الخميس، 25 أبريل 2024 04:30 ص

واقعة طفل أسيوط بين "هتك العرض" و"الشروع فى الاغتصاب".. المشرع وضع عنصرين للتفريق بين الجريمتين.. ولا يجوز بأى حال من الأحوال حبس الطفل الذى لم يبلغ 15 سنة

واقعة طفل أسيوط بين "هتك العرض" و"الشروع فى الاغتصاب".. المشرع وضع عنصرين للتفريق بين الجريمتين.. ولا يجوز بأى حال من الأحوال حبس الطفل الذى لم يبلغ 15 سنة عقوبة الطفل - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 19 يوليو 2022 09:00 م
كتب علاء رضوان

"الواقعة شروع في اغتصاب أم هى هتك عرض".. الجملة الأكثر ترديدا خلال الساعات الماضية في الواقعة الشهير لطفلة أسيوط البالغة من العمر 5 سنوات، بينما يبلغ الطفل المعتدى عليها 13 عاما، والتي أصدرت النيابة العامة بيانا بشأنها، وسألت النيابة والدي الطفلة المجني عليها، فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.

وانتقلت النيابة العامة إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.  

 

واقعة طفل أسيوط بين "هتك العرض" و"الشروع في الاغتصاب"

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الفروق الجوهرية بين جريمتي الشروع في الاغتصاب وهتك العرض، حيث إن كلاهما يمس الجسد أو ما يُطلق عليه جرائم الاعتداء على العِرض، والعِرض هو: الطهارة الجنسية بمعنى التزام الشخص سلوكا جنسياً معينا يبعد به عن أن يوجه اليه لوم اجتماعي ويعد مساسا بالعرض كل فعل مخل بهذه الطهارة، وحصر المشرع جرائم الاعتداء على العرض في أربعة جرائم هي الاغتصاب مرورا بهتك العرض ومن بعده الفعل الفاضح وانتهاءاً بالزنا، وتساءل الكثيرون عن طبيعة الجريمة التي ارتكبها الطفل في حق طفلة أسيوط هل هي اغتصاب أم كونها هتك عرض، خاصة أن التحقيقات أشارت خلال الساعات الماضية أن الطفل استعمل "اصبعه" فقط في ارتكاب جريمته الشنعاء.   

 

الفرق الجوهرية بين جريمتى الشروع في الاغتصاب وهتك العرض 

في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد الشهير - يتساءل الكثيرون أليس من المفترض أن أي جريمة تمس الجسد بخلاف الاغتصاب تصبح هتك عرض، ولكن هناك جريمة أخرى يُطلق عليها "شروع في اغتصاب" وتختلف عن جريمة "هتك العرض"، والعنصر المشترك بين الجريمتين أن الجاني يعتدي على "جسد المجني عليها" لكن دون مواقعة كاملة، لكن هناك فروقا بين الجريمتين:

 

1- جريمة "هتك العرض" تتحقق في حالة لمس أي مكان من جسد المجني عليها أو كشف عورتها "بدون إرادتها وبدون عذر قانون أو مادي"، وليس شرطا أن يكون الهدف هو الممارسة الجنسية معها.

2- لكن في جريمة "الشروع في الاغتصاب" لازم يكون الجاني قصده "التمهيد للممارسة الجنسية مع المجني عليها".

 

ططط

 

مثال:

ويضيف "الشهير" في تصريح لـ"برلماني": لو الجاني نزع جزءا من ملابس المجني عليها، أو إذا لمس جسمها بإيده، أو إذا أولج فيها من الخلف، أو إذا قبلها، أو إذا أمنى عليها، فكل هذه الحالات لم يكن قصد الجاني أن: "يمارس ممارسة كاملة مع المجني عليها"، وبذلك تكون الجريمة "هتك عرض".

 

أما إذا..

الجاني نزع ملابسها بالكامل أو نزع الملابس الساترة لمكمن عفتها "أو أجبرها على خلعها"، فذلك يكون قرينة على اتجاه إرادته لمواقعة الأنثى مواقعة كاملة، لكن هناك حالات يتم فيها تجريد المجني عليها من كامل ملابسها، لكن قصد الجاني يكون غير واضح "هتك أو شروع"، هنا القاضي يستنتج "نية الجاني" من ظروف الواقعة.

 

مثلاً:

-إجبار المجني عليها على خلع ملابسها والاستلقاء على ظهرها "هذه واقعة ممكن القاضي يستنتج منها أن نية الجاني هي الاغتصاب".

-إجبار المجني عليها على خلع ملابسها، ثم تقييدها والإنزال على جسدها "هذه واقعة ممكن القاضي يستنتج منها أن نية الجاني هي هتك العرض".

 

33

 

في فرق مهم جدا بين الجريمتين:

 

1- جريمة "الشروع في الاغتصاب" لا تقع إلا على "أنثى".

2- لكن جريمة "هتك العرض" ممكن تقع على ذكر أو أنثى.

 

أحكام محكمة النقض للتصدى للأزمة 

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض إصدار العديد من الأحكام التي تفرق بين هتك العرض والشروع في الاغتصاب، وذلك في الطعن المقيد برقم 10201 لسنة 65 القضائية – حيث ذكرت في حيثيات حكمها: "من المقرر أن جريمتي الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، يلزم لقيام كل منهما عناصر وأركان قانونية ذاتية تتغير في إحداها عن الأخرى"، وأيضا الطعن رقم 6430 لسنة 62 القضائية الذي ذكرت فيه: "ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها". 

 

كما ذكرت محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 42450 لسنة 75 قضائية: "الركن المادى في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجنى عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية"، بينما قالت في الطعن المقيد برقم 729 لسنة 25 قضائية أن: "هتك العرض الذى يعاقب عليه يجب أن يكون قد وقع بالقوة أو التهديد، وقد تواضع القضاء فى تفسير هذا النص على أن هذا الركن يتوافر بصفة عامة كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع ضد إرادة المجنى عليه، سواء أكان ذلك راجعاً إلى استعمال المتهم وسيلة القوة أو التهديد بالفعل أم إلى استعمال وسائل أخرى يكون من شأنها التأثير فى إرادة المجنى عليه بهدم مقاومته أو فى إرادته بإعدامها بالمباغتة أو انتهاز فرصة فقد الشعور والاختيار كما هو فى أحوال الجنون أو الغيبوبة أو النوم".  

 

زز

 

الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض  

 

وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى -  إن ما اقترفه الطفل المتهم – بحسب ما ورد من تحقيقات باستخدام أصبعه في الجرم - يشكل جريمة هتك عرض وهي كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليها وعوراتها، ويخدش عاطفة الحياء عندها، وتعتبر جريمة هتك العرض اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليها، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه، حيث نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هى جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هى جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد، حيث إن جريمة هتك العرض تنهض بصورتيها على ركنين: ركن مادي، وركن معنوي.

 

وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": الركن المادي: يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته، ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه، فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات التي يُحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء، أما الركن المعنوي: يتمثل في عناصر القصد الجنائي وهي أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض، فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة.    

 

12

 

هل يجوز حبس طفل أسيوط احتياطيا؟  

 

ويضيف "صبرى": وتنص المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة، أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة "269": "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

وفقاً للقانون لا يمثل ما ارتكبه المتهم في الواقعة الماثلة جريمة اغتصاب لأن الاغتصاب هو اتصال رجل بإمرأة اتصالا جنسیا كاملا دون رضاها، ویطلق على لفظ الاغتصاب في القانون المواقعة، وتصنف المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وتتكون جریمة الاغتصاب من ثلاثة أركان لابد من توافرها حتى یمكن القول بواقع جریمة اغتصاب وهم الاتصال الجنسي الكامل، وانعدام رضا المجني علیها، واتجاه إرادة المتهم لارتكاب الجریمة مع علمه بذلك، أما واقعة أسيوط، فالمتهم حدث لم يتعد الـ15 سنة ولا يجوز حبسه احتياطيا ولا يوجد لديه قصد جنائي للأسف لعقابه، وسيطبق عليه تدابير احترازية طبقا لقانون الطفل.

 

8 عقوبات مقررة لطفل أسيوط ليس بينها الحبس  

 

والاتصال الجنسي الكامل يعني التقاء الأعضاء التناسلیة للمتهم والمجني علیها التقاء طبیعي أي إیلاج، وإذا تحقق هذا الإیلاج كان ذلك كافیا لقیام الجریمة وسواء أن یكون هذا الإدخال كلیا أو جزئیا، وبالتالي لا يعد المتهم مغتصبا إذا أدخل في العضو التناسلي للمجني علیها شيئا غریبا كأصبعه أو عصا حتى ولو أدى ذلك إلى فض غشاء بكارتها ولكن یقید ذلك بجريمة هتك عرض، في تقديري الشخصي هذا الأمر یعد قصورا في القانون وكان يجب أن یقید القانون أي إدخال جنس كالأصبع أو العصا في فرج المجني علیها ونتج عنه فض غشاء البكارة يعد اغتصابا لأن هذه الجریمة في هذه الصورة تؤدي إلى نفس النتائج الاجتماعیة والنفسیة المترتبة على إدخال المتهم لعضوه التناسلي في فرج المجني علیها وسواء في الأمر فض غشاء البكارة أم لا – هكذا يقول "صبرى".  

 

ك

 

ويتساءل الكثيرون عن العقوبة التي سيتعرض لها الطفل جراء جريمته؟

جدير بالذكر إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الطفل الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة.

ويستفاد ذلك من صريح نص المادة 101 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.

يُحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه 15 سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية:

 

1- التوبيخ.

 2- التسليم.

 3- الإلحاق بالتدريب المهني.

 4- الإلزام بواجبات معينة.

 5- الاختبار القضائي.

 6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.

وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.

يشار إلى أن هناك مطالبات من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بإعدام المتهم، وهذا غير جائز قانوناً، وذلك تأسس علي نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدلة بالمادة 1 من القانون رقم 126 لسنة 2008 قد نصت على أنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".  

موضوعات متعلقة :

بعد جريمة "طفلة أسيوط".. جرائم الأطفال تهدد الأسرة المصرية.. 8 سيناريوهات لعقوبة الطفل.. وعقوبة أهل الطفل تصل للحبس 3 سنوات

لملايين المتعاقدين.. هل تُعد توكيلات البيع سندا ناقلا للملكية؟.. المشرع حذر منها.. واشترط وجود عقد بيع ابتدائى "مدون به الثمن"

هل تجوز شهادة غير المسلم على عقد الزواج؟.. المشرع أجازها فى حالة وحيدة.. وخبير يوضح مدى جواز شهادة الأعمى والأصم والفاسق على العقد

بعد تمديده 3 سنوات أخرى.. ماهى إجراءات الطعن بالنقض فى قضايا الجنح ومزاياه؟.. القضاء على بطء التقاضى.. و5 إجراءات حددها المشرع

الامتناع عن أداء النفقة بين التجريم والتحريم 8 عناصر وضعها المشرع تكشف عن الجُرم أبرزها إجراءات تقديم الشكوى.. العقوبة تصل للحبس والغرامة.. وتوصيات بتعديل تشريعي للخروج من الأزمة

يسألونك عن تسجيل العقارات هل التسجيل بالشهر العقاري فقط ينقل الملكية في التصرفات العقارية؟.. المشرع أعطى لمحكمة الموضوع التصدي لصورية العقد دون دفع الخصوم.. ونقل الملكية بشرطين


print