الأحد، 28 أبريل 2024 01:44 ص

بعد وفاة مدير بنك بـ"عضة بيتبول".. تربية الحيوانات الخطرة من الحبس للطرد وصولًا للتعويض.. العقوبة تصل للحبس 5 سنوات.. ويجوز طرد المُستأجِر من الشقة.. ومُطالبات برلمانية بوقف استيراد الحيوانات المفترسة

بعد وفاة مدير بنك بـ"عضة بيتبول".. تربية الحيوانات الخطرة من الحبس للطرد وصولًا للتعويض.. العقوبة تصل للحبس 5 سنوات.. ويجوز طرد المُستأجِر من الشقة.. ومُطالبات برلمانية بوقف استيراد الحيوانات المفترسة كلب البيتبول - أرشيفية
الإثنين، 10 أبريل 2023 12:00 م
كتب علاء رضوان

توفى مدير بنك عقره كلب مفترس ملك لإحدى المذيعات بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة، نتيجة تدهور حالته الصحية ومحاولة علاجه، وذلك بعد أن تعرض مدير البنك لغيبوبة بعد مهاجمة كلب مفترس فصيلة "البيتبول" أكثر السلالات شراسة، وتسبب هجوم الكلب في إصابات خطيرة بالضحية، أدت إلى احتجازه في الرعاية المركزة بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، ودخوله في حالة غيبوبة، تلك الواقعة جعلتنا نتطرق لفتح إشكالية ظاهرة اقتناء الحيوانات بالبيوت والمنازل، خاصة المفترسة منها والغريبة التي تثير الذعر والرعب بين المواطنين.

 

ملحوظة: أمرَ المستشارُ حمادة الصاوي النائبُ العامُّ، في وقت سابق، بحبسِ متهمٍ مسئولٍ عن كلبٍ بمدينةِ الشيخِ زايدٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقِ معه لاتهامِهِ بالتسببِ خطأً في إصابةِ جارِهِ المجنيِّ عليه بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الكلبِ دونَ قيدٍ أو تكميمٍ، ممَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وإصابتِهِ إصاباتٍ بالغةٍ، ودخولِهِ في غيبوبةٍ تامةٍ حتى تاريخِهِ. 

 

93

 

وفى الحقيقة تربية الحيوانات في الوقت الراهن أصبحت من الظواهر الغريبة التي بدأت تنتشر في الدول العربية من خلال بيعها في الأسواق، وذلك على الرغم من فرض حكومات تلك البلدان وعلى رأسها مصر عقوبات على من يقتني هذا النوع من الحيوانات التي تُعد أكثر ضررا وفتكا بالإنسان، وهي في الحقيقة ظاهرة دخيلة على المجتمع المصري، لا تقل في خطورتها عن حيازة الأسلحة في المنازل، فقد طفت على السطح ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في البيوت ووسط التجمعات السكنية، وذلك بعد بيعها وشرائها في الأسواق العامة.

 

اعتداء كلب "البيتبول" على مدير بنك

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الإشكاليات حول تربية الحيوانات المفترسة أو بمعنى أدق المضرة فليس شرطا أن يكون الحيوان مفترسا، بل قد يكون مضرا لمن حوله يحدث نوعا من الرعب والهلع بالنسبة للآخرين، فليس كل منا يهوى تربية الحيوان، فهل تربية المستأجر كلب فى العين المؤجرة يعطى للمالك أحقية الطرد خاصة لو كان الكلب أو الحيوان ضار؟ وهل يجوز تعويض الجار حال تضرره من تربية جاره لحيوان ضار؟ ففي كثير من الأحيان نسمع عن شخص يتجول في إحدى المناطق السكنية وبصحبته كلب مفترس أو أسد صغير، وآخر معه أفعى أو تمساح.

 

2

 

وللإجابة على حزمة الإشكاليات هذه – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - مع حدوث هذا النوع  من الجرائم تثور إشكالية بيع وشراء وتربية كلاب مفترسة وأسود وفهود ونمور وضباع وتماسيح وأفاعي، وغيرها من الحيوانات التى توضع في المنازل للتباهي والفرجة، لكنها أحيانا تنقض على أصحابها أو تهرب من المنازل معرضة حياة الناس للخطر، إضافة إلى الانتهاكات التي تمارس بحق تلك الحيوانات التي يجب أن تتواجد في بيئاتها الطبيعية أو أن تحظى برعاية خاصة. 

 

تربية الحيوانات الخطرة من الحبس للطرد من الشقة وصولا لتعويض المتضرر

 

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": أن كثير من المواطنين يتعرضون المساءلة القانونية رغم تلبيتهم فقط لمتعة اقتناء الحيوانات المفترسة، وتتراوح العقوبة حسب القانون بين الحبس لعام و3 أعوام، والعقوبة الجنائية في حال تعرض أحد للإصابة بفعل الحيوان المربى، حيث إن القانون يجرم اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، وأنه رغم ذلك فإن تلك الظاهرة في تزايد شديد، والكثيرين يأخذوا الأمر باستهزاء شديد وهذا يؤثر علي حياة الإنسان، لأن تربية مثل هذه الحيوانات هواية خطرة، يضرب من يمارسها عرض الحائط بقوانين الدولة التي تفرض الحبس والغرامة المالية بحسب نوع الحيوان ودرجة خطورته فضلاً عن مصادرة الحيوان.

 

ةةس

 

ووفقا لـ"صبرى": إن الأصل في حظر اقتناء مثل هذه الأنواع من الحيوانات هو تهديدها حياة المواطن أو استخدامها في الترهيب، وأن اقتناء مثل تلك الأنواع من الحيوانات ممكن ولكن طبقًا للشروط التي يحددها القانون ويمنع عن نفسه المساءلة، كما أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر في مادته رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر المادة نفسها حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة. 

 

العقوبة تصل للحبس 5 سنوات

 

ويضيف الخبير القانوني: أما المادة رقم 84 من القانون نفسه، فتعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، أما في حال تربية حيوانات للأغراض غير المنزلية، على المربي الحصول على موافقة الأمن العام، ومديرية الصحة البيطرية التابع لها، وموافقة الزراعة، والبيئة، وتحديدًا قطاع الحياه البرية، ويجب أن تخضع الحيوانات للكشف الدوري والمتابعة العلاجية، وتشترط وزارة البيئة بألا تهدد الحيوانات المواطنين أو تروعهم في منازلهم أو تستخدم في أعمال أخرى تخالف القانون، كما أن شرطة البيئة والمسطحات مختصة بالإمساك بالحيوان وتحرير محضر لمالكها، وإيداعها في حديقة الحيوان.

 

ززس

الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى  

 

ويشير: هناك مليون نوع من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بسبب فقدانها لمحيطها الطبيعي، والصيد الغير قانوني، حسب التقارير التي أصدرها مجلس التنوع البيولوجي العالمي مؤخرًا، وأكدت تلك التقارير أن المتاجرة بالحيوانات النادرة هي الخطر الداهم الذي يواجه الحياة البرية حاليًا، كما أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية "سايتس" في إطار الحفاظ على الحيوانات والطيور البرية ومشتقاتهم المهددة بالانقراض، وكانت قد وقعت مصر على اتفاقية السايتس عام 1978، والتي تعد من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الحيوانات البرية من خطر الانقراض، من خلال وضع إجراءات تحد من الإتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع، وتجرم مصر طبقا لقانون البيئة البيع والإتجار في الحيوانات البرية،  وتهريب الحيوانات المفترسة وعمليات الإكثار بالمخالفة للقانون، ويجب إطلاق حملات توعية للحد من تلك الظاهرة، وضبط تهريب الحيوانات وعمليات إكثار بالمخالفة للقانون، ويجب معاقبة أصحاب الحيوانات البرية المضبوطة بالحبس والغرامة.

 

أما عن حقوق الجار أو المستأجر في إشكالية تربية الحيوانات

 

هل تربية المستأجر كلب فى العين المؤجرة يعطى للمالك أحقية الطرد خاصة لو كان الكلب أو الحيوان ضار؟

 

وللإجابة على السؤال هل تربية المستأجر كلب فى العين المؤجرة يعطى للمالك أحقية الطرد خاصة لو كان الكلب أو الحيوان ضار؟ يٌجيب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى: نعم يجوز، وذلك في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضد المستأجر الذي  استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة  ضارة بالصحة العامة وتريية حيوانات شرسة بدون تصريح من الجهة المختصة. 

 

جج

 

ما شروط تربية الكلاب والحيوانات الشرسة؟

 

وأما عن شروط تربية الكلاب والحيوانات الشرسة – يقول "الجعفرى" في تصريحات صحفيه خاصة: أولا: وفقا للمادة "1" من قرار وزير الزراعة رقم 35 لسنة 1967 بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور.

 

1- يجب قيد الكلاب فى سجل خاص بأرقام مسلسلة مبينا به أوصاف كل كلب وإسم صاحبه وعنوانه، ويحفظ هذا السجل بمصلحة الطب البيطرى وفى فروعها بجميع المحافظات.ويسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل هذا الرقم المسلسل مقابل أداء ثمنها ، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة خلال 15 يوما مقابل أداء ثمنها.

 

2- طبقا للمادة 3: "يجب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطريق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها وإعدامها.

 

3- وفقا للمادة  5  من قرار وزير الزراعة: "على أصحاب الكلاب والحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها عند ظهور أعراض مرض الكلب عليها أو عند عقرها شخصا أو حيوانا إبلاغ الأمر إلى عمدة الناحية أو إلى أقرب نقطة أو قسم للشرطة، وعليهم أيضا وضع تلك الكلاب أو الحيوانات بمعزل تام عن الناس أو الحيوانات الأخرى حتى تتخذ الإجراءات الصحية نحوها.

 

ددص

 

هل يجوز تعويض الجار حال تضرره من تربية جاره لحيوان ضار؟

 

يُجيب "الجعفرى": نعم يجوز فوفقا للمادة 176 من القانون المدنى "حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسئولا عن فعله ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا يد له فيه"، وهناك  شرطان لابد من توافرهما لمسئولية حارس الحيوان فى هذه الحالة:

 

الشرط الأول: أن يتولى شخص حراسة الحيوان.

 

الشرط الثانى: أن يقع الضرر بفعل الحيوان.

 

فالمسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة وهي الخطأ، ويكون ثابت من جانب المسؤول الي ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه والخطأ في المسؤولية التقصيرية هو اخلال بالتزام قانوني بأن ينحرف الشخص العادي عن السلوك الواجب أو السلوك المألوف للشخص العادي، ووفقا لذلك فإن الخطأ التقصيري يتكون من عنصرين – الكلام لـ"الجعفرى":

 

أولهما: مادي ويتمثل في التعدي الذي ينطوي علي الاخلال بالواجب القانوني.

 

أما العنصر الثاني: فهو معنوي يتمثل في الإدراك والتمييز فإذا توافر العنصرين توافر الخطأ التقصيري. 

 

9991

 

ولكن لا تتحق المسؤليه إلا إذا ترتب علي هذا الخطأ ضرر، فقد نصت الماده 163 من القانون المدني: " كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه التعويض"، ونصت المادة 170 من ذات القانون: "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة".

 

ما الإجراءات التي تتخذ ضد الكلاب أو الحيوانات العاقرة؟

 

نصت المادة 6: "تضبط فورا الكلاب أو الحيوانات العاقرة وكذلك الحيوانات المعقورة - إن وجدت - وترسل إلى المكان المعد للحجز مع إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه الحيوانات عقرت أو خالطت أشخاصا أو حيوانات أخرى وإبلاغ أقرب إدارة بيطرية كتابة بذلك.

 

ووس

 

وأشارت المادة "7": "توضع الكلاب والحيوانات التى يشتبه فى إصابتها بمرض الكلب أو التى تعقر شخصا أو حيوانا وكذلك الحيوانات المعقورة منها أو المخالطة لها، تحت الملاحظة فى الحجر البيطرى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ العقر أو الاشتباه، فإن ثبتت اصابتها بهذا المرض تترك حتى تنفق أو تعدم بمعرفة الإدارة البيطرية المختصة إذا خشى حدوث أخطار منها بسبب استمرار عزلها" – هكذا يقول "الجعفرى".

 

ما عقوبة مخالفة ذلك؟

 

نصت المادة رقم 84 من القانون: "يعاقب من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

هل هناك عقوبات تبعية؟

 

نعم - يصادر القانون الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب. 

 

ظظص

الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى  

 

متى تصل العقوبة لخمس سنوات؟

 

وفقا للمادة 375 مكررا من قانون العقوبات المضافة بقانون رقم 10 لسنة2011  بشأن جريمة البلطجة: "أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة، أو إذا وقع الفعل علي أنثي، أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.  

 

3

 

مطالبات برلمانية بوقف استيراد الحيوانات المفترسة 

 

هذا وقد سبق وأن تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة بشأن وقف استيراد بعض الحيوانات المفترسة وبينها بعض الكلاب مثل البيتبول، باعتبار أن هناك بعض السلالات من الكلاب لا يمكن اعتبارها من الحيوانات الأليفة التي يمكن اقتنائها، وهي تمثل خطورة بالغة على المواطنين.

 

وأشار "أبو العلا" في طلب الإحاطة إلى أن العديد من الحوادث التي شهدتها مصر بسبب تعرض المواطنين للخطر جراء العقر من الكلاب المفترسة، فضلًا عن الرعب الذي تسببه في كثير من الأحيان للمواطنين، محذرا من أن الخطورة التي تسببها هذه الحيوانات تمثل جريمة مجتمعية تستوجب مواجهتها، وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة في منع استيراد هذا النوع من الكلاب ومنع ترخيصها، وكذا على ضرورة عمل حصر بمن يمتلكون هذا النوع وسرعة مصادرته حرصا على الصحة العامة.

 

2022_10_2_13_16_5_941

 

حكم قضائى بفسخ عقد بيع شقة والإخلاء والتسليم بعد 20 سنة من إتمام البيع بسبب تربية المشترى للحيوانات

 

هذا وقد سبق للدائرة "5" بمحكمة الجيزة الابتدائية – بأن أصدرت حكما فريدا من نوعه، بفسخ عقد البيع وتسليم الوحدة السكنية لشركة العقارات، ضد مالك إحدى الوحدات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر، بسبب تربيته للكلاب بالوحدة السكنية، الأمر الذي بدوره نتج عنه أذى الجيران، فاضطروا متضامنين مع إدارة شركة العقارات بإقامة دعوى فسخ العقد وتسليم الوحدة بعد التنبيه عليهما "زوج وزوجته" أكثر من مرة، إلا أنهما لم يستجيبا، كما ألزمتهما بأن يؤديا للمتدخلين هجوميًا – الجيران - التعويضات عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهم وبالمدعي بصفته تقدر بـ72 ألف جنيه.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2567 لسنة 2017 مدني كلى 6 أكتوبر، لصالح المحامي علاء العيلى، برئاسة المستشار ياسر عرفة وعضوية المستشارين خالد عارف وأيمن إدريس.

 

خخص

 

الوقائع.. نزاع بين شركة عقارات وأحد الملاك بسبب ازعاج الجيران

 

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعى بصفته قد أقام دعواه بموجب صحيفة طلب في ختامها القضاء بفسخ عقد البيع المؤرخ 17 فبراير 2002، والذي باع بمقتضاه المدعى بصفته للمدعى عليهما الشقة رقم "12" عمارة رقم "...." بمدينة ".........." بالسادس من أكتوبر، والمحددة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى، وذلك لإخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما القانونية والتعاقدية الجوهرية المترتبة على عقد البيع، وتسليم الشقة بالحالة التي كانت عليها قبل الاستلام، وذلك كأثر من أثار فسخ العقد، وإلزام المدعى عليهما بالتعويض العادل الذى تقرره المحكمة، ويكون جابراَ لكل الأضرار التي لحقت الشركة المدعية من جراء أفعال المدعى عليهما.

وذلك على سند من القول – أنه بموجب عقد البيع المؤرخ في 10 يونيو 2002 باعت الشركة المدعية للمدعى عليهما الوحدة رقم "12" عمارة رقم "......" بمدينة "......." التابعة للسادس من أكتوبر، ومساحتها "240 م"، وذلك نظير الثمن المحدد بالعقد وبموجب محضر تسليم محرر بتاريخ 16 يونيو 2008 استلم المدعى عليهما الشقة المباعة، وحيث أن المدعى عليهما أساءا استعمال الشقة المباعة، وقاما بتربية 9 كلاب و12 قطة متوحشة قامت بالهرب أعلى سور الحديقة ما أثار الفزع والهلع لدى سكان العمارة والعمارات المجاورة. 

 

ز

 

تربية مشترى الشقة للكلاب والقطط المتوحشة تسبب في أذى الجيران

 

فضلا عما يلاقيه السكان من أذى بسبب فضلات هذه الحيوانات، وقيام بعض السكان بتحرير المحضر رقم 1631 لسنة 2017 إداري قسم أول أكتوبر، بتضررهم من تلك الحيوانات، وحيث نص البند السابع من العقد سند الدعوى على التزام المشترين على احترام القواعد التي تنظم استغلال واستخدام المرافق المخصصة للانتفاع المشترك، وكذا عدم استخدام أية أجهزة تحدث ضوضاء أو ازعاج لباقى الملاك أو تعرض حياتهم للخطر، وحيث أن المدعى عليهما اخلا بالتزاماتهما القانونية والعقدية المترتبة على عقد البيع سند الدعوى، فأنذرتهما الشركة المدعية بتاريخ 25 مارس 2017، ولكن دون جدوى، الأمر الذى حدا بالمدعى بصفته لإقامة دعواه.

 

بداية الأزمة.. مطالبات ودية

 

تعود الواقعة إلى عام 2017، حيث وجه مالكو الوحدات بالعقار الكائن به الشقة محل الواقعة والعقارات المجاورة العديد من المطالبات الودّية لمالك الوحدة وزوجته أملًا في نقل هذه الكلاب والقطط خارج الشقة، إلا أنه لم يستجب، وتلى ذلك أحداث كثيرة، منها تعرض أحد المُلاّك ونجله للاعتداء بالضرب عليه من مالك الشقة محل واقعة تربية الكلاب، وثبت ذلك في محاضر رسمية قضى فيها بأحكام بالحبس، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى من الملاك، لتضرّرهم البالغ من وجود هذا العدد من الكلاب وسط المكان الذين يعيشون فيه وأسرهم، والمفترض أن يكون هذا المكان هادئا وآمنا لهم ولأسرهم، إلا أن ما حدث لهم غير ذلك، وهو ما حملهم على الاستغاثة برئيس اتحاد ملاك دريم والشرطة والنيابة وجهاز مدينة 6 أكتوبر. 

 

نننن

 

كما أن هناك شكاوى عديدة أثبتتها التقارير الصادرة عن إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وجهاز مدينة 6 أكتوبر، وإدارة شؤون البيئة، وجميعها تؤكد وجود عددٍ كبير من الكلاب بالشقة والحديقة، وانبعاث روائح كريهة من الشقة والحديقة، وهو ما يشكل مخالفةً صريحةً لتربية هذا العدد من الكلاب بمنطقة سكنية، الأمر يسبب تلوثًا بيئيًا وأذىً سمعيًّا ويُلحق ضررًا بالجيران.

 

قرارات جهاز مدينة 6 أكتوبر حيال القضية

 

وضمن هذه الإخطارات هو إخطار جهاز مدينة 6 أكتوبر” قد أصدر القرار رقم (3051) بتاريخ 20 نوفمبر 2017 ضد شاغلي الشقة، بسبب تربية عددٍ كبيرٍ من الكلاب، وألزم شاغليها بإزالة هذه المخالفة، كما قرر رفع عداد استهلاك الكهرباء، وكان آخر هذه التقارير صادرًا من إدارة الصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وموجّها إلى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، قد أكدت أن اللجنة التي تشكلت لمعاينة الشقة محل الشكوى أثبتت صدور أصوات مجموعة كبيرة من الكلاب داخل الوحدة السكنية محل البلاغ، كما أثبتت المعاينة الحديثة – التي صدرت بتاريخ 13 أكتوبر 2020 من نيابة قسم 6 أكتوبر أول وجود عددٍ من الكلاب بعين التداعي، كما تبيّن لحظة المعاينة من الخارج.

 

ززض

 

إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء الجيزة

 

هذا، وقد أصدرت حكمًا تمهيديًا بتاريخٍ سابق يقضي بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء الجيزة، ليضع تقريره في الدعوى بعد المعاينة، وبالفعل باشر الخبير المأمورية، وانتقل إلى الشقة وأودع تقريرًا – بعد معاينة الشقة واستماعه لأقوال الشهود- انتهى خلاله إلى أنه "طبقا للمعاينة الظاهرية لعين التداعي، وما جاء بأقوال من تقابلنا معه أثناء المعاينة، فإنه يتم تربية مجموعةٍ من القطط والكلاب بالشقة عين التداعي".

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى الأصلية – عن طلب المدعى بصفته فسخ عقد البيع المؤرخ 10 يونيو 2002، فلما كان من المقرر قانوناَ بنص المادة 1/147 من القانون المدني أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، كما أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة 1/148 من القانون سالف البيان أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، كما أنه من المقرر بنص المادة 150/1 من القانون سالف البيان أنه: "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين".

 

ععض

 

وتضيف "المحكمة": كما أنه من المقرر قانوناَ بنص المادة 806 من القانون سالف البيان أنه: "على المالك أن يراعى في استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة وعليه أيضاَ مراعاة الأحكام الأتية: 1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، 2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة إلى الأخر، والغرض الذى خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

 

فلهذه الأسباب:

 

قضت المحكمة بفسخ عقد البيع، وألزمت المدعى عليهما بتسليم الوحدة السكنية خالية من الأشخاص والشواغل، وألزمتهما بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 10 ألاف جنيه تعويضاَ عن الأضرار المادية التي إصابته جراء فعلهما، وفى ألزمتهما أيضا بأن يؤديا للجيران الذين تدخلوا هجومياَ في الدعوى نتيجة تضررهم بأن يؤديا للمتدخل الأول والثالث والرابع والخامس كلا على حده مبلغ عشرة آلاف جنيه، وللمتدخل الثانى 20 ألف جنيه عن الأضرار المادية التي أصابته ومبلغ 2000 جنيه عن الأضرار الأدبية التي أصابته.   

 

ظظظض
 
 

 

ظظظ
 
المحامى بالنقض علاء العيلى - مقيم الدعوى 

 

 

موضوعات متعلقة :

"كذبة أبريل" في القوانين العربية.. هل تصدت التشريعات العربية لمصطلح كذبة أبريل وهل ينطبق عليها حكم ترويج الشائعات ؟..المشرع المصرى واجه الفاعل بجريمة البلاغ الكاذب والحبس عامين..اللبنانى والأردنى: جريمة افتراء

عوار "الإجراءات الجنائية".. 6 نقاط ينبغى على المُشرع معالجتها فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.. الأبرز الحبس الاحتياطى.. وسماع شهود النفى.. وإشكالية حضور المتهم بتوكيل خاص

"لو المدين خد براءة فى إيصال الأمانة.. حقك مش هيضيع".. المشرع أجاز تقديم طلب "أمر الأداء" بالمبلغ.. 5 شروط يجب توافرها بالطلب.. و4 مستندات يُرفقها الدائن بالعريضة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

"الفاطر" فى التشريعات العربية.. 10 دول لا تُجرم "المجاهرة بالإفطار".. المشرع المصرى لم يضع عقوبة.. القانون فى مصر يُصنفها "فعل فاضح".. و10 دول أخرى تُجرم "الفعل" بالحبس والغرامة

"حيازة العملة" بين التجريم والإباحة.. عقوبة الاتجار تصل للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. والمحكمة الاقتصادية تختص بنظر تلك الجرائم.. والمشرع أباح حيازة النقد الأجنبي بشروط.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة


print