الخميس، 25 أبريل 2024 10:28 ص

يسألونك عن مصاريف المدارس الخاصة من يحدد؟.. ومن المسؤول؟.. للمدارس ميزانيات خاصة.. تفتيش مالي وإداري من الإدارة التعليمية.. محافظ الإقليم يحدد المصروفات المقررة ورسوم النشاط وثمن الكتب واشتراك الباص

يسألونك عن مصاريف المدارس الخاصة  من يحدد؟.. ومن المسؤول؟.. للمدارس ميزانيات خاصة.. تفتيش مالي وإداري من الإدارة التعليمية.. محافظ الإقليم يحدد المصروفات المقررة ورسوم النشاط وثمن الكتب واشتراك الباص المدارس الخاصة
السبت، 20 أغسطس 2022 02:00 م
كتبت هند عادل

 

المدارس الخاصة  أحد أنواع التعليم والتي وفقا للمادة 55 من قانون التعليم تنشأ لتحقيق بعض أو كل الأغراض وهى المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، والتوسع في دراسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة، ودراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

والمدارس الخاصة لا تعمل في جزر منعزله ولكنها تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات  كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات ، ولا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية ألا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، علي أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.

وشدد قانون التعليم على أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.

وحدد قانون التعليم في مادته 58  شروط صاحب المدرسة الخاصة  أبرزها أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية، وقادراً علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، ولا يملك المدارس الخاصة أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها علي قيد الحياة.

ونصت المادة 59 من قانون التعليم على أن  يقدم طلب أنشاء المدرسة الخاصة إلي المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل ويدون علي النموذج الذي تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلي المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياً وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،ويعتبر الطلب مقبولاً بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.

من يحدد مصاريف المدارس الخاصة؟
 

نصت المادة مادة 63 من قانون التعليم أن  تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقاً للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.

فيما أقرت المادة 64 بأن تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسية وثمن الكتب واشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة ، وتتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علي المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.

 


print