السبت، 27 أبريل 2024 02:05 ص

مشروع قانون جديد تحت قبة "النواب" لتوثيق قائمة المنقولات.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إتلاف "المنقولات الزوجية".. لا يُعتد بها إلا بعد توثيقها بالشهر العقارى.. يسترد الزوج ما قام بتجهيزه فى حال الخلع

مشروع قانون جديد تحت قبة "النواب" لتوثيق قائمة المنقولات.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إتلاف "المنقولات الزوجية".. لا يُعتد بها إلا بعد توثيقها بالشهر العقارى.. يسترد الزوج ما قام بتجهيزه فى حال الخلع منقولات زوجية
الأحد، 12 فبراير 2023 06:00 م
كتبت نورا فخرى
حصل موقع "برلمانى" على نص مشروع القانون المُقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذى أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف.
 
ويأتى مشروع القانون، لاسيما وما شهدته الفترة الأخيرة، من جدل واسع فى الشارع المصرى، بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها، فى ظل عدم وجود أى ضوابط أو قانون لتنظيمها لتكون حامية لحقوق الطرفين، الأمر الذى تطلب التدخل التشريعى لتنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
 
 
وانتظم مشروع القانون فى 10 مواد بخلاف مادة النشر، وتقضى المادة الأولى بأنه لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أى جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقارى.
 
ونظمت المادة الثانية، آليه توثيق القائمة والتصديق عليها، بحيث تقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أو الوصى أمام مأمورية الشهر العقارى التى يقع فى دائرته موطن أحد الزوجين وذلك وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
وأقرت المادة الثالثة بأن يدون فى وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص، ووفقا للمادة 4، تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
 
ونظمت المادة الخامسة الوضع حال طلب الخلع من الزوجة، حيث أقرت بأن يسترد الزوج فى هذه الحالة ماقام بتجهيزه، وفقا لما هو مثبت فى قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقارى.
 
 
وحسب المادة السادسة، يُعد استعمال الزوج للمنقولات الزوجية على سبيل الإعارة ويخضع فى ذلك للأحكام الخاصة بعقد إعارة الاستعمال المنصوص عليها فى القانون المدنى، فيما تشير المادة السابعة إلى أنه فيما عدا هو منصوص عليه فى المادة (6) يسلم الذهب المذكور فى قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون فى حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين (311، 312) من قانون العقوبات.
 
وتقضى المادة الثامنة بأن تأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقارى، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التى يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280 من قانون المرافعات.
 
 
ووضع مشروع القانون عددًا من العقوبات حال مخالفة أحكامة، حيث أقرت المادة التاسعة معاقبة الزوج بالحبس الذى لايزيد عن سنة أو بالغرامة التى لاتقل عن 5000 جنيه ولاتزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدًا.
 
وأوجبت المادة العاشرة فى حال بيع أى من محتويات القائمة الموثقة إخطار مصلحة الشهر العقارى بذلك، وإلا لايعتد إلا بالقائمة الموثقة فى الشهر العقارى، وتنص المادة رقم (11) على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

print