السبت، 20 أبريل 2024 08:31 ص

ما هى شروط اختيار محافظ البنك المركزى ونائبيه وأعضاءه؟.. 6 شروط حددها المشرع لاختياره.. و8 مسئوليات تقع على عاتقه بعد تولى المهمة.. ومدته تكون 4 سنوات قابلة للتجديد

ما هى شروط اختيار محافظ البنك المركزى ونائبيه وأعضاءه؟.. 6 شروط حددها المشرع لاختياره.. و8 مسئوليات تقع على عاتقه بعد تولى المهمة.. ومدته تكون 4 سنوات قابلة للتجديد طارق عامر - محافظ البنك المركزى السابق
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:09 م
كتب علاء رضوان

استقال طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي تولي المنصب منذ 27 نوفمبر 2015، وقدم  طارق عامر طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية، ووجه الشكر للسيد الرئيس على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، وقبل الرئيس السيسي إستقالته واصدر قراراً جمهورياً بتعيين طارق عامر مستشاراً لرئيس الجمهورية.

 

ومن المعلوم أن البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب الدستور والقانون رقم 88 لعام 2003، ​​والقرار الجمهوري رقم 65 لعام 2004، والبنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والأسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة.    

 

نصوص المواد المنظمة لدور البنك المركزى 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على نصوص المواد المنظمة لدور البنك المركزى المصرى حيث يعتبر الدستور البنك المركزى أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فقد نصت المادة 215 منه على أن: "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية" – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

ماهي كيفية اختيار محافظ البنك المركزي؟

 

كيفية اختيار محافظ البنك المركزي نصت عليه المادة 216 على أن: "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء" – وفقا لـ"صبرى".

 

كما تنص المادة 10 من قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد على أن: "يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية – الكلام لـ"صبرى".

 

ما هي شروط اختيار محافظ البنك المركزي ونائبيه وأعضائه؟

 

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ما يأتى:

1 – أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

2 – أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

3 – أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

4 – ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي.

5 – أن يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.

6 -  كما يشترط ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

وتنص المادة 220 من الدستور على أن: "يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون". 

 

ومن مسئوليات البنك المركزي ما يلي: 

 

1- تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى.

2- صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.

3- إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.

4- الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.

5- إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

6- تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.

7- الإشراف على نظام المدفوعات القومي.

8- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

  

ماذا عن دعوة مجلس النواب لعقد جلسات طارئة؟

 

وفيما يتعلق بدعوة مجلس النواب لعقد جلسات طارئة، فقد نصت المادة "156" من الدستور، على أنه إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وتنص المادة "342" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطِر رئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه، ونصت المادة الثانية من قانون البنك المركزى على أن البنك المركزى المصرى جهاز رقابى مستقل، وبالتالى فإن ترشيح محافظ جديد للبنك المركزى يستدعى عقد اجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح.

 

553
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى 

 


print