الجمعة، 26 أبريل 2024 12:00 ص

لأول مرة.. حل أزمة البناء خارج الأحوزة العمرانية.. تيسيرات وحوافز وتسهيلات بالجملة فى قانون التصالح الجديد.. يجوز مد العمل به 3 سنوات.. وإعفاء المساحات الأقل من 200 متر ولا تجاوز 3 أدوار فى القرى من المُعاينة

لأول مرة.. حل أزمة البناء خارج الأحوزة العمرانية.. تيسيرات وحوافز وتسهيلات بالجملة فى قانون التصالح الجديد.. يجوز مد العمل به 3 سنوات.. وإعفاء المساحات الأقل من 200 متر ولا تجاوز 3 أدوار فى القرى من المُعاينة مخالفات البناء
الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 06:00 م
كتب هشام عبد الجليل

يهدف مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات التصالح الجديد المقدم من الحكومة لإنهاء طلبات بلغت حوالى 2.8 مليون طلب مقدم على مستوى الجمهورية، ويحظى هذا الملف باهتمام كبير من قبل الحكومة والحرص على إنهاء هذه المشكلة التى ظلت عالقة لعصور طويلة أو من قبل المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم وتصحيح أوضاعهم، ومن ثم مشروع القانون الجديد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة.

 

ويتضمن مشروع القانون الجديد عدد من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائى، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، فقد أجاز التشريع الجديد تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة .

 

وسبق وأن كانت الأحوزة العمرانية من أبرز العقبات أمام تطبى القانون الماضى، وراعى المشرع فى القانون الجديد هذا الأمر، حيث أجاز التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن، المشغولة بنشاط سكنى او غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع.

 

ولكن التشريع حرص على سلامة المواطنين، فقد حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل، ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعنى بالحالة المعروضة التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة فى النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية .

 

وفى إطار التيسير والتسهيل على المواطنين، تضمن المشروع الجديد تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل واعمال تلك اللجان لأى جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون فترة تلقى طلبات التصالح، لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوى الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة25%من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على الا تجاوز - فى مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب،ويترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

 

ويكون للجنة المزمع تشكيلها عدد من الاختصاصات أبرزها إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت فى الطلب، وتيسيراً على المواطنين، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة، لا تزيد على مائتى متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة انتهاء اللجنة من أعمالها .

 

وتيسيراً على المواطنين، ونظراً لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات فى القرى، فقد أستثنى المشرع من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضى وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح - اجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يُعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة

 

وقد أناط القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمرانى والحضارى، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهاً، ولا يزيد على الفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019.

 

وأجاز أن تمنح نسبة تخفيض بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفورى، كما أجاز السداد على اقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

 

وزيادة فى التيسير على المواطنين استثنى الحالات التى قبل بشأنها التصالح فى ظل أحكام القانون رقم (17) لسنه 2019، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط، أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، وبدون رسوم، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وذات الارتفاع، وقيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الاوضاع، خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفى إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق يتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا الالعقار، وفق أحكام القوانين المنظمة.

 

وتؤول كافة المبالغ المحصلة، إلى الخزانة العامة للدولة، وقد حددت نسبًا للصرف منها على بعض البنود، بما يحقق منظورا اجتماعياً من عدة جوانب، وكذا إثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية، والأجهزة، والهيئات.


print