الجمعة، 29 مارس 2024 02:00 م

"تأمين البطالة".. قانون التأمينات يُقره لحماية العاملين حال انتهاء خدمتهم لأسباب خارجة عن الإرادة.. يشترط عدم تجاوز الـ60 سنة.. ويُحدد الفئات المستفيدة وقيمة التعويض وآليات تسوية النزاع بشأن صرفه

"تأمين البطالة".. قانون التأمينات يُقره لحماية العاملين حال انتهاء خدمتهم لأسباب خارجة عن الإرادة.. يشترط عدم تجاوز الـ60 سنة.. ويُحدد الفئات المستفيدة وقيمة التعويض وآليات تسوية النزاع بشأن صرفه نقود - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 18 أبريل 2023 09:00 ص
كتب محمود حسين
وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، نظاما لتأمين البطالة لحماية العاملين الذين يتعرضون لفقدان عملهم لأسباب خارجة عن الإرادة.
 
ويشمل القانون بابا خاصا يسمى "تأمين البطالة"، يستهدف الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه، ليستفيد منه الكثير من فئات العاملين.

وتناول القانون فى هذا الباب شرحا لتفاصيل تأمين وتعويض البطالة، وحدد المستفيدين منه وآليات الاشتراكات.
 
الفئات الخاضعة:
 
يسرى هذا النوع من التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا بتجاوز سن المؤمن عليه الستين.
 
أما باقى الفئات الخاضعة لأحكام القانون فهى غير مغطاة بتأمين البطالة، وذلك إما لعدم إمكان تصور تعرضهم لهذا الخطر أو لأن طبيعة أعمالهم تفترض تعرضهم له بشكل دورى متجدد قد يكون يوميا.
 
ويمول هذا التأمين من الموارد الأتية:
 
1 – الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
 
2- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
 
التعويضات:
 
كفل القانون للمؤمن عليه المتعطل الحق فى تقاضى تعويض البطالة متى توافرت بشأنه الشروط المطلوبة لذلك.
 
ويستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.
 
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهراً، كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.
 
ويقدر هذا التعويض وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
 
- 75% للأربعة أسابيع الأولى.
 
- 65% للأربعة أسابيع الثانية.
 
- 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
 
-  45% لباقى الأسابيع.
 
وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التى تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه، إلا أن المشرع قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه فى حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض فى هذه الحالات بواقع 40% من أجر الاشتراك الأخير.
 
وحدد القانون الحالات التى يسقط فيها الحق فى صرف تعويض البطالة، كما حدد الحالات التى يوقف فيها صرف التعويض على أن يعود الحق فى صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف ما زالت متوافرة.
 
وفى حالة قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، فقد قرر القانون صرف التعويض بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يعرض خلالها النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
 
أما إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التى لا يستحق معها تعويض البطالة يتم استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.

print