومى الضمير الحالة الاقتصادية فى ظل ارتفاع أسعار المنتجات العالمية، من خلال اللجوء إلى المستحضرات المغشوشة التى تباع بأسعار زهيدة.

وفى هذا السياق تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزيرى الصحة والسكان، ووزير التموين بشأن مستحضرات التجميل الفاسدة التى تغزو الأسواق فى غياب الرقابة، مشيرا إلى أن الأسواق المصرية تمتلئ بمستحضرات التجميل ما بين محال تجارية وأرصفة وباعة جائلين، مما جعلها أرضًا خصبة لانتشار المنتجات المغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وقال "محسب"، إن مستحضرات التجميل تتكون من مواد كيميائية عندما تنتهى صلاحيتها تتفاعل مع بعضها البعض مما قد يتسبب فى مشاكل صحية أو إصابات جلدية، خاصة أن الكثير من منتجات مستحضرات التجميل لا تذكر تاريخ انتهاء صلاحية المنتج، وعند الاحتفاظ بالمستحضرات لفترة طويلة، فإن فعاليتها تنخفض، وتصبح أرضا خصبة للبكتيريا التى يمكن أن تنتقل إلى الوجه لتسبب للبشرة الكثير من المشاكل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بعض معدومى الضمير يستغلون هذه السيولة بالاتجاه إلى المستحضرات المغشوشة والمصنعة فى ورش «بير السلم» أو التى أعيد تعبئتها فى عبواتها الأصلية، مؤكدا أن الغش التجارى أصبح ظاهرة شائعة، فطبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصل عدد العلامات التجارية المغشوشة إلى 14 ألف علامة، لافتا إلى أن تطور وسائل الغش التجارى واستخدام التكنولوجيا فى التغليف وفى ظل غياب خبرة المستهلك يفسر هذا العدد الهائل من العلامات المغشوشة.

وشدد "محسب"، على ضرورة وجود رقابة من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على هذه المنتجات، خاصة أن هذه المنتجات تتسبب فى أمراض سرطانية، لافتا إلى أن 60% من مستحضرات التجميل الموجودة فى مصر غير مسجلة ومغشوشة أومهربة وينتج عنها أمراض مزمنة كمنتجات فرد الشعر(البروتين) التى تحتوى مادة الفورمالدهايد المسببة للسرطان، كما تتسبب منتجات التجميل فى الفشل الكلوي، والكثير من المواطنين ليسوا على دراية بمدى خطورتها الأمر الذى يكلف الدولة مليارات تنفق لعلاج هذه الأمراض.

وتابع النائب أيمن محسب فى طلبه، أن مستحضرات التجميل حققت أرباحا كبيرة خلال الـ20 عاما الماضية، حيث تجاوز معدل نموها السنوى 4%، وبلغت مبيعات مستحضرات التجميل حول العالم فى عام 2021، نحو 500 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 860 مليار دولار عام 2025، وقدر حجم الاستثمار فى مستحضرات العناية بالبشرة حول العالم بـ180 مليار دولار، كما توظف شركاتها الملايين بشكل مباشر أو غير مباشر.

وطالب "محسب"، بإحكام الرقابة على الموانئ وإغلاق المصانع غير القانونية ومنافذ بيع الجملة، ومراقبة التسويق الالكترونى الذى يعد أكبر وسيلة لترويج المنتجات المغشوشة، فضلا عن فتح باب الاستيراد بشكل رسمى الأمر الذى يجعل هذه المنتجات خاضعة للرقابة.

كما طالب "محسب"، بتسهيل استيراد مدخلات الإنتاج، وتعزيز الاستثمار فى مجال مستحضرات التجميل باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التى يمكن أن تحقق من خلالها أرباحا مذهلة.

كما أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، على خطورة انتشار مستحضرات التجميل المغشوشة أو منتهية الصلاحية على البشرة لما تسببه من أضرار تصل فى بعض الأحيان للإصابة بأمراض سرطانية، مؤكدة ضرورة ملاحقة مروجى هذه المنتجات وتطبيق القانون بكل حزم.

وأوضحت زكريا، أن هذه المنتجات تدخل إلى مصر عبر مسارين رئيسيين الأول من خلال التهريب من الجمارك وفى الاغلب تكون منتجات منتهية الصلاحية، أو من خلال مصانع بير السلم المنتشرة فى مصر والتى لا تخضع لأى نوع من أنواع الرقابة ومن ثم لا تلتزم بالشروط الصحية المقررة من جانب وزارة الصحة المصرية.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة وجود توعية بمخاطر استخدام لمستحضرات المغشوشة أو مجهولة المصدر. 

ونص القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش نص على المواد العقابية التى توقع على مرتكبى جرائم غش السلع والأغذية والمستلزمات الصحية والعقاقير الطبية.
 

1 -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

 

أ-كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أوالنباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

 

ب-كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

 

ج- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

 

د- وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

 

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة.

 

أ-وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان.

 

ب- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار اليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

 

3 -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب الى البلاد شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى صلاحيته مع علمه بذلك وتتولى السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فاذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها الى الخارج، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.

 

موضوعات متعلقة :

مستحضرات التجميل المضروبة في التشريعات العربية.. مصر تتصدى للجريمة بـ 3 قوانين والعقوبة تصل للحبس 7 سنوات.. والإمارات الحبس والغرامة.. وفى العراق الغرامة والغلق فقط.. والسعودية الحبس وأجازت التعويض المدنى

2 % من سعر مستحضرات التجميل.. تعرف على موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية فى مخزن بالإسكندرية

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من أجهزة ومستحضرات التجميل

النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لتشديد الرقابة على سوق مستحضرات التجميل

التقاضى "رايح جاى".. المحكمة تقضى بإنهاء عقد الإيجار رغم تدوين جملة "حتى زوال العقار" مكان المدة.. القضية أُحيلت 6 مرات بين 3 محاكم لعدم الاختصاص.. والحيثيات: العقد "مشاهرة" يُجدد كل شهر فى حالة وحيدة

ألاعيب الإيجار .. "محام" يستأجر شقة قانون جديد لمدة 10 سنوات.. ويرفض الخروج منها بعد انتهاء مدته.. والمالك يقيم "دعوى طرد".. المحكمة تكتشف واقعة "إضافة جملة" بالعقد وتقضى بالطرد


print