السبت، 27 أبريل 2024 12:16 م

أول قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. يواجه جرائم الاغتصاب والعنف الأسرى بعقوبات رادعة.. وينشئ وحدة شرطية لتلقى الشكاوى

أول قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة.. يواجه جرائم الاغتصاب والعنف الأسرى بعقوبات رادعة.. وينشئ وحدة شرطية لتلقى الشكاوى مجلس النواب - صورة أرشيفية
الخميس، 31 مارس 2022 12:00 م
كتبت هند عادل

يرصد "برلمانى"، تفاصيل أول مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، المقدم من النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، الذى يتضمن 53 مادة تحمل بعض المواد المستحدثة، ويركز على قضايا العنف بشكل عام، ولن يكون قاصرا على المرأة فقط، بل سيشمل أفراد الأسرة بأكملها، فهو يجرم أى جميع أشكال العنف سواء للنساء أو للرجال أو للأطفال.

 

مادة (1): فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلى:

 

المرأة: تشمل سائر الإناث فى مراحل العمر المختلفة.

 

الطفل: كل شخص ذكرًا كان أو أنثى وفقًا لقانون الطفل.

 

العنف ضد المرأة: إى فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة

 

العنف المادى: كل فعل ضار يمس السلامة الجسدية أو يهدد حياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحروق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والقتل والتعذيب وغير ذلك من أنواع العنف.العنف المعنوي: كل اعتداء لفظى كالقذف والسب أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيره من الأفعال أو الأقوال التى تنال من الكرامة الإنسانية أو ترمى إلى بث الرعب بداخلها أو التحكم فيها.

 

العنف الجنسي: هو كل فعل بهدف الإثارة الجنسية أو الحط من جنس المجنى عليه، سواء كان ذكراً أو أنثى، يستطيل إلى جسده بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاغتصاب.الاغتصاب: هو كل فعل نشأ عنه إيلاج أو إجبار على الإيلاج، سواء كان بالأعضاء الجنسية أو غيرها عبر القبل أو الدبر، أو إيلاج عبر الفم، مهما كان الإيلاج طفيفاً، ضد المجنى عليه سواء كان ذكراً أو أنثى، بغير رضاه.التحرش الجنسي: هو أى قول أو فعل أو إشارة تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى الطرق أو الأماكن العامة أو الخاصة، أو عبر الهاتف أو الانترنت أو غيرها من الوسائل، ضد المجنى عليه، سواء كان ذكراً أو أنثى بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاعتداء الجنسى.

 

الاستغلال الجنسي: ويقصد به استغلال جسد المرأة فى الجذب والإغواء الجنسي، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية، أو استغلال للسلطة بإرغامها على ارتكاب مثل هذه الأفعال.

 

جرائم العنف ضد النساء والفتيات داخل الأسرة: تشمل جرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات فى أى فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية، أو نفسية، أو جنسية للمرأة أو الفتاة بما فى ذلك التهديد بها، أو الإكراه أو الحرمان القسرى من قبل أحد أفراد الأسرة ممن له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمعتدى عليها.

 

العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمي: أى عمل من أعمال العنف التى يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكترونى وما إلى ذلك) ضد امرأة لأنها امرأة.يتضمن التنمر الإلكترونى إرسال رسائل تخويف أو تهديد، والرسائل الجنسية غير الرضائية كإرسال رسائل أو صور والإفصاح عن المعلومات الشخصية أو تعريفية للضحية.

 

- الضحية: كل من أصيب بضرر بدنى أو عقلى أو نفسى أو اقتصادى، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكًا للقوانين المعمول بها.

 

وفيما لم يرد به نص أو تعريف خاص بأى اعتداء يقع على المرأة ويرفع إلى المحكمة يتم اللجوء إلى نصوص الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت جزءًا من القانون الداخلي

 

الباب الثاني: إجراءات التقاضى

 

 

مادة (٢)

 

 

تحرك الدعوى العمومية لأى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة النيابة العامة أو بناء على شكوى من المجنى عليها أو من وكيلها أو من أى شخص علم بحدوث الجريمة

 

ويتم تقديم البلاغ عن طريق الشكوى إلى الشرطة أو عن طريق الادعاء المباشر، أمام المحكمة المختصة، ممن له صفة، كما تقدم البلاغات عن حوادث العنف ضد المرأة إلى وحدة الشرطة المختصة من قبل كل من اتصل إلى علمه حدوث العنف، لا سيما :

 

شهود العنف أعضاء أسر الضحايا أو من تربطه بهن علاقات وثيقة مقدمى الخدمات الاجتماعية والطبية والتربوية، ووحدات تلقى الشكاوى من القطاعين العام والخاص.مراكز تقديم المساعدة فى مجال العنف ضد المرأةوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجمعيات الأهلية غير الحكومية العاملة فى هذا المجال.

 

مادة (٣ )

تنشأ لدى دائرة الشرطة وحدة متخصصة تتولى تلقى الشكاوى ومهام البحث والتحرى فى جرائم العنف ضد المرأة وفق أحكام هذا القانون، تضم هذه الوحدة عناصر من النساء مدربات على قضايا العنف ضد المرأة.

 

مادة (٤)

 

 يخصص خط ساخن منفرد بتلقى الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة ويجب على وحدة الشرطة الانتقال دون تباطؤ إلى محل الواقعة فور الإبلاغ عنها:

 

-      وذلك حال تحقق جريمة من جرائم العنف المشار إليها فى هذا القانون.

 

-      أو حال إعلامهم بوجود أمر حماية يتم خرقه.

 

مادة (٥)

 

 تقوم وحدة الشرطة المختصة عند تلقى الشكاوى والبلاغات: 

 

بالاستماع إلى شهود العنف بما فيهم القصر إن وجدوا وبحضور المندوبة الاجتماعية الإسراع فى إحالة ضحية العنف إلى الكشف الطبى المجانى أو المختبر الجنائى وخاصة فى الجرائم الجنسية اعتماد الفيديوهات والصور والمكالمات المسجلة إن وجدت التى ترتبط بواقعة العنف على سبيل الاستدلال.

 

مادة(٦)

 

يعاقب كل من يقوم بمحاولة إكراه الضحية أو ممارسة الضغط عليها بهدف رجوع الأخيرة عن شكواها، بالحبس سنة.

 

يعتبر إهمال المحقق للشكاوى والبلاغات وتقاعسه فى التحقيق فى جرائم العنف تقصيرًا مستوجبًا الإحالة إلى المجلس التأديبي.

 

مادة (٧)

 

يجب توفير الحماية اللازمة للمجنى عليها من أى تهديد أو عنف، خاصة فى جرائم العنف الأسرى ونقلها إلى مكان آمن أو أحد دور الضيافة إذا لزم الأمر أو بناء على طلب المجنى عليها أو وكيلها.

 

 مادة (٨)

 

تخصص دائرة او أكثر بالمحاكم الابتدائية لنظر القضايا المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة كما يخصص أحد وكلاء النائب العام فى كل محكمة ابتدائية لإجراء التحقيق فى الشكوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

 

مادة (٩)

 

يلزم على المحقق إعلام الضحية بجميع حقوقها التى يكفلها لها القانون، ولا يجرى التحقيق إلا بوجود محامٍ عنها، وبحضور أخصائية نفسية .

 

مادة (١٠)

 

على النيابة العامة تحقيق الواقعة وإصدار الأوامر بالتحرى والإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الضحية.

 

مادة (١١)

 

بيانات الضحية والشهود وما يُدلى به من أقوال، بدءًا من تقديم الشكوى، تعد بيانات سرية لا يجوز لغير من لديه الصفة من قبل المجنى عليها او وكيلها او المتهم فقط الاطلاع عليها ولا يجوز نشرها إلا بموافقة كتابية من المجنى عليها أو وليها إن كانت قاصرًا بشرط ألا يكون متعارضاً مع مصلحة المجنى عليها. ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر.

 

مادة (١٢)

 

إذا قررت النيابة العامة حفظ الشكوى يجب أن تسبب قرارها، ويجوز للمجنى عليها التظلم من القرار الصادر من النيابة بحفظ الشكوى وذلك وفق ما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية.

 

مادة (١٣)

 

لا يجوز التصالح فى الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجنى عليها بشخصها، ويجب على الجهة التى يقر أمامها بالتصالح التأكد من عدم تعرض المجنى عليها لأى من وسائل الضغط أو الإكراه على التصالح ويدون ذلك فى محضر رسمى.

 

مادة (١٤)

 

تمكين المجنى عليها أو من ينوب عنها فى جرائم العنف الأسرى من الدخول إلى المسكن والحصول على متعلقاتها الشخصية منه مع توفير الحماية اللازمة لذلك.

 

مادة (١٥)

 

لا تسقط الدعاوى المدنية والجنائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة بالتقادم.

 

الباب الثالث: الجرائم الجنسية

 

 تعدل المواد (267, 268, 269) من قانون العقوبات والخاصة بجرائم هتك العرض، وتعدل المواد ( 306 مكرر (أ), 306 مكرر (ب) والخاصة بتجريم التحرش

 

وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة فى هذا الباب.

 

وتستبدل عبارة هتك الأعراض وإفساد الأخلاق بعبارة (الجرائم الجنسية) فى عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث قانون العقوبات.وفيما يتعلق بالاستغلال الجنسى تستخدم المادة  ٢،٣ من قانون الاتجار  بالبشر 64 لسنة 2010.

 

مادة  (16)

 

يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المشدد أو المؤبد.

 

مادة  (17)

 

ويعتبر اغتصابًا كل مواقعة شخصا بغير رضاه سواء كانت المواقعة إيلاجًا قبلا او دبرا او عبر الفم.  وسواء كان الإيلاج بالعضو الجنسى أو بالإصبع أو بأية أداة أخرى .

 

مادة  (18)

 

ويُعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا كانت الضحية لم تبلغ سنها ثمانية عشر سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابة بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان عاملا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو من أفراد السلطة العامة.

 

مادة  (19)

لا يعتد برضاء المجنى عليه إذا كان طفلا ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

 

مادة (20)

 

لا يعد الزواج أو العلاقة الأسرية بين الجانى والمجنى عليه سبب إباحة للعنف الجسدى

 

مادة (21)

 

كل من اعتدى جنسيًا على شخص دون رضاه بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكًا، يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية مستخدمًا جسد المجنى عليه بأى طريقة أو وسيلة كانت يُعاقب بالسجن المشدد.

 

ويعتبر اعتداء جنسيًا كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه ذكر او انثى وعوراته، ولا يصل إلى حد الاغتصاب، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرضٍ آخر.

 

وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم بالمادة 18 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقلّ عن سبع سنوات, ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه.

 

أما إذا اجتمع ظرفان من الظروف المشددة المشار إليها بالمادة 18، تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

مادة  (24)

ينقل المادتين 306مكررا أ والمادة 306 مكررا ب من قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1939 النصان الاتيان:

مادة (306 مكررا أ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مائتى الف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لغير فى مكان عام او خاص او مطروق بأتيان امور او ايحاءات او تلميحات جنسية او اباحية سواء بالإشارة او القول او الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية او اللاسلكية او الالكترونية او اى وسيلة تقنية اخرى

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تقل عن ثلاثمائة الف جنية او بأحدى هاتين العقوبتين اذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع من المجنى عليه وفى حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة فى حدهما الادنى والاقصى .

 

مادة (306 مكررا ب) :

 

يعد تحرشا جنسيا اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

فاذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات او كانت له سلطة وظيفية او اسرية او دراسية على المجنى عليه او مارس عليه اى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه او ارتكبت الجريمة من شخصى فأكثر او كان احدهم على الاقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

مادة  (25)

 

إذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.

 

مادة  (26)

 

إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة.

 

مادة  (27)

 

كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بإلقاء مواد حارقة أو كاوية أو غازية على امرأة، لتشويه بشرتها، أو خرق ملابسها، أو السخرية منها،  أو التحرش الجنسى بها. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

 

مادة  ( 28)

 

كل من استحصل على صورٍ أو فيديوهات أو رسائل الكترونية أو مكتوبة أو أى معلومات خاصة لأنثى بأى طريقة كانت، وقام بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة  إلى صور إباحية وهدّد بنشرها يُعاقب بالسجن.

 

مادة  ( 29)

 

كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورًا خادشةً للحياء خاصةً بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام الرابطة الزوجية، أو بعد انتهائها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

مادة  ( 30)

 

كل من صوَّر، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صورًا إباحيةً خادشةً للحياء، أو صورًا لعلاقة جنسية، دون الحصول على موافقة أصحابها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

 

الباب الرابع: جرائم "إسقاط الحوامل"

 

تعدل المواد (260 ,261, 262, 263, 264 ) والخاصة بتجريم إسقاط الحوامل الآتية من قانون العقوبات وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة فى هذا الباب.

 

مادة (31)

 

كل من أسقط عمدًا بأية وسيلة "امرأة حامل" دون رضائها يعاقب بالسجن المشدد.

 

مادة  (32)

 

إذا كان الاسقاط دون رضا المرأة وكان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، أو كان من أصول أو فروع المجنى عليها أو زوجًا لها، أو تم الإسقاط باستعمال وسائل عنف وإيذاء، يعاقب بالسجن المشدد.

 

مادة  ( 33 )

 

ولا تعاقب الحامل على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك فى الحالات الآتية:

 

إذا كان, لسبب طبي, أو كان ضروريًا للحفاظ على صحة المرأة الحامل بشهادة الطبيبإذا كان الحمل نتيجة اغتصاب, أو سفاح محارم.

 

مادة (  34)

 

ويعاقب الفاعل على الشروع فى الإسقاط بذات العقوبات المقررة للجريمة.

 

الباب الخامس: الجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم

 

تعدل المواد (288, 289, 290)  من قانون العقوبات والخاصة بتجريم خطف الأطفال من الذكور والإناث وتجريم خطف الأنثى  وتستبدل بالمواد الجديدة الواردة فى هذا الباب.

 

مادة ( 35 )

 

كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ سنه ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

 

ويعاقب فاعل هذه الجناية بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسى عليه.

 

مادة ( 36 )

 

كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جناية اغتصاب المخطوف أو الاعتداء الجنسى عليه.

 

الباب السادس :جرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات

 

مادة ( 37 )

 

كل من أكره امرأة على الزواج، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقصد بالإكراه على الزواج ان يكون قبل بلوغ السن القانونية، وإذا كان ذلك الزواج فيه استغلال للأنثى أو شبهة الاتجار بالبشر, يُعاقب المتهم بالسجن. وتكون العقوبة السجن المشدد، وإن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة فيعتبر باطلاً لانتفاء الارادة الحرة للمجنى عليها واعتباره كأن لم يكن ويحق لمن وقعت عليها الجريمة تطليق نفسها, بموجب الحكم الصادر على المكره.

 

مادة (  38) 

 

إلزام الدولة باتخاذ كافة التدابير لمكافحة العنف الأسرى بمحاربة الجهل والفقر والبطالة والتنشئة السليمة والتوعية بالحقوق والواجبات ورفع المستوى الثقافى ونشر ثقافة احترام الانثى وانشاء مكاتب للإرشاد الأسرى.

 

مادة  ( 39 )

 

يُعد مرتكبًا لجريمة الاغتصاب الزوجى كل من مارس العنف ضد زوجته، لممارسة العلاقة الجنسية بالإكراه أو القوة أو السادية وتسبب فى إحداث ضرر جسدى أو جنسى أو نفسى للزوجة أكده تقرير طبى، وتترك عقوبة جريمة الاغتصاب الزوجى لتقدير القاضى.

 

مادة ( 40 )

 

يتنقل الى هذا القانون تعديلات المواد 242 والمادة 242 مكرر من قانون العقوبات 10 لسنة 2021

 

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من اجرى ختانا لأنثى بإزالة أى جزء من اعضائها التناسلية والخارجية بشكل جزئى او تام او الحق اصابات بتلك الاعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات اما اذا افضى الفعل الى موت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتكون العقوبة السجن المشد مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا كان من اجرى الختان المشار اليه بالفقرة السابقة طبيبا او مزاولا لمهنة التمريض فاذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات اما اذا افضى الفعل الى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشر سنه ولا تزيد عن عشرون سنة .

 

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من اطباء ومزاولى مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات تبدأ بعد تنفيذ العقوبة وغلق المنشأة الخاصة التى اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ام كان مديرها الفعلى عالما بارتكابها وذلك بما لا يخل لحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

مادة(242 مكررا أ)

 

يعاقب بالسجن كل من طلب ختان انثى وتم ختانها بناء على طلبة على النحو المنصوص علية بالمادة 242 مكررا من هذا القانون .

 

كما يعاقب بالحبس كل من روج او شجع او دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171من قانون العقوبات لارتكابه جريمة ختان انثى ولو لم يترتب على فعله اثر .

 

مادة 41

 

يعفى من العقوبات المقررة فى جريمة التحرش كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة أو أدلى بمعلومات تفيد فى الكشف عن الجريمة و فاعلها الأصلى وشركائه.

 

الباب السابع: الوقاية

 

مادة (42)

 

تقوم الدولة وبشكل منتظم، وعلى المستويات كافة، بحملات أو برامج توعية، وبالتعاون مع الهيئات المختصة فى مجال المساواة وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى خاصة المنظمات النسائية، من أجل توعية الرأى العام حول كل أشكال العنف المشمولة فى هذا القانون، وانعكاساتها السلبية على المجتمع وضرورة الوقاية منها .

 

مادة (43)

على الوزارات المكلفة بالتربية والتعليم والثقافة والشأن الاجتماعى والصحة والشباب والرياضة والإعلام والعدل والداخلية، اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوقاية من جرائم العنف ضد المرأة ومكافحته، وذلك من خلال : 

-      إدراج برامج تعليمية وتربوية وثقافية على مستويات التعليم كافة، تتناول مواضيع المساواة بين الجنسين، والأدوار غير النمطية للجنسين، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والحق فى السلامة الشخصية.

-      إعلان جميع البيانات الإحصائية ذات الصلة، حول الحالات المتعلقة بكل أشكال العنف المشمولة فى هذا القانون.

-      دعم البحوث فى المجالات المتعلقة بكل أشكال العنف المشمولة فى هذا القانون، لدراسة أسبابها العميقة، وآثارها، ونسبة المعاقبة عليها وفعالية التدابير المتخذة لمكافحتها

-      تزويد الرأى العام بالمعلومات الملائمة عن خدمات الدعم والتدابير القانونية التى يمكن اللجوء إليها وبلغة مفهومة لديهم .

-      مكافحة الصور النمطية للمرأة فى الإعلام ومنع أى مشاهد أو أقوال أو أفعال مسيئة لصور المرأة  أو المكرسة للعنف المسلط عليها أو المقللة من خطورته .

-      توفير التدريبات الملائمة للمهنيين المعنيين و ذوى الصلة المباشرة بضحايا العنف المشمول فى هذا القانون

-      توفير أماكن خاصة فى المراكز الصحية لاستقبال ضحايا العنف وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن.

مادة (44)

إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف حكومية او عبر مؤسسات المجتمع المدنى تقوم بتقديم المساندة والدعم لضحايا العنف

مادة (45)

 تنشئ الدولة مساكن آمنة للنساء مناسبة على أن تتوفر فيها خدمات دعم متخصصة فورية،كما تنشئ الدولة مراكز لتأهيل مرتكبى العنف، بهدف الوقاية من ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة

مادة (46)

للضحايا الحق فى طلب التعويض من مرتكبى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون سواء افراد عادين او من رجال السلطة العامة

تلتزم الدولة بمنح الضحايا تعويضًا ملائمًا للاتى تكبدن ضررًا جسيمًا فى سلامتهن الجسدية أو صحتهن، متى كان هذا الضرر غير معوض من مصادر أخرى وتحديدًا من الجانى أو شركات التأمين أو الخدمات الاجتماعية والطبية الممولة من الدولة. على أن تسترد الدولة من الجانى ما دفعته من تعويض.

مادة  ( 47)

ينشأ صندوق خاص يسمى صندوق الحماية ويتولى إدارة أعمال هذا الصندوق مجلس إدارة خاص به يتم اختيار أعضائه عن طريق التعيين من الجهات الآتية :

- وزارة المالية وتمثل بعضوين.

- وزارة التضامن الاجتماعى وتمثل بعضوين.

- ويترأس الصندوق ممثل من المجلس الأعلى للقضاء لا تقل درجته الوظيفية عن رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف

- أموال هذا الصندوق غير خاضعة للحجز أو التنفيذ عليها من أى جهة قضائية ومعفاة تمامًا من جميع الضرائب المقررة سواء كانت هذه الأموال منقولات أو عقارات وكذلك الضرائب والرسوم الجمركية أو أى رسوم أخرى .

يختص أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالمهام الآتية

- وضع استراتيجية مناهضة العنف ضد المراة  و رسم سياسات  للقضاء عليه

- إعداد اللائحة الداخلية التنظيمية الخاصة بتنظيم أعمال الصندوق.

- اختيار أعضاء الجهاز الإدارى المعاون لهم.

- عرض الاقتراحات الخاصة بمصادر تلقى الأموال وأوجه الصرف.

- الإشراف على إعمال الصرف وتحسين الموارد المخصصة للصندوق.

- إعداد تقرير سنوى بانتهاء السنة المالية لعرضه على الجهاز المركزى للمحاسبات.

- يقوم الصندوق بفتح حساب أو أكثر بالبنك المركزى المصرى ويحدد أعضاء مجلس إدارته من بينهم عضوان يكون لهما حق التوقيع على الشيكات على أن يكون الرئيس من بينهما.

-      يكون تمويل الصندوق من المصادر الآتية :

- ما يخصصه البرلمان للصندوق من الموازنة العامة للدولة.

- إصدار دمغة قيمتها عشرة جنيهات تحصل لصالح الصندوق عن كل واقعة متداولة أمام المحاكم المختصة تحصل من المشكو فى حقه .

- تلقى الدعم والإعانات و المنح من المنظمات الدولية والمحلية.

- الغرامات التى يتم تحصيلها فى وقائع العنف ضد المرأة من خلال الأحكام القضائية والتى لا تسقط بالتقادم.

أوجه الصرف

- صرف جميع رواتب العاملين بالهيكل الإدارى والفنى ورئيس وأعضاء الصندوق

- تولى عملية الإنفاق الكامل الخاص بتنفيذ برامج الحماية أو غيرها من إجراءات وفقا لما يقرره صندوق الحماية.

مادة  (48)

على الجهات الصحية سواء العام أو الخاص، حيث تتلقى المجنى عليها العلاج الإسراع فى إحالة شكوى المجنى عليها إلى وحدة الشرطة المختصة التى يقع المركز ضمن نطاق عملها .

مادة  (49)

يكون للجمعيات غير الحكومية المعنية بالعنف ضد المرأة الحق فى حضور الإجراءات القضائية فى جميع مراحلها بواسطة ممثل عنها بصفة مراقب، كما يكون لهذه الجمعيات حق التمثيل فى الدعوى المثارة من طرف النيابة العامة المختصة وتقديم الطلبات المدنية التى تحفظ حقوق الأطراف المتضررة .

مادة  (50)

للنيابة العامة حماية الشهود والمبلغين و تكليف وحدة الشرطة باتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية:

الحصول على تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للضحية ولسائر الأشخاص المشمولين بالحماية فى هذا القانون أو  التحريض على التعرض  لهم  وذلك على النحو التالى :

- حماية الضحية ومنع المشكو فى حقه من الاقتراب من أماكن تواجدها وحماية سائر الأشخاص المشمولين بالحماية فى هذا القانون .

- نقل المجنى عليها وسائر الأشخاص المشمولين بالحماية إذا رغبوا إلى مكان آمن

- معاقبة كل من خالف أمر الحماية بالحبس و الغرامة او باحد هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود


print