الجمعة، 19 أبريل 2024 01:55 ص

"قُوى النواب" توافق على قوانين علاوات العاملين بالدولة وزيادة المعاشات.. اللجنة تُقر تعجيل الصرف مطلع الشهر المُقبل.. زيادة 15% للمعاشات.. حافز إضافى للمُعلمين.. ومضاعفة حافز الطوارئ للعاملين بالمهن الطبية

"قُوى النواب" توافق على قوانين علاوات العاملين بالدولة وزيادة المعاشات.. اللجنة تُقر تعجيل الصرف مطلع الشهر المُقبل.. زيادة 15% للمعاشات.. حافز إضافى للمُعلمين.. ومضاعفة حافز الطوارئ للعاملين بالمهن الطبية لجنة القوي العاملة
الأربعاء، 15 مارس 2023 03:00 م
محمود حسين

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كاهل الأعباء عن المواطنين.

 

ووفقا لمشروع القانون تبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، صرف العلاوات،على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراة، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.

 

01
 

كما وافقت اللجنة، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة تقضى بمنح حافز أداء شهرى إضافى للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم 212 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

 

وجاء نص المادة (السادسة) كما وافقت عليها اللجنة كالتالى: يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النص الآتى: "يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 ) مكرراً (1)، من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي: كبير معلمين 440، معلم خبير 445، معلم أول أ 450، معلم أول 465، معلم مساعد 485".

 

02

 

فيما نصت (المادة السابعة)، على يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (300) جنيه شهرياً، ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

 

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أيضا، على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح زيادة فى الأجور والحوافز لأعضاء المهن الطبية.

 

وفى هذا الصدد، نصت المادة الثامنة من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة منح مكافأة التدريب الإجبارى بمقدار 2800 جنيه شهريا، حيث نصت على أن يستبدل بنص المادة (3) مكرراً) من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، النص الآتى، مادة (3) مكررا، "يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن".

 

03
 

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

 

وتنص (المادة التاسعة) بعد موافقة اللجنة عليها، على أن: يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعى، والتمريض المتوسط، والفنى الصحى خلال مدة التدريب الإجبارى فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية: العلاج الطبيعى 2500، التمريض العالى 2500، التمريض المتوسط 1300، الفنى الصحى 1300.

 

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.

 

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية، ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

 

كما وافقت اللجنة على (المادة العاشرة)، وتنص على أن تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليهافى المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

 

04
 

ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

 

مادة (17)

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى أى تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية" وفقاً للفئات الآتية: (1700) جنيه للأطباء البشريين، (1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى، (1200) جنيه لأخصائى التمريض العالى والكيمائيين والفيزيقيين، (1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.

 

كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتى، بالنسبة للسهر والمبيت: سهر الاستشارى وما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120 جنيها، والمبيت 180 جنيها، سهر الأخصائى وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيها، سهر مساعد أخصائى و ما يعادله 8 مرات 80 جنيها والمبيت 120 جنيها، سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيها والمبيت 90 جنيها، سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيها والمبيت 80 جنيها، سهر أخصائى التمريض 12 مرة 40 جنيها والمبيت 60 جنيها، سهر فنى التمريض 15 مرة 30 جنيها والمبيت 50 جنيها، سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيها والمبيت 30 جنيها، وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.

 

05
 

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على تعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لتكون من أول أبريل المقبل، وذلك فى إطار مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمةالمدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.

 

ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ستكون زيادة المعاشات بنسبة 15%، ونصت (المادة الثانية عشرة)، على الآتي: استثناء من أحكام المادة(35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1970 يُعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة 2023 ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، وذلك للمعاشات المستحقة فى 31/3/2023، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرراعتباراً من الأول من يوليو سنة 2024 فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما.

 

وتسرى أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

 

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقاً لأحكامه.

 

ووافقت اللجنة على المادة (الثالثة عشرة)، وتنص على: لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول أبريل سنة 2023 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة، إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

ووفقا للمادة الرابعة عشرة، يستبدل بنسبة (5.9%) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نسبة (6%)، وهى المتعلقة بالقسط السنوى المؤدى من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية.

 

وتنص المادة الخامسة عشرة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.


print