الخميس، 25 أبريل 2024 10:34 ص

ضوابط تنظيم العمل الأهلى.. القانون يكفل للمؤسسات حق تخصيص دور رعاية للمسنين والأطفال..6 مستندات للترخيص والبت فيه خلال 60 يوما

ضوابط تنظيم العمل الأهلى.. القانون يكفل للمؤسسات حق تخصيص دور رعاية للمسنين والأطفال..6 مستندات للترخيص والبت فيه خلال 60 يوما مجلس النواب
الخميس، 02 يونيو 2022 12:00 ص
كتبت ايمان على

يستهدف قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو ما يمثل نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

 

ووفقا للقانون يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وطبقا لنص القانون، تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام هذا القانون وانشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلي رقم مميز على مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.

 

ونص القانون على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

 

كما أكد على أنه يجوز للجهة الادارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف.

 

وطبقا للائحة التنفيذية للقانون، فإنه للجمعيات التي ترغب في تخصيص أماكن لإيواء الأطفـال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية أو الأشخاص ذوى الإعاقة تقديم طلب للجهة المعنية بنشاط الإيواء على النموذج المعد لذلك ، مستوفيا البيانات والمستندات الآتية :

 

1-            نوع المؤسسة أو الدار والغرض من إنشائها والفئات والأعمار التي تخدمها ونطاق عملها الجغرافي.

 

2               اللائحة الداخلية للمؤسسة أو الدار .

 

3-            ما يفيد ملاءمة المركز المالي للجمعية أو المؤسسة الأهلية لممارسة النشاط

 

4-            شهادة من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، تفيد أن المؤسسة و دار الإيواء تدخل ضمن نشاط وميادين عمل الجمعية الواردة في لائحة نظامها الأساسي .

 

5-            أسماء أعضاء مجلس إدارة المؤسـسـة أو الدار أو اللجنة المشرفة على الدار والعاملين بها على أن تسـتـوفى البيانات والمستندات الآتية بالنسبة لهم (الاسم - الرقم القومى – الجنسية – الوظيفة أو المهنة – محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية -إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين).

 

6-            استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الأخرى التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بكل نشاط على حدة .

 

وعلى الجهة المعنية بنشاط الإيواء إصدار الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقدم الجمعية بطلب الترخيص وذلك في ضوء ما يسفر عنه تقرير الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال ، من عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية بالجمعية.

 

وطبقا لما جاء باللائحة فإنه تلتزم الجمعية بفتح حساب بنکی مستقل للنشاط المرخص به بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويجوز للجهة المعنية بنشاط الإيواء إلغاء الترخيص الصادر عنها وفقا لحالات مخالفة شروط الترخيص، مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة أو دور الإيواء، ثبوت الإساءة إلى نزلاء الدار، عدم القدرة المالية أو الإدارية على إدارة الدار، كما يجوز لها بعد أخذ رأى الجهات المعنية العرض على الوزير المختص لتعيين لجنة مؤقتة، لإدارة النشاط من المختصين والمهتمين بهذا النشاط من أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم ، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة طبقا لحجم النشاط ويكون لدى ثلث أعضاء اللجنة على الأقل خبرة بهذا النشاط ، وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز تجديدها لمدة واحدة، وفي هذه الحالة يتعين عليها اعتماد توقيع رئيس اللجنة وأحد أعضائها للتعامل على الحساب الفرعي المستقل للنشاط.

 

ونظمت اللائحة، آلية إدارة المؤسسة بأن يتولى مجلس إدارة الجمعية في حدود إمكانيات الجمعية تدبير الأموال اللازمة لإدارة النشاط في حالة عدم كفـايـة الموارد المخصصة في الحساب الخاص بالنشـاط الذي تديره اللجنة، كما يجوز تقديم الدعم المالي اللازم لإدارة النشاط وضمان استمراره من خلال الصندوق بناء على طلب لجنة إدارة النشاط وموافقة مجلس إدارة الصندوق وذلك في حالة عدم وجود موارد مالية كافية لدى الجمعية.

 

على أن ترفع اللجنة عند انتهاء مدة عملها ، للجهة المعنية بنشاط الإيواء ، تقريراً بما تم إنجازه ومدى إمكانيـة اسـتـمـرار النشاط، أو إلغاء الترخيص، ويكون رئيس وأعضاء اللجنة مسئولون ماليا وإداريا وفنيا عن النشاط خلال مدة عملها.

 

وطبقا للقانون فإنه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، فى حالة مخالفة المادة المقررة في هذا الصدد .

 

جدير بالذكر أن لجنة التضامن بمجلس النواب، تناقش مشروع قانون حقوق المسنين والذي يستهدف ضمانات واسعة لكبار السن صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشاركة في الحياة العامة.

 

ووفقا لقانون حقوق المسنين، يحق للمسن الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي


print