الأحد، 19 مايو 2024 03:56 ص

"طاقة النواب" تبحث تعديل قانون الكهرباء اليوم.. تعديلات على الغرامات لسراقى التيار.. ومقدم المقترح: يهدف للحفاظ على حقوق الدولة

"طاقة النواب" تبحث تعديل قانون الكهرباء اليوم.. تعديلات على الغرامات لسراقى التيار.. ومقدم المقترح: يهدف للحفاظ على حقوق الدولة مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 06 مارس 2022 09:32 ص
كتب أحمد حمادة

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد اجتماعا بالاشتراك مع مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك لبحث ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طه الناظر وآخرين بشأن تعديل بعض مواد قانون الكهرباء 87 لسنة 2015 المعدل بقانون 192 لسنة 2020.

 

وقال النائب طه الناظر في تصريحات خاصة لبرلمانى إن هناك عوارا ببعض مواد القانون وخاصة في المواد الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن هناك 3 حالات للغرامات والعقوبة وهو ما يعنى أن هناك عدم مساواة في العقوبات وهو ما يضيع على الدولة الكثر من الأموال والغرامات التي من المفترض أن تؤول للدولة، مضيفا أن القانون يتضمن بعض الحالات التي يكتفى بها بتحصيل الغرامة فقط دون النظر لأصل الاستهلاك وهذا يوجد في بعض الحالات التي تكون فيها الغرامة أقل من قيمة الاستهلاك، والعكس بالنسبة لبعض الحالات التي تكون فيها الغرامة أكبر مما تم استهلاكه ولذلك يجب تقييم حجم الاستهلاك ومن بعده يتم تحديد الغرامة بثلث أو ثلثين قيمة الاستهلاك وهو ما يضمن للدولة حقوقها ويضمن للمواطن المساواة في دفع الغرامات.

 

وأضح الناظر في مشروعه المقدم أن الغاية وراء النص على إجازة التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي بموجب القانون 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون 192 لسنة 2020، إزالة آثار الجريمة أو على الأقل حصول جهاز الكهرباء على التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء أو قيمة الاستهلاك، إلا أنه لما كان قد ظهر خلال تطبيق هذا القانون في العمل بعض العيوب والثغرات التي تستوجب ضرورة تدخل المشرع وإجراء تعديل على أحكام التصالح المنصوص عليها في المادتين 70، 71 من هذا القانون.

 

وأشار الناظر إلى أن أهم هذه العيوب قصر إجازة التصالح على الجريمتين المنصوص عليها في المادتين 70 البند 1، 71 من القانون 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون 192 لسنة 2020. وعدم إجازته في باقي الجرائم المتعلقة بالكهرباء والمنصوص عليها في المواد من (68، 69، 70 / 2، 72، 73، 74، 75، 76، 77) من القانون رغم توافر علة إجازته في تلك الجرائم.

 

وأضاف إلى أن العيب الثانى عدم خضوع جرائم الكهرباء إلى نص خاص بها ينظم أحكام التصالح؛ بل أن النص الحالي جرى على أن يكون التصالح وفقاً لأحكام المواد 18 مكرر، 18 مكرر/ أ، 18 مكرر/ ب من قانون الإجراءات الجنائية. رغم اختلاف أحكام التصالح وآثاره وفقاً لكل مادة من هذه المواد عن الأخرى، وهو ما يؤدي عند التطبيق - بالنسبة للمتهمين اللذين تتشابه مراكزهم القانونية- إلى اختلاف أحكام الصلح التي يخضع لها كل منهم عن الأخر بحسب المادة التي ترى الجهة المختصة تطبيقها وهو ما يؤدي بلا شك إلى الاخلال بقواعد العدالة، لاسيما وقد خلا قانون الكهرباء من النص على معيار محدد لتحديد مجال تطبيق كل مادة من هذه المواد.

 

وأوضح الناظر أن الهدف من هذا المشروع هو تلافي هذه العيوب وإيجاد نظام واحد للتصالح في جرائم الكهرباء ينطبق على جميع المتهمين وفق أسس محدده تكفل إزالة آثار الجريمة أو حصول جهاز الكهرباء على التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء أو قيمة الاستهلاك وذلك بتعديل المادتين 70، 71 من القانون بحذف الفقرة الأخيرة من كل منهما. وإضافة مادة جديدة للقانون برقم 78 مكرر تجيز للجهة المختصة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عدا الجريمة المعاقب عليها بالمادة 68/2 في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء قيمة التيار المستولى عليه ومبلغ لا يقل عن مثلي تلك القيمة ولا يجاوز الحد الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، مع إجازة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

 

1 (3)
 
3 (3)
 
 
 
4 (2)

 

 


print