السبت، 04 مايو 2024 07:21 م

مواصفات يجب توافرها بالمحال العامة.. "إضاءة مناسبة" و"ارتفاعات مُحددة" و"تهوية جيدة".. 8 اشتراطات إذا وُجد بالمحل "بيت نار" أو "مدخنة".. وعازل أو طوب حرارى لحوائط الأفران.. والكاميرات تعمل 24 ساعة

مواصفات يجب توافرها بالمحال العامة.. "إضاءة مناسبة" و"ارتفاعات مُحددة" و"تهوية جيدة".. 8 اشتراطات إذا وُجد بالمحل "بيت نار" أو "مدخنة".. وعازل أو طوب حرارى لحوائط الأفران.. والكاميرات تعمل 24 ساعة محال عامة
الثلاثاء، 17 يناير 2023 09:00 ص
كتبت- هبة حسام

حددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، فى قرارها الصادر برقم 39 لسنة 2022، كافة التفاصيل الخاصة بالمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فى المحال العامة قبل ترخيصها، سواء من ناحية الإضاءة أو التهوية أو مواصفات الارتفاعات، كما تطرق القرار لمواصفات السنادر والسلالم إن وجدت بالمحال، والحماية المدنية، وغيرها من المواصفات كتوفير منظومة كاميرات، وصرف صحى بالمحل وغيرها من الاشتراطات والمواصفات.

 

وأكدت اللجنة فى قرارها، والصادر بناءً على ما حدده قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذى بدأت وزارة التنمية المحلية فى تطبيقه فعليًا على أرض الواقع فى شهر ديسمبر الماضى، أن أحكام هذا القرار "39 لسنة 2022" -والذى سيتم سرد تفاصيله فى هذا التقرير- تسرى على جميع المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ويجوز لمراكز إصدار التراخيص استثناء المحال القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون حال توفيق أو تقنين أوضاعها من بعض اشتراطات الارتفاعات والسنادر فى حالة عدم تعارضها مع مقتضيات سلامة المنشأة والمترددين عليها.

 

 

أولًا: الأرضيات والحوائط والأسقف
 

1- فى حالة تنظيف الأرضيات باستخدام طريقة الغمر بالماء، يجب أن يتم تزويدها بوسيلة صرف غير مكشوفة، كما يجب أن يتم تركيبها بشكل مائل ليتم صرف الماء إليها.

2- مواسير وخطوط خدمة المرافق المكشوفة أو الظاهرة يجب ألا تعوق أو تمنع تنظيف الأرضيات، والجدران، والأسقف.

3- يجب أن تكون أماكن إلتقاء الأرضيات بالجدران مقعرة ومحكمة التركيب، بحيث تضمن عدم تجمع المياه.

4- يشترط أن تكون الأرضيات والحوائط والأسقف من مواد صلبة مقاومة للمياه سهلة التنظيف وقوية التحمل وفاتحة اللون وأن تكون خالية من أى شقوق، بحيث تلائم طبيعة النشاط المرخص للمحل بمزاولته ولا يحدث بسببها أى ضرر أو خطر.

 

ثانيًا: الارتفاعات
 

يجب ألا يقل الارتفاع بين مستوى الأرضية والسقف عن:

 

1- 2.70 مترًا فى الأماكن التى يزاول فيها العمل.

2- 2.30 مترًا فى الملحقات التابعة لأماكن العمل كالمكاتب والمخازن والفرندات المكشوفة وحجرات الممثلات والممثلين وأماكن التخديم ودورات المياه وغرف الخدم.

3- 2.10 مترًا فى المحال المنشأة فى العائمات أو على وسيلة من وسائل النقل البرى أو النهرى أو البحرى.

4- يجوز لمركز إصدار التراخيص أن بوافق على مزاولة نشاط معين فى الأدوار المسروقة "فوق الدور الأرضى" وفى البدرومات، وكذلك فى الأكشاك المقامة فى الملك الخاص، بشرط ألا يتعارض النشاط مع صفة وأوضاع هذه الأماكن، ولا ينتج عنه أى ضرر كمحال تشغيل المنتجات النسيجية والتنجيد وشطف حجارة النظارات، وما يماثلها، وفى هذه الحالة يجب ألا يقل الارتفاع عن 2.30 مترًا.

5- يجوز إقامة المحال العامة فى خيام ولو قل ارتفاع أسقفها عما و محدد فى هذه المادة، بشرط أن يكون اتساعها بقدر كافٍ لراحة رواد المحل ويوافق عليها مركز إصدار الترخيص.

 

 

أما إذا وجد بالمحل فرن أو بيت نار أو مدخنة، وجب استيفاء الاشتراطات الآتية:

1- تكون محلات النار ثابتة وبكيفية يمكن معها تحويل الأدخنة كلها إلى مدخنة ترتفع مترين أعلى سطح أى بناء يقع فى نطاق دائرة نصف قطرها 25 مترًا مركزها المدخنة ويركب فى نهايتها كرارة وخزان "هباب" ويراعى فى مكان الخزان أن يكون فى متناول اليد لتسهيل تنظيفه.

2- فى حالة المداخل الكبيرة والمرتفعة يجوز أن تكون بدون كرارة وخزان "هباب" على أن تكون ذات تصميم يمنع تلوث الهواء إلى الحد غير المسموح به.

3- تثبت المداخن الصاج بالحوائط تثبيتًا متينًا أو يعمل لها حامل من خوص وزوايا حديدية أو شدادات من الصلب.

4- تكون المداخن من الخرسانة أو المبانى أو الفخار المبنى حوله بسمك كاف أو من الصاج ولا يجوز استعمال الصاج للمداخن التى تمتد داخل المناور التى تطل عليها فتحات الأدوار العليا عدا ما كان منها خاصًا بدورات المياه والمطابخ.

5- يراعى أن تكون المداخن خالية من الإنحناءات الحادة أو الامتدادات الأفقية الطويلة أو من الجيوب التى يحتمل تجمع الغازات غير المحترقة بها.

6- يجوز الاستغناء عن المدخنة الخاصة بسحب الأدخنة الناتجة عن اشتعال الوقود فى حالة استعمال وقود الكيروسين أو البوتاجاز، ويعفى من شرط توافر المدخنة المحال التى تستعمل وقود الكهرباء.

7- يترك فراغ بعرض كاف كعازل للحرارة بين كل فرن والحوائط المجاورة له، ويجوز الاستغناء عن الفراغ العازل إذا بنيت حوائط الأفران بالطوب الحرارى أو غطيت بمواد عازلة للحرارة بسمك كاف لمنع الحرارة بها يجاور المحل.

8- يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى آخر أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها بما يتوافق مع قانون البيئة وتعديلاته.

 

ثالثًا: السنادر "إن وجدت"
 

فى حالة وجود سندرة بالمحل، يجب أن تكون طبقًا للأصول الفنية والهندسية وتشغل من مساحة المحل نسبة لا تزيد عن 75% من مساحة أرضية الجزء الذى تعلوه وألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2 متر وأن تكون مفتوحة على المحل، ومزودة بحاجز بارتفاع مناسب لا يتجاوز متر وربع، وأن تزود بوسيلة مأمونة للصعود إليها ويجوز أن تزيد مساحة السندرة على 75% من مساحة الأرضية بشرط ألا يقل الارتفاع بين أرضيتها وسقفها عن 2.30 مترًا مع توافر الضور والتهوية المقررين.

 

رابعاً: التهوية
 

1- يشترط أن تكون وسائل التهوية مناسبة وكافية داخل المحل "طبيعية أو صناعية"، بحيث تضمن عدم وجود أى نقص فى الهواء النقى أو بطء تجديده والتخلص من الهواء الفاسد ومنع التيارات الضارة والتغير المفاجئ فى درجات الحرارة والتخلص من الرطوبة الزائدة وشدة الحرارة والبرودة والروائح الكريهة فى حالة التهوية بطرد الهواء إلى الخارج.

2- يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما، وفى حالة ضرورة العمل فى درجتى حرارة أو رطوبة خارج تلك الحدود يتعين عليه أن يكفل العاملين وسائل الوقاية المناسبة من ملابس خاصة، لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.

3- يشترط فى الأماكن العامة المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية، بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

4- يشترط توافر التهوية الجيدة داخل الأماكن المغلقة بتركيب الشفاطات والفلاتر ووسائل التهوية اللازمة.

 

 

خامسًا: الإضاءة
 

يشترط أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية أو صناعية، بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

 

سادسًا: المورد المائى والتجهيزات الصحية وأعمال الصرف
 

1- فى حالة وجود مورد مائى يجب توافر وسيلة صرف صحى بالمحل.

2- فى حال عدم توافر شبكة صرف صحى عمومية بالمنطقة، الالتزام بتجميع مياه الصرف فى خزان معزول مع كسحه دوريًا عن طريق جهة معتمدة للتخلص منه فى الأماكن المخصصة لذلك، على أن يتم عزل المياه فى غرف التفتيش وشبكة الصرف الصحى الداخلية لضمان حماية المنطقة من التلوث.

3- يزود المحل وفقًا لنوع النشاط بمورد مائى صحى وكاف لحجم النشاط وعدد العمال.

 

سابعًا: التوصيلات الكهربائية
 

1- يجب أن تكون التوصيلات الكهربائية ومعدات الإضاءة مطابقة للمواصفات المصرية.

2- يجب عند استعمال أى جهاز أو آلة كهربائية أو كابلات أو أسلاك أو أى توصيلات أو مفاتيح، أن تكون من النوع المرخص باستعماله طبقًا للمواصفات القياسية المعتمدة محليًا وتتفق مع ظروف وطبيعة أماكن العمل بها والنشاط الذى يجرى مزاولته به.

3- يجب مراعاة الفحص الدورى على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات الكهربائية لمنع حدوث أى ماس كهربائى لتلافى حدوث أى أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق الكهربائى.

4- يجب استعمال التوصيلة الأرضية بالنسبة للأجهزة والمعدات المستوردة والمصنعة محليًا دون إهمالها أو تركها.

5- يجب التأكد من أن الجهاز أو الآلة موصلة بطريقة آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات الفنية لها.

6- يجب تزويد جميع الآلات والمعدات والأدوات التى تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار، على أن تكون هذه المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفى أماكن ظاهرة حتى يمكن الوصول إليها بسهولة خاصة فى حالات الطوارئ.

7- يحذر وضع الآلات والمعدات فوق الكابلات والتوصيلات الكهربائية.

8- التأكد من أن التوزيعات الكهربائية مناسبة مع عدم وضع أى إضافات أخرى فى الشبكة أو أى دائرة إلا بمعرفة المختصين.

 

ثامنًا: السلالم "إن وجدت"
 

1- إذا اقتضت طبيعة نشاط المحل وجود سلم أو أكثر وجب إنشاؤه فى مكان يسهل الوصول منه إلى جميع أجزاء المحل وإلى أبواب الخروج.

2- على صاحب المنشأة اتخاذ الإجراءات التى تسهل حركة وتنقل ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء العمل عند إقامة المنشآت وأن يتم إجراء التحويرات الضرورية على القائم منها.

 

 

تاسعًا: الحماية المدنية
 

يلتزم المحل باشتراطات تأمين المحال العامة من أخطار الحريق وفقًا لطبيعة النشاط ومساحته، والتأكد من صلاحية الأنظمة الإطفائية الموجودة بالموقع وتدريب العاملين بالمنشآت على أعمال المكافحة ضد أخطار الحريق وفقًا..
 

للآتى:
 

1- أنشطة عالية الخطورة " تتم المتابعة والتدريب كل عام".

2- أنشطة متوسطة الخطورة "تتم المتابعة والتدريب كل عامين".

3- أنشطة منخفضة الخطورة "تتم المتابعة والتدريب كل 3 أعوام".

 

عاشرًا: منظومة الكاميرات
 

1- تسجيل من وإلى مستمر لإشارة الفيديو الرقمية على وحدة تخزين الفيديو.

2- القدرة على تسجيل الفيديو على أى وسيلة تسجيل قياسية كالقرص الصلب أو وحدة تخزين ملحقة بالشبكات.

3- القدرة على تسجيل الفيديو وعرض المادة المسجلة والعرض الحى فى نفس الوقت.

4- عدم تداخل عمليات الفيديو مع التسجيلات الأخرى.

5- عرض المادة المسجلة والرؤية الحية وتسجيل الفيديو بدون توقف.

6- يدعم تسجيل الحدث القائم.

7- التسجيل على مدار 24 ساعة.

8- القدرة على تسجيل كافة الكاميرات لمدة 15 يومًا على الأقل بمعدل 25 صورة فى الثانية الواحدة لكل الكاميرات وبأعلى دقة للكاميرا.

9- دعم خاصية التكبير الرقمى.

10- القدرة على إظهار أو إخفاء البيانات على الشاشة.

 

 

كما أوضح قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، 15 شرطًا، لتنظيم المحال وتشغيلها،،،
 

تمثلت فى:
 

1- يجب وضع لافتات إرشادية للتوعية فى كافة أجزاء المنشأة.

2- على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الأولية للعاملين فى أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع فى مكان ظاهر وآمن بحيث يكون فى متناول العاملين.

3- يجب أن تظل الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منها أولًا بأول وتغسل الأرضيات جيدًا وأن تكون مستوية ونظيفة.

4- تلتزم المنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل والمخاطر.

5- مراعاة عدم تراكم القمامة والمخلفات، خاصة فى المناور والتخلص منها أولًا بأول.

6- يجب تثبيت الأرفف بشكل جيد.

7- منع التدخين أو إشعال مصادر اللهب.

8- التخلص الآمن من المخلفات بأنواعها.

9- تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة، خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التى تسبب التزحلق.

10- يجب أن تكون الممرات واسعة ولا تعيق الحركة.

11- يحظر الحرق المكشوف للمخلفات.

12- عدم تجاوز مستويات الضوضاء الحدود القصوى المسموح بها.

13- مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية بما يكفل تأمين بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين.

14- مطابقة مياه الصرف الصحى الناتجة للمعايير المعتمدة قبل الصرف على شبكة الصرف الصحى.

15- التخلص السليم والآمن بيئيًا من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط.

 

 


print