الأحد، 21 يونيو 2026 02:26 م

"علشان الحق ميضعش".. محكمة الأسرة تقضى ببطلان صحيفة افتتاح دعوى طالبت فيها الحاضنة بفرق متجمد نفقة.. المحكمة استندت على سقوط الحق لتجهيل الصحيفة وخلوها من بيان المدد المطالب بها

"علشان الحق ميضعش".. محكمة الأسرة تقضى ببطلان صحيفة افتتاح دعوى طالبت فيها الحاضنة بفرق متجمد نفقة.. المحكمة استندت على سقوط الحق لتجهيل الصحيفة وخلوها من بيان المدد المطالب بها محكمة الأسرة - أرشيفية
الأحد، 21 يونيو 2026 11:21 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة السادسة "د" – بمحكمة بندر دمياط لشئون الأسرة / الولاية على النفس، حكما يهم ملايين المتقاضين في قضايا الأسرة، وبالأخص في قضايا النفقة، ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى طالبت فيها الحاضنة بفرق متجمد نفقة، حيث استندت المحكمة في حيثيات حكمها على سقوط حق المدعية في رفع الدعوى لمضى أكثر من 3 أشهر من تاريخ رفع الدعوى دون إعلان "الأب" بأصل الصحيفة، وعدم قبول الدعوى لتجهيل الصحيفة لخلوها من بيان المدد المطالب بها، وضم ملف التسوية.  

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 65 لسنة 2022 حبس بندر دمياط، برئاسة المستشار خالد خليل السواح، وعضوية المستشارين أحمد حسن، وحازم أحمد، وبحضور كل من الدسوقى عماد وكيل النيابة، ومحمد موفق، أمين السر.   

 

1

 

الوقائع.. الحاضنة ترفع دعوى لسداد "الأب" فرق متجمد نفقة

 

تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية أقامت دعواها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت للمدعى عليه وفق صحيح القانون بغية الحكم لها بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 4827 جنيه فرق قيمة متجمد النفقة وبدل الفرش والغطاء المحكوم بها للصغيرة "ريهام" عن ما تم صرفه من بنك ناصر الاجتماعى أو حبسه عند امتناعه عن الدفع، وذلك على سند من القول حاصله أن المدعية تحصلت على الحكم في الدعوى رقم 1263 لسنة 2019 أسرة بندر دمياط، والقاضى بزيادة المفروض بموجب الحكم رقم 906 لسنة 2014 أسرة بندر دمياط من نفقة بأنواها للصغيرة "ريهام".

 

وهو مبلغ 750 جنيه ليصير المفروض أصلا وزيادة مبلغ 950 جنيه شهريا وزيادة بدل الفرش والغطاء مبلغ 30 جنيه ليصير المفروض أصلا وزيادة مبلغ 50 جنيه شهريا إعتبارا من 30 ديسمبر 2019 والمعدل بالاستئناف رقم 527/831 لسنة 52 قضائية دمياط والقاضى بجعل الزيادة في نفقة الصغيرة بأنواعها مبلغ 650 جنيه، وتجمد على المدعى عليه مبلغ 4827 جنيه قيمة فرق متجمد النفقة وبدل الفرش والغطاء المقضى بها عن ما تم صرفه من بنك ناصر الاجتماعى عن مدة 7 أشهر، ورفض المدعى عليه سدادهم بالطرق الودية، فأصبحت ذمته مشغوله بهم، فتقدمت لمكتب التسوية ولم يتم تسوية النزاع، الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها الماثلة للحكم لها بالطلبات سالفة البيان.   

 

2

 

"الأب" يدفع بتجهيل الصحيفة وخلوها من بيان المدد المطالب بها

 

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضر كلا من المدعية والمدعى عليه بمحام وكيلا عنه، والمحكمة عرضت الصلح فرفض، وقدم وكيل المدعية إعلان المدعى عليه بأمر الدفع وحافظة مستندات طويت على تحرى يفيد قدرة المدعى عليه على أداء المبلغ المطالب به، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وآلمت بها ودفع بسقوط حق المدعية في رفع الدعوى لمضى أكثر من 3 أشهر من تاريخ رفع الدعوى دون إعلانه بأصل الصحيفة، ودفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل الصحيفة لخلوها من بيان المدد المطالب بها، وضم ملف التسوية، والنيابة العامة فوضت الرأي في الدعوى، وضم ملف التسوية، فقررت المحكمة حجز الدعوى.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المحكمة وقبل أن ترد موضوع الدعوى فإنها تشير في البداية إلى دفوع المدعى عليه وتمهد لقضائها بشأن ذلك بأنه من المقرر نقضا أن لقاضى الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة إلى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحجهم وطلباتهم والرد استقلال على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لما عداها – طبقا للطعن رقم 2479 لسنة 59 قضائية.   

 

3

 

محكمة الأسرة تقضى ببطلان صحيفة افتتاح دعوى وتنصف "الأب"

 

وبالبناء على ما تقدم وهديا به ولما كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي أساس الخصومة وتقوم عليها كل إجرائتها وكانت المادة 63 من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال في الدعوى رقم 1263 لسنة 2019 أسرة بندر دمياط والمستأنف برقم 527/831 لسنة 52 قضائية دمياط، وأن المدعية تتقاضى نفقة شهرية من البنك بموجب ذلك الحكم مبلغ 19 جنيه شهريا من يناير 2021 وحتى سبتمبر 2021 ومبلغ 580 جنيه شهريا من أكتوبر 2021 وحتى تاريخه في 14 نوفمبر 2021 وأنها تطالب بفرق متجمد النفقة وبدل الفرش والغطاء المقضى بها عن ما تم صرفه من بنك ناصر الاجتماعى إلا أنها لم تحدد المدة المطالب بمتجمد فرق النفقة عنها الأمر الذى يترتب عليه التجهيل بمحل الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة يساورها الشك في حقيقة طلبات المدعية، وهو ما يترتب عليه بطلان صحيفة افتتاح الدعوى سيما وأن المدعى عليه قد تمسك بالتجهيل بالطلبات بمذكرته قبل التكلم في الموضوع وهو ما تقضى معه المحكمة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى.   

 

1
 
محكمة الأسرة تقضى ببطلان صحيفة افتتاح دعوى طالبت فيها الحاضنة بفرق متجمد نفقة 1 
 
2

محكمة الأسرة تقضى ببطلان صحيفة افتتاح دعوى طالبت فيها الحاضنة بفرق متجمد نفقة 2

 

موضوعات متعلقة :

الحاضنة سُرق منها متجمد "نفقة صغير" تقدر بـ 50 ألف جنيه..ما الحل؟..القانون يُجير لها إقامة دعوى "بدل نفقة صغير مسروقة" شريطة "تحريات مباحث"

"باب النجار مخلع".. حكم قضائى ينصف سيدة بحبس زوجها الموظف بمحكمة الأسرة 6 أشهر لامتناعه عن دفع نفقه ابنته.. الزوج تعنت عن سداد متجمد نفقة يقدر بـ 22 ألف جنيه.. والمحكمة تعاقبه وفقا لقانون العقوبات

تركت الرضيع للجيران.. حكم نهائى برفض دعوى ضم حضانة الصغار للأم لعدم أمانتها في تربيتهم.. المحكمة أنصفت الأب على الرغم من عدم زواجها من أجنبي.. وجاء على غير المتعارف عليه قضائيا

في سابقة قضائية.. حكم قضائي بإسقاط حضانة الصغير عن الأم الأجنبية الكتابية.. المحكمة أثبتت محاولة الأم تغير ديانة الطفل والهروب به لدولتها.. والحيثيات: الأم حاولت الغش والتدليس ومخالفة القانون بالصغير

للأباء المتضررين.. النيابة تقرر اسقاط حضانة الصغير عن الأم والجدة لأم.. وتأمر بضم حضانته لـ"العمة".. وسبب اسقاطها عن الأم لزواجها عرفيا وعن الجدة لأم لصدور أحكام قضائية ضدها


الأكثر قراءة



print